حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530946808

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571003596/1445
رقم الحكم:4530946808
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571003596 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530946808 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571003596 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) للصناعة (شركة شخص واحد) المدعى علية: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1445/08/22 هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم(...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم(...) بموجب عقد التأسيس رقم (...) وتاريخ 28 / 1 /1443هـ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب الآتي : أولا/ تسليم الثمن وقدره (23,625) ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ريال.ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال.وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على الفاتورة رقم (1259) وتاريخ 22 / 7 /2019م ومطابقة رصيد مختتمة من الشركة المدعى عليها وكذلك سداد جزء من الفاتورة محل الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد تصنيع و توريد وتركيب هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: صحيح أن الشركة المدعية قدمت عرض سعر وتمت الموافقة عليه لكن الشركة المدعية تم الاختلاف معها في القيمة لأمرين : أولا/ الخلاف على أن الشركة المدعي لم تفي بمدة التنفيذ حسب عرضها المقدم بتارخ 19 مايو 2019 والذي ينص على أربعة أسابيع لتنفيذ اللوحة ثانيا/ جودة التنفيذ والمواصفات تختلف عن العرض المقدم هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجا قائلا أن ما ذكره مدير الشركة المدعى عليها غير صحيح هكذا أجاب ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك جرى سال المدعي وكالة هل موكلتك مستعدة بدفع قيمة خبير على أن يتحملها الخاسر فأجاب قائلا نعم هكذا أجاب عليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية ونطاق الخبير كالآتي ( أولا - الاطلاع على ضبط الجلسة و عرض السعر بين الطرفين وكامل المستندات . ثانيا-النظر في استحقاق الشركة المدعية المبلغ المتبقي وقدره (23,625) ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ثالثا- بيان مدى التزام المدعية بشروط عرض السعر من ناحية مدة التنفيذ ومطابقة المواصفات رابعا/ معاينة اللوحة الاعلانية ومدى مطابقتها للمواصفات الواردة في عرض السعر) ولحين ورود الإفادة رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1445/09/22 هـ ، وفيها حضر طرفي الدعوى المثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط ، ثم عقب وكيل المدعية بقوله إن موكلتي اصطلحت مع المدعى عليها بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وأطلب إثبات هذا الصلح بمحضر الجلسة ، هكذا قرر ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على صحة ما ذكره وكيل المدعية وطلب إثبات الصلح في محضر الجلسة ، وباطلاع الدائرة على وثيقة الصلح المبرمة بين الطرفين والمتضمنة ما نصه اتفاقية تسوية ومخالصة نهائية بعون الله تعالى تم الاتفاق بمدينة (...) في يوم الأربعاء ‏01‏/04‏/2024م بين كل من: 1- شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد -ذات مسؤولية محدودة-، سجل تجاري رقم: (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية (...)بصفته مدير الشركة. ويشار إليه فيما بعد بـ الطرف الأول“. 2- شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري -ذات مسؤولية محدودة-، سجل تجاري رقم: (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ سجل تجاري رقم: (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية (...)بصفته مدير الشركة ويشار إليه فيما بعد بـ الطرف الثاني“. ويشار للطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بــ الطرفان . التمهيد: إشارة إلى الدعوى المقامة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني أمام الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية ب(...) ورقم القضية 4571003596 وتاريخ 15/08/1445هـ، وحيث رغب الطرفان إنهاء الدعوى بشكل ودي، وعليه فقد تم الاتفاق بينهما وهما بكامل الاهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومفسراً لها. ثانياً: بموجب هذه الاتفاقية يتنازل الطرف الأول عن الدعوى المنظورة امام الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية ب(...) ورقم القضية 4571003596 وتاريخ 15/08/1445هـ، لكون الطرف الثاني دفع مبلغا قدره 11,812.50 (أحد عشر ألف وثمانمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة) بتاريخ 2024/03/27 م، وهذا المبلغ يمثل كافة مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول ثالثاً: يقر الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية بأحقية الطرف الأول باسترداد كافة اللوحات الموجودة بموقعه الخاصة بالمشروع محل الدعوى ولا يحق له الاعتراض على ذلك. رابعاً: يقر الطرف الأول في حال استلامه للمبلغ (11,812.50 ريال) أحد عشر ألف وثمانمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة عبر حوالة بنكية وتزويد الطرف الأول بنسخة من إيصال الحوالة - المشار إليه في هذه الاتفاقية- بأنه قد استلم كافة حقوقه من الطرف الثاني – مع مراعاة ما ورد في البند ثالثاً-. خامساً: يقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية مخالصة وتسوية نهائية بخصوص هذه القضية 4571003596 وتاريخ 15/08/1445هـ، ويتعهدان بألا يقوم أياً منهما في الحاضر أو مستقبلاً برفع أية دعاوى أياً كانت أو القيام بأية مطالبات سواء كانت مادية أو معنوية بخصوص المطالبة موضوعها. سادساً: حررت هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم ، هكذا اصطلحا ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة الطرفين فتبين بأنها تخولهما حق الصلح ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: وبناء على ما تقدم ، وبما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحا ، وقد ندب (...) للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الودية ، إذ قال الله تعالى : والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم ، وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح ، وإنهاء القضية بموجبه ، ويعتبر منهيا للخلاف بين الطرفين . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بالتمشي بموجبه ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث