حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530924365
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571095467/1445
رقم الحكم:4530924365
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571095467 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530924365 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٥٤٦٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٧٠,٩٥٥.٠٠) سبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٧٠,٩٥٥.٠٠) سبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٠,٩٥٥.٠٠) سبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م حتى ١٤٤٥/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٧٠,٩٥٥.٠٠) سبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م إلى ١٤٤٥/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٠٩٤٤٥٠٨) عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر دعواي بالمطالبة بمبلغ قدره: (٦٧,٥٠٥,٠٠) سبعة وستون ألفا وخمس مائة وخمس ريالات، بناء على ما جاء بمطابقة الرصيد وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٥٠٥,٠٠) سبعة وستون ألفا وخمس مائة وخمس ريالات، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (١٠٠٩٤٤٥٠٨) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على مطابقة الرصيد المرفقة التي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٦٧,٥٠٥,٠٠) سبعة وستون ألفا وخمس مائة وخمس ريالات، والله الموفق.