حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570895174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570895174/1445
رقم الحكم:4570895174
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570895174 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570895174 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٥١٧٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفقت المدعى عليها مع المدعية على استئجار مركبة من نوع (...) سنه الصنع (...) تحمل لوحه رقم (...) رقم التسلسلي (...) لمدة شهر ابتداء من تاريخ ٧-٤-٢٠٢٣م إلى تاريخ ٦-٥-٢٠٢٣م، وبانتهاء العقد قامت المدعى عليها بتمديد العقد لمده ٣ أشهر إضافية على أن يكون تاريخ الانتهاء ٥-٩-٢٠٢٣ وبانتهائه قامت المدعى عليها بتجديد العقد لمدة٣ أشهر اخرى ابتداء من تاريخ ٦-٩-٢٠٢٣م حتى تاريخ ٥-١٢-٢٠٢٣م وقبيل انتهاء العقد الاخير بتاريخ ٩-١١-٢٠٢٣ ابلغت المدعي عليها المدعية عبر محادثة الواتس اب بتسليم المركبة للمدعية بانتهاء العقد، وعدم التجديد بعد ذلك قيمه مبلغ الأجرة الشهرية للمركبة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال شامل الضريبة مرفق استمارة المركبة مع اسم السائق المفوض والعقود. ٢- أوفت المدعية بالتزاماتها العقدية وقامت بتسليم المدعى عليها المركبة الموصوفة أعلاه حسب بنود الاتفاق المحررة بينهم. ٣- المدعى عليها أخلت بالتزاماتها العقدية حيث أنها خالفت العديد من بنود العقد أثناء سريانه وبعد انتهاءه والمماطلة بسداد المستحقات والفواتير الصادرة عليهم وعدم تسلمهم خطاب مخالصه واخلاء طرف بانتهاء العقود ورفضهم للتسوية كذلك رفضهم للصلح بمنصة تراضي مع استجواب من المدعية رفع شكوى قضائية ضدهم نوضحها لفضيلتكم كالاتي: أ -البند رقم ٥ من العقد نص فيه عند تأخير تسليم المركبة عند انتهاء العقد او تأخير دفع الايجار من تاريخ الاستحقاق الشهري يحسب كل يوم تأخير ب ٥٠٠ ريال حيث المدعى عليها تأخرت في سداد اجره الاستحقاق الشهري الرابع من العقد الحالة بتاريخ ٧-٧-٢٠٢٣ تم سدادها عبر حواله بنكيه بتاريخ ١٠-٧-٢٠٢٣ اي تم سدادها بعد تأخير ٣ ايام فيصبح اجمالي المستحق المبلغ (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، كذلك تأخرت في سداد أجره الاستحقاق الشهري الخامس من العقد الحالة بتاريخ ٦-٨-٢٠٢٣ تم سدادها بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٣ اي تم سدادها بعد تأخير ٤ ايام تأخير فيصبح اجمالي المستحق المبلغ ٢٠٠٠) ريال. كذلك تأخرت في سداد أجره الاستحقاق الشهري السابع الحالة بتاريخ ٦-١٠-٢٠٢٣ المسددة بتاريخ ٨-١٠-٢٠٢٣م أي تم سدادها بعد تأخير يومان فيصبح إجمالي المستحق المبلغ (١٠٠٠) ألف ريال.كذلك تأخرت في سداد أجرة الاستحقاق الشهري الثامن من العقد الحالة بتاريخ ٥-١١-٢٠٢٣ المسددة بتاريخ ٩-١١-٢٠٢٣ اي تم سدادها بعد ٤ ايام تأخير فيصبح اجمالي المستحق المبلغ (٢٠٠٠) ألفا ريال. ب- البند ٢ والبند رقم ٦ من العقد ينص على يتم تغير الزيت والفلاتر في مركز شركة (...) للخدمات على الطرف الاول كل ٣٠٠٠ كم و عند تأخير ارسال غيار الزيت عن موعده كتابه ممشى العداد بالعقد وعن الحد الكيلووات المذكور يتحمل الطرف الاول جميع الاعطال الميكانيك والفنية الناتجة عن سوء الاستخدام ويخصم عن كل كيلو زائد ٠.٨٥ هللة غير شامل الضريبة حيث ان المدعى عليها لم تقم بالالتزام بموعد غيار الزيت لدى مركز (...) وقامت بالمشي بالمركبة لا اكثر من ٣٠٠٠ كيلو المنصوصة بالعقود بلغ اجمالي مبلغ التعويض المستحق ١٣٣٣٥.٠٧ ريال. ت- البند رقم ٥من العقد نص فيه عند تأخير تسليم المركبة عند انتهاء العقد او تأخير دفع الايجار من تاريخ الاستحقاق الشهري يحسب كل يوم تأخير ب ٥٠٠ ريال حيث المدعى عليها بتاريخ ٩-١١-٢٠٢٣ ابلغت المدعية بتسليم المركبة بانتهاء العقد وعدم التجديد وثم قامت بعد ذلك بمخالفه ذات البند ولم تقم بتسليم المركبة بتاريخ انتهاء العقد بل قامت بالعمل بالمركبة وبتاريخ ٧-١٢-٢٠٢٣ قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ ٤٠٠٠ ريال لتجديد العقد رفضت المدعية التجديد بسبب وجود مخالفات وفواتير صادره سابقه لم تسدد من قبلهم وتم اشعار المدعى عليها بتسليم المركبة أو حساب غرامه تأخير قامت المدعى عليها بتسليم المركبة بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣ فيصبح المبلغ المستحق لغرامه تأخير تسليم المركبة بعد انتهاء العقد (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. ث- البند رقم ١٧ من العقد ينص على يتحمل الطرف الاول اي مسؤوليه لتسليم السيارة المذكورة اعلاه الى اي شخص او طرف غير مفوض بالقيادة من الطرف الثاني ويتحمل جميع الاضرار من حوادث وتحمل مالا يقل عن مبلغ ٢٠٠٠ ريال عند ثبوته تسليمها لشخص غير مفوض حيث المدعى عليها بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣ قامت بتسليم المركبة للمدعية وبقياده من شخص غير مفوض بالقيادة وغير مذكور بالعقد وتم ثبوت ذلك بمحضر تسليم المركبة المرفق صورته بالنظام كذلك قام بتسليمها وحاله المركبة متسخة جدا وغير صالحة للخدمة مرفق صور المركبة مما كلف المدعية لتنظيف المركبة من الضرر مبلغ (٦٠٠) ستمائة ريال، فيصبح اجمالي المبلغ المستحق لمخالفه البند (٢٦٠٠) ألفان وستمائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ إجمالي قدره (٢٥,٤٣٥) خمسة وعشرون ألفا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-العقود. ٢فواتير غيار الزيت. ٣- برنت غيار الزيت من مركز (...). ٤-استمارة السيارة مع تفويض السائق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١١هـ وفيها حضر المدعي سألت المحكمة المدعي أصالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في العقود الثلاثة وسندات التسليم وفواتير غيار الزيت وفواتير (...) واستمارة السيارة مع التفويض. وحجزت القضية للدراسة، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٨-٩-١٤٤٥هــ وفيها حضر المدعي اصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثل بالرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم (...)، وفي هذه الجلسة قررت الدائرة فتح باب المرافعة وسؤال المدعي هل لديه بينة على وقوع الضرر بسبب تأخر المدعى عليه في تغيير الزيت ؟ فأحال على تقرير الشركة المرفق في مرفقات القضية، وبسؤاله عن عدد الأيام التي تأخر المدعى عليه عن تسليم السيارة فيها بعد انتهاء العقد أجاب بقوله عددها ١٤ يوما وواستوفينا قيمة أربعة أيام وبقي ١٠ أيام، وعند ذلك طلبت منه الدائرة أداء اليمين المتممة وبعد تخويفه بالله وتذكيره بآيات كتابه وأحاديث رسوله المحذرة من خطورة اليمين الكاذبة وبعد عرض صيغة اليمين علبه استعد ببذلها وحلف قائلا والله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة مهلك الحرث والنسل والله إن السيارة محل الدعوى لم تسلم لنا من قبل المفوض في العقد، ووالله إن المدعى عليه تسلم السيارة نظيفة ولم يسلمها بالحالة التي تسلمها به، ووالله لقد أخر تسليمها أكثر من أربعة عشر يوما هكذا حلف ثم قررت الدائرة إصدار حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولحصر المدعي مطالبته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥,٤٣٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال تعويضا عن الأضرار الناشئة من عقد الأجرة المبرم بين الطرفين، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع؛ استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فأما عن طلبه سداد غرامة التأخير عن الشهر الرابع والخامس والسابع والثامن بحسب التفصيل الوارد بعاليه مبلغا قدره (٦٥٠٠) ستة آلاف ريال؛ فإن الدائرة ترفض هذا الطلب لكونه عين الربا المحرم شرعا ونظاما، وأما عن تعويض مخالفة المدعى عليه لبند تغيير الزيت بمبلغ قدره (١٣٣٣٥.٠٧) ثلاثة عشر ألفا وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ريالا وسبعة قروش؛ وطلبت منه البينة على وقوع الضرر من قبل المدعى عليه فأحال على ما قدمه من التقرير الذي يثبت تأخر المدعى عليه بتغيير الزيت، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وهي ذاتها أركان الضمان في الفقه الإسلامي (التعدي والتلف والإفضاء) ويتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوئها وترتب المسؤولية بموجبها، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضررا فعليا وأن يكون ثابتا ومحققا، وتأسيسا على القاعدة الفقهية:«إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر» قـال ابـن رجـب -رحمه الله-: «إذا اسـتند إتـلاف أمـوال الآدميين ونفوسـهم إلـى مباشرة وسـبب؛ تعلـق الضمـان بالمباشـرة دون السـبب »، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب لعدم تحقق موجبه ولعموم قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨]، وقول رسوله ﷺ «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم، وتقضي بما جاء في منطوقه، وأما عن طلبه أجرة بقاء العين لعشرة أيام بعد انتهاء العقد وحتى تسليمهم للمركبة بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣م البالغة مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال ويطلب تعويضا عن مخالفة المدعى عليه للبند ١٧ من العقد ويطلب مبلغا قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال، والتعويض عن تنظيف السيارة في مركز تلميع بمبلغ قدره (٦٠٠) ريال؛ فقد أقر المدعي باستلامه لمبلغ قدره أربعة آلاف ريال من المدعى عليه رغبة في تجديد العقد، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور جميع الجلسات مع تبلغه ما يجعله ما أسقط معه حقه في الدفاع عن نفسه، ولتقوي جانب المدعي في ذلك ما قررت معه الدائرة طلب يمينه المتممة على وفق ما طلب منه بعاليه وقد أداها بحسب وقائع الدعوى، ما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي عن الأجرة مبلغا قدره (١٣٠٠) ألف وثلاثمئة ريال، ولمخالفة المدعى عليها بنود العقد في تسليم السيارة من قبل المفوض، ومخالفته في التزامات المستأجر برد العين تأسيسا على ما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية في فقرته الأولى: «١- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد»؛ ماتنتهي معه الدائرة باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٦٠٠) ألفان وستمئة ريال، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٣٩٠٠) ثلاثة آلاف وتسعمئة ريال ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.