حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530924309
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571065640/1445
رقم الحكم:4530924309
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571065640 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530924309 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٥٦٤٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات طبية) عدد (٢٨٤) (عبارة عن منتجات مياه أطفال ومجوهرات طبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٥م بثمن إجمالي قدره (٦,٨٧٦.٤٧) ستة آلاف وثمان مئة وستة وسبعون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد المديونية مما أدى إلى (تكاليف محاماة)، لذا أطلب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٨٧٦.٤٧) ستة آلاف وثمان مئة وستة وسبعون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي. ا. هـ، وقدم سندا لدعواه: فواتير شراء ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ، إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) هوية رقم (...) وكيلا عن المدعية بموجب وكالة رقم(...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بمهمة التبليغ رقم (١٠٠٩٤٦٤٥٢) وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا استنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أجاب قائلا: ثلاثة فواتير مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن سبب التأخر في رفع الدعوى مع أن المبالغ مستحقة من عام ٢٠١٨؟ أجاب قائلا: شركة سنابل كانت ملتزمة بالسداد لفرع آخر لشركة موكلتي اسمه (...) وكان هناك وعد من الشركة المدعى عليه بالسداد لهذه الفواتير. هكذا قال. وبسؤاله هل سددت المدعى عليها جزء من هذه الفواتير؟ أجاب قائلا: نعم تم سداد (٢٥٦٦.٦٩) ألفان وخمسمائة وستة وستون ريالا وتسعة وستون هللة. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، لما كان المدعي حصر دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦,٨٧٦.٤٧) ستة آلاف وثمان مئة وستة وسبعون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله تمثل قيمة توريد (منتجات مياه أطفال ومجوهرات طبية)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ . وقال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق ... (الكافي ٤/ ٢٤١)،ولما كان المدعي وكالة قدم لإثبات دعوى موكلته: ثلاثة فواتير شراء ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها والصادرة بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠١٨م والمتضمنة مبلغ المطالبة والمدون عليها ما يفيد استلام المبيع، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث قدّم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها ثبت تغيبها عن الجلسة القضائية رغم تبلغها، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد لتحصيل هذا الحق الثابت، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعة، قال صلى ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، ولما كانت المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ إذ هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي مبلغا وقدره (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون ريالا، ورفض ما زاد على ذلك ،وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. كما تشير الدائرة إلى أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض عليه لكونه من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٨٧٦.٤٧) ستة آلاف وثمان مئة وستة وسبعون ريال و سبعة وأربعون هلله. ثانيا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون ريالا لقاء أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. وصل الله وسلم على نبينا محمد.