حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530935240

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570506404/1445
رقم الحكم:4530935240
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570506404 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530935240 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570506404 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ادعى على المدعى عليه بـ [1) تعاقدت المدعى عليها مع مؤسسة (...) طيبه على انشاء مدرسة متوسطة وثانوي بقرية (...). 2) وبتاريخ 14/ 6/ 1435هـ الموافق 14 /4/ 2014م اتفقت المدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) مع المدعية على المساهمة في مشروع انشاء المدرسة بمبلغ وقدره 650000 ستمائة وخمسون ألف ريال وأقرت المدعي عليها بأن أرباح المشروع هي مبلغ وقدره 400000 أربعمائة ألف ريال , ومدة تنفيذ المشروع 15 خمسة عشر شهرا , وسددت المدعية للمدعى عليها كامل المبلغ بموجب الشيك رقم 437533 بتاريخ /14 4/ 2014م مسحوب على بنك (...) , وتم الاتفاق على حصول المدعية على نسبة من الأرباح 33 بالمئة من الربح المحدد في العقد مبلغ وقدره 132,000 مائة واثنين وثلاثون ألف ريال ومرفق لفضيلتكم ما يفيد البدء في المشروع حيث سدد مصروفات على المشروع مبلغ وقدره (172,100) مائه واثنان وسبعون الف ومائة ريال. 3) استخدمت المدعى عليها رأس مال المدعية في مشروع آخر دون علمها مشروع ب(...) كما هو ثابت المرفق ومرفق لفضيلتكم ما يفيد البدء في المشروع حيث سدد مصروفات على المشروع مبلغ وقدره 332,450 ثلاثمائة واثنين وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون ريال. 4) قامت المدعى عليها بإلغاء الاتفاقية وسددت للمدعية رأس المال المدفوع فقط بموجب الشيك رقم 29651591 بتاريخ 7/ 2/2016م بمبلغ وقدره 477,900 ريال مسحوب على بنك (...) والشيك رقم 000276 بتاريخ 7/ 4/ 2016م مبلغ وقدره 172,100 ريال مسحوب على بنك (...) فيكون إجمالي المبلغ المسدد 650,000 ستمائة وخمسون ألف ريال , ولم تسلم لها الأرباح المستحقة لها عن مشروع (...) مبلغ وقدره 132,000 ريال بالإضافة للأرباح المستحقة لها عن مشروع (...) والتي تقدر بمبلغ 132,000 ريال فيكون إجمالي المستحق لها من أرباح مبلغ وقدره 264,000 مائتان وأربعة وستون ألف ريال رغم مطالبتها أكثر من مرة وديا لذا فإن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ وقدره 264,000 مائتان وأربعة وستون ألف ريال المستحقة في ذمة المدعى عليها انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، كما حضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب قدم مذكرة عبر الطلب رقم (4510930457) بتاريخ 23/05/1445هـ تضمنت ما نصه [أولاً ما ذكرته المدعية عن ما يفيد البداء بالمشروع مستدله بالمصروفات التي صرفت علي المشروع هذا ادعاء غير صحيح حيث أن هذه المصروفات صرفت بمجرد توقيع عقد المقاولة مع المقاول الرئيسي وهي عباره عن عمولات وسداد الضمان النهائي للمشروع وكان ذلك بتاريخ 5 2 2014 م مرفق (1)أي قبل تاريخ استلام مبلغ المساهمة والذي كان بتاريخ 14 4 2014 م مرفق (2) اما بالنسبة للبدء الفعلي للمشروع فقد كان بعد استلامة من الوزارة وكان ذلك بتاريخ19 11 1437هـ وهذا ما يؤكده محضر استلام المشروع مرفق رقم (3) أي بعد استلام المدعية كامل حقوقها بتاريخ 28 4 1437 هـ ويؤكد ذلك صور الشيكات مرفق رقم (4). ثانيا ما ذكرته المدعية عن استخدام المدعية عليها رأس المال في مشروع أخر فهذا ادعاء غير صحيح ولا يوجد أي عقود أو اتفاقات بذلك أما ما أرفقته من صور شيكات وبيان صرف كان ذلك مجرد طرح تم تقديمة للمدعية وذلك في وجود كلا من 1 (...) 2 (...) اخوه المدعية وكذلك في وجود زوجها ووكيلها الشرعي (...) وذلك لتأخر المشروع المتفق عليه عن البدء فيه ومن الممكن ان تساهم في مشروع اخر فطلبت مهله للتفكير بالأمر واخذت الأوراق وباليوم التالي كان الرد بالرفض وطلبت ارجاع كامل مبلغها وكان ذلك عن طريق ارسال رسالة نصيه علي تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب بتاريخ 10 1 2016 م كما موضح بمرفق رقم(5) وبناء علية تم تسليم الشيكات بتاريخ 7 2 2016 م للوكيل الشرعي (...) مرفق (4) ثالثاً: أما ما يخص طلب المدعي بدفع أرباحه في الشراكة يوجد نص بالعقد مرفق (6) بند رقم6 ونصة (عند طلب الطرف الاول سحب أي مبلغ من الدفعة قبل نهاية المشروع يتم خصمة من قيمة المبلغ المدفوع وهو (650000) ويترتب عليه النقص بنسبة الارباح المتفق عليها من صافي الربح بما يتناسب مع المبلغ المسحوب) علما بأن وقت مطالبة المدعي بكامل رأسماله ومساهمته في المشروع البالغة (650,000) ريال لم تكن المدعى عليها قد استلمت المشروع من الوزارة ومرفق (1) يؤكد أن المشروع تم استلامه في (19 11 1437 هـ) بينما أن المدعي قد طالبت بكل مبلغ مساهمتها والتي تم ردها له كاملة بتاريخ سابق لتاريخ استلام المشروع بموجب شيكين وكان ذلك بتاريخ (28 4 1437 هـ) مرفق (4).]اهـ وأرفق معها عددًا من المرفقات. كما تقدم المدعي بمذكرة عبر الطلب رقم (4510984546). وبسؤال المدعى عليه هل حقق العقد بينك وبين المدعية أية أرباح؟ فأجاب بقوله: لم نستلم الموقع من الوزارة لذلك لم نقم بأي عمل وبالتالي لم يتحقق أي ربح من العقد المبرم بين موكلتي والمدعية هكذا أجاب وبسؤال المدعي بينته على الأرباح التي يطالب بها وكيف احتسبها؟ طلب مهلة لذلك ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر الطلب رقم (4510984546) بتاريخ 03/06/1445هـ تضمنت ما نصه [الوقائع والأسباب منعا من التكرار نقتصر في هذه المذكرة بالرد على مذكرة المدعى عليها بالآتي : أولاً : كل ما ورد بمذكرة المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا . ثانياً : تم تسليم المدعى عليها راس المال وقدره ( 650.000 ) ستمائة وخمسون ألف ريال بموجب الشيك رقم ( 437533 ) بتاريخ 14/4/2014م مسحوب على البنك (...) , وهو تاريخ بدء المساهمة في المشروع . ثالثاً : المدعى عليها صرفت على المشروع من رأس مال المدعية ومنها كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع وتجهيزه ( كما هو مبين بالمرفق ) . رابعاً : الرد على مذكرة المدعى عليه : 1 – بالنسبة لما ورد بمذكرة المدعى عليها بالبند ( أولاً ) الاتي نصه : ( أولاً : ما ذكرته المدعية عن ما يفيد البدء بالمشروع مستدله بالمصروفات التي صرفت علي المشروع هذا إدعاء غير صحيح حيث أن هذه المصروفات صرفت بمجرد توقيع عقد المقاولة مع المقاول الرئيسي وهي عباره عن عمولات وسداد الضمان النهائي للمشروع وكان ذلك بتاريخ 5/2/2014م مرفق (1) أي قبل تاريخ استلام مبلغ المساهمة والذي كان بتاريخ 14/4/2014م مرفق (2) اما بالنسبة للبدء الفعلي للمشروع فقد كان بعد استلامة من الوزارة وكان ذلك بتاريخ19/11/1437هـ وهذا ما يؤكده محضر استلام المشروع مرفق رقم (3) أي بعد استلام المدعية كامل حقوقها بتاريخ 28/4/1437هـ ويؤكد ذلك صور الشيكات مرفق رقم 4 ) . ونرد على ذلك بالآتي : 1/1 بدأت مساهمة المدعية في المشروع من تاريخ استلام المدعى عليها مبلغ المساهمة في 14/4/2014م كما سبق بيانه . 2/1 المدعى عليها قامت بالإنفاق على المشروع من مبلغ المساهمة المسلم لها . 3/1 المدعى عليها هي من طلبت من المدعية المساهمة معها في المشروع لعدم وجود رأس مال لديها للإنفاق منه على المشروع . 4/1 لو صح ما تدعيه المدعى عليها فلماذا استلمت رأس مال المدعية قبل استلامها المشروع . 5/1 المدعى عليها انتهت تثبيت المشروع وبدأت في مشروع آخر ب(...) برأس مال المدعية مما دفع المدعية للمطالبة برأس مالها والأرباح عن المشروعين . 6/1 المدعية تطالب بالأرباح المستحقة لها عن مساهمتها في مشروع المدرسة ومشروع (...) إعمالا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ الاثراء بلا سبب حيث أن المدعى عليها أثرت على حساب المدعية ورفض صرف الأرباح المستحقة لها بدون وجه حق . 2 – بالنسبة لما ورد بمذكرة المدعى عليها بالبند ( ثانيا ) الاتي نصه : (ثانيا : ما ذكرته المدعية عن استخدام المدعية عليها رأس المال في مشروع أخر فهذا ادعاء غير صحيح ولا يوجد أي عقود أو اتفاقات بذلك أما ما أرفقته من صور شيكات وبيان صرف كان ذلك مجرد طرح تم تقديمة للمدعية وذلك في وجود كلا من 1- (...) 2- (...) اخوه المدعية وكذلك في وجود زوجها ووكيلها الشرعي (...) وذلك لتأخر المشروع المتفق عليه عن البدء فيه ومن الممكن ان تساهم في مشروع اخر فطلبت مهله للتفكير بالأمر واخذت الأوراق وباليوم التالي كان الرد بالرفض وطلبت ارجاع كامل مبلغها وكان ذلك عن طريق ارسال رسالة نصيه علي تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب بتاريخ 10/1/2016م كما موضح بمرفق رقم 5 وبناء علية تم تسليم الشيكات بتاريخ 7/2/2016 م للوكيل الشرعي (...) مرفق 4 ) . ونرد على ذلك بالآتي : 1/2 هذا الادعاء غير صحيح حيث أن المدعي استلمت مبلغ المساهمة من تاريخ 14/4/2014م الموافق 14/6/1435هـ وظل المبلغ معها تستفيد منه في مشاريعها حتى تم تسليمه للمدعية في 28/4/1437هـ الموافق 7/2/2016م . 2/2 المدعى عليها هي التي طلبت من المدعي المساهمة معها في مشروع المدرسة لحاجتها لرأس مال , فلو صح ما تدعيه لماذا استلمت منها المبلغ قبل بدأ المشروع كما تدعي . 3/2 المدعي تطلب سماع الشهود لإثبات عدم صحة كل ما تدعيه المدعي عليها . 4/2 بعد أن انتهت المدعى عليها من تثبيت مشروع المدرسة استغلت رأس مال المدعي في مشروع (...) . ونطلب سماع الشهود لإثبات ذلك . 3 – بالنسبة لما ورد بمذكرة المدعى عليها بالبند ( ثالثا ) الاتي نصه : ( ثالثا : اما ما يخص طلب المدعي بدفع أرباحه في الشراكة يوجد نص بالعقد مرفق 6 بند رقم6 ونصة عند طلب الطرف الاول سحب أي مبلغ من الدفعة قبل نهاية المشروع يتم خصمة من قيمة المبلغ المدفوع وهو 650000 ويترتب عليه النقص بنسبة الارباح المتفق عليها من صافي الربح بما يتناسب مع المبلغ المسحوب علما بأن وقت مطالبة المدعي بكامل رأسماله ومساهمته في المشروع البالغة 650,000 ريال لم تكن المدعى عليها قد استلمت المشروع من الوزارة ومرفق (1) يؤكد أن المشروع تم استلامه في 19/11/1437هـ بينما أن المدعي قد طالبت بكل مبلغ مساهمتها والتي تم ردها له كاملة بتاريخ سابق لتاريخ استلام المشروع بموجب شيكين وكان ذلك بتاريخ 28/4/1437هـ مرفق 4 ) . ونرد على ذلك بالآتي : 1/3 هذا الادعاء غير صحيح حيث أن المشروع بدأ من تاريخ مساهمة المدعية برأس مالها واستلام المدعى عليها المبلغ في 14/4/2014م وقد استغلته المدعي عليها في الصرف على مشروع المدرسة ومشروع (...) ( كما سبق بيانه ) . 2/3 المدعي لم تطلب رأس مالها إلا بعد أن بدأت المدعي عليها في تنفيذ مشروع آخر ب(...) وحققت أرباح طائله منه . أصحاب الفضيلة : من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم أن كل ما تدعيه المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا وأن المدعية لها في ذمتها مبلغ وقدره ( 264.000 ) مائتان وأربعة وستون ألف ريال أرباحها من مشروع المدرسة ومشروع (...) كما سبق بيانه . وبناء عليه فإن المدعي يصمم على الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى لما سبق بيانه من أسباب ] اهـ كما تقدم وكيل المدعية بالطلب رقم (4511088871) بتاريخ 18/06/1445هـ تضمنت ما نصه: [ ( إلحاقا لمذكرتنا السابقة ) 1 بالنسبة لما ورد بمذكرة المدعى عليها بالبند ( أولاً ) الاتي نصه ( أولاً ما ذكرته المدعية عن ما يفيد البدء بالمشروع مستدلة بالمصروفات التي صرفت على المشروع هذا ادعاء غير صحيح حيث أن هذه المصروفات صرفت بمجرد توقيع عقد المقاولة مع المقاول الرئيسي وهي عبارة عن عمولات وسداد الضمان النهائي للمشروع وكان ذلك بتاريخ 5/2/2014م مرفق 1 أي قبل تاريخ استلام مبلغ المساهمة والذي كان بتاريخ 14/4/2014م مرفق 2 أما بالنسبة للبدء الفعلي للمشروع فقد كان بعد استلامه من الوزارة وكان ذلك بتاريخ 19/11/1437هـ وهذا ما يؤكده محضر استلام المشروع , مرفق رقم 3 أي بعد استلام المدعية كامل حقوقها بتاريخ 28/4/1437هـ ويؤكد ذلك صور الشيكات مرفق رقم 4 ) ونرد على ذلك بالاتي 1/1 كل ما تدعيه المدعى عليها غير صحيح ونطلب لإثبات صحة الدعوى مخاطبة قسم المباني بإدارة التعليم بخصوص مشروع الأول (إنشاء مبنى مدرسة المتوسطة والثانوية الأولى بقرية (...)) لبيان ما يلي 1/1/1هل تم الإستلام الابتدائي للمشروع 2/1/1هل تم الإستلام النهائي للمشروع 3/1/1هل تم الإفراج عن الضمان النهائي للمشروع 4/1/1هل المقاول متضامن مع المقاول الرئيسي أو مقاول الباطن مع المقاول الرئيسي للمشروع 2/1 قررت المدعى عليها أن المدعية استلمت كامل حقوقها وهذا الادعاء غير صحيح فلم تستلم المدعية كامل حقوقها كما تدعي وإنما استلمت فقط ما يعادل رأس مالها 3/1 قررت المدعى عليها أنها لم تستلم الموقع من الوزارة بالتالي لم تقم بأي عمل ولم تحقق أي أرباح وهذا القول غير صحيح حيث لا علاقة لها بالوزارة وإنما هي مرتبطة بمن تعاقدت معه المقاول الرئيسي وقسم المباني بإدارة التعليم 2 بالنسبة لما ورد بمذكرة المدعى عليها بالبند ( ثانياً ) الاتي نصه ( ثانيا ما ذكرته المدعية عن استخدام المدعى عليها رأس المال في مشروع آخر فهذا ادعاء غير صحيح ولا يوجد أي عقود أو اتفاقات بذلك أما ما أرفقته من صور شيكات وبيان صرف كان ذلك مجرد طرح تم تقديمه للمدعية في وجود كل من 1 – (...) 2- (...) أخوة المدعية وكذلك زوجها ووكيلها الشرعي (...) وذلك لتأخر المشروع المتفق عليها عن البدء فيه ومن الممكن أن تساهم في مشروع آخر فطلبت مهلة للتفكير بالأمر وأخذت الأوراق وباليوم التالي كان الرد بالرفض وطلبت ارجاع كامل مبلغها وذلك عن طريق إرسالها رسالة نصية على تطبيق التواصل الإجتماعي واتس اب بتاريخ 10/1/2016م كما هو موضح بمرفق رقم 5 وبناء عليه تم تسليم الشيكات بتاريخ 7/2/2016م للوكيل الشرعي (...) مرفق 4 ) فنرد عليها بالاتي 1/2 كل ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا 2/2 المشروع الثاني هو مشروع ( سحب لمشروع (...) ) فنطلب مخاطبة قسم المباني بإدارة التعليم للاستفسار عن التالي 1/2/2 تم الاستلام الابتدائي للمشروع 2/2/2 هل تم الاستلام النهائي للمشروع 3/2/2 هل تم الافراج عن الضمان النهائي للمشروع 4/2/2 هل المقاول متضامن مع المقاول الرئيسي أو مقاول الباطن مع المقاول الرئيسي للمشروع 3/2 لو صح ما تدعيه المدعى عليها ( أنه كان مجرد طرح ) ما أعطت المدعية صور الشيكات في حضور (...) علي و(...) وهذا في الإجتماع الذي تم قبل رسائل الواتس والذي أقسمت فيه المدعى عليها بإعطائها كل حقوقها 4/2 بالنسبة لرسائل الواتس فإننا أرسلنا كاملة بالمرفقات حيث إن المدعى عليها قامت بعملية قص ولصق بين الرسائل وسبق أن أرفقنا رسائل الواتس التي تمت بين المدعية والمدعى عليها بعد الإجتماع الذي دعت إليه 5/2 بالنسبة لاستشهادها بكل من (...) و (...) و(...) فنطلب سماع شهادتهم لإثبات عدم صحة كل ما تدعيه المدعى عليها 3 بالنسبة لما ورد بمذكرة المدعى عليها بالبند ( ثالثا ) الاتي نصه ( ثالثا أما ما يخص طلب المدعي بدفع أرباحه في الشراكة يوجد نص بالعقد مرفق 6 بند رقم 6 ونصه عند طلب الطرف الأول سحب أي مبلغ من الدفعة قبل نهاية المشروع يتم خصمه من قيمة المبلغ المدفوع وهو 650 000 ويترتب عليه النقص بنسبة الأرباح المتفق عليها من صافي الربح بما يتناسب مع المبلغ المسحوب علما بأن وقت مطالبة المدعي بكامل رأس ماله ومساهمته في المشروع البالغة 650 000 لم تكن قد استلمت المشروع من الوزارة ومرفق 1 يؤكد أن المشروع تم استلامه في 19/11/1437هـ بينما ان المدعي قد طالبت بكل مبلغ مساهمتها والتي تم ردها له كاملة بتاريخ سابق لتاريخ استلام المشروع بموجب شيكين وكان ذلك بتاريخ 28/4/1437هـ مرفق 4 وارفق معها عددا من المرفقات ) فنرد عليها بالاتي 1/3 كل ما تدعيه المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أن المشروع بدأ من تاريخ مساهمة المدعية برأس مالها واستلام المدعى عليها المبلغ في 14/ 4 /2014م وقد استغلته المدعى عليها في الصرف على مشروع المدرسة ومشروع (...) ( كما سبق بيانه) ثانيا بالنسبة للرد على استفسار الدائرة الموقرة عن بينة المدعية وكيفية حسابها 1قامت المدعية بمراجعة قسم المباني بإدارة التعليم وطلبوا خطاب رسمي من الدائرة الموقرة ومن ثم فإنه يتطلب لإثبات الدعوى مخاطبة إدارة التعليم للاستفسار عن التالي ( كما سبق بيانه ) 1/1 هل تم الاستلام الابتدائي للمشروع 2/1 هل تم الاستلام النهائي للمشروع 3/1 هل تم الافراج عن الضمان النهائي للمشروع 4/1 هل المقاول متضامن مع المقاول الرئيسي أو مقاول الباطن مع المقاول الرئيسي للمشروع 2أما عن كيفية حساب الأرباح المطالب بها نفيد فضيلتكم بالاتي 1/2 بالنسبة لمشروع المدرسة فقد اتفقنا في العقد على أرباح 33بالمئة من صافي الأرباح المتوقعة والتي قدرها بمبلغ ( 400 000 ) ريال 2/2 بالنسبة لمشروع (...) فنستد في إثبات ذلك ليمين المدعى عليها أنها قدرت أرباح المشروع بنفسها وأنها لم تستخدم المال في مشروع (...)] انتهت مذكرتها. وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، كما قررت الفصل في القضية. وبعد النطق بالحكم جرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته، وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، كما تم إفهام أطراف الدعوى بأن الاعتراض لا يقبل ما لم يقدم من محام وفق المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (264,000) ريال والتي تمثل أرباحها، ولما كان أساس هذه المطالبة شركة مضاربة واستنادا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع، فبما أن العقد بين الطرفين كان بتاريخ 14/ 6/ 1435هـ الموافق 14/4/2014م بمبلغ (650,000) ريال وحيث نص العقد صراحة على أن المضاربة تقع على العقد المبرم بين المدعى عليه ووزارة التعليم على إنشاء مدرسة متوسطة وثانوي بقرية (...)، وحيث أقرت المدعى عليها بالعقد ودفعت بأن العقد فسخ وأنه لم يشغل المال في العقد المتفق عليه وهو مدرسة (...)، لكون فسخ قبل ذلك، حيث أعادت رأس المال بتاريخ 1437/04/28هـ و 1437/06/29هـ، وأنه لم يستلم العقار ليباشر العمل (في الشراكة محل الدعوى) إلا بتاريخ 1437/11/19هـ ، وحيث أقرت المدعية بأنها قد استردت رأس المال 1437/04/28هـ و 1437/06/29هـ وقدم المدعي ما يثبت تاريخ استلامه للموقع وهو محضر الاستلام من وزارة التعليم، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت انفساخ العقد باسترداد رأس المال قبل تشغيله، وبما أنه من المعلوم أن الربح إنما هو نتاج التشغيل فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من ان المدعى عليه قد استخدم المال في عقد آخر دون إذنها، إذ هو مردود من وجهين: الأول: أن رأس المال يثبت في ذمة المضارب وليس معينًا. الثاني: على فرض صحة كل ذلك فهو موجب لتضمين رأس المال، وقد استلمته المدعية قبل ذلك، وعليه ولما سبق كله فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530935240 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570506404لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (264,000) ريال والتي تمثل أرباحها، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـرفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4511537132) والذي اشتمل على أسباب حاصلها: ( أولا: قدمت المدعية ما يفيد تنفيذ المدعى عليها مشروع مدرسة (...) وحصلت على أرباحها ومما يؤكد ذلك: 1-المدعى عليها استلمت الموقع للبدء في تنفيذ المشروع. 2-تم الاستلام النهائي للمشروع من إدارة التعليم. 3-تم الإفراج عن الضمان النهائي للمشروع. 4-قررت المدعى عليها أنها لم تستلم الموقع من الوزارة بالتالي لم تقم بأي عمل ولم تحقق أي أرباح وهذا القول غير صحيح حيث لا علاقة لها بالوزارة وإنما هي مرتبطة بمن تعاقدت معه المقاول الرئيسي وقسم المباني بإدارة التعليم. ونطلب لإثبات ذلك مخاطبة لإدارة التعليم للتأكد من صرف المستخلصات للمقاول الرئيسي. ثانيًا: المدعى عليها استغلت رأس مال المدعية وأرباحها في تنفيذ مشروع (...) ومما يؤكد ذلك ما يلي: 1-المدعى عليها استلمت الموقع للبدء في تنفيذ المشروع. ۲-تم الاستلام النهائي للمشروع من إدارة التعليم. 3-تم الإفراج عن الضمان النهائي للمشروع. 4-المدعية تطلب لإثبات ذلك سماع شهادة كل من (...) و(...) و(...) وهم شهود المدعى عليها التي طلبت سماع شهادتهم. ثالثًا: المدعية تطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها إعمالاً لنص المادة (96) من نظام الإثبات التي نصت على الاتي: (۱-يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وفقا لأحكام الواردة في هذا الباب .... الخ). على أنها لم تحصل على أرباحها من مشروع مدرسة (...) ولم تستغل رأس مال المدعية في مشروع (...)) في حال استمرار إنكار المدعى عليها حصولها على أرباح من مشروع مدرسة (...) وإنكارها استغلالها رأس مال المدعية في مشروع (...). أصحاب الفضيلة: من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم أن المدعية تطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها بأنها لم تحصل على أرباح من مشروع مدرسة (...) ولم تستغل رأس مال المدعية في مشروع (...) استنادا للمادة (96) من نظام الاثبات سالفة الذكر، وانتهى في اعتراضه إلى طلب: ۱-قبول الاستئناف شكلا. 2-إلغاء الحكم الصادر بالصك رقم (4530674736) بتاريخ 20 / 07 / 1445هـ بناء على القضية رقم (4570506404) وتاريخ 28 / 04 / 1445هـ واعتباره كأن لم يكن والحكم للمدعية بطلباتها المبينة بصحيفة الدعوى لما سبق بيانه من أسباب.) وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضدها بالوكالة رقم (...) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المعترض قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه يكون مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أهم ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك طلب المستأنفة يمين المستأنف ضده الحاسمة على نفي تحقق الأرباح وعدم استغلال رأس مالها في مشروع (...) ذلك أن خطاب استلام موقع المشروع بعد إلغاء المساهمة وإعادة رأس مال المستأنفة إليها وتدوين وكيل المستأنفة ما يفيد استلام أصل الشيك الأول وأنه سداد جزء من قيمة القرض أدلة كافية لثبوت صحة ما دفعت به المستأنف ضدها، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أن للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه مثبتة لدفعه ، ومن جهة أخرى فإن استعادة المستأنفة لرأس مالها قبل استلام موقع المشروع المثبت على محرر رسمي هو بمثابة إلغاء الاتفاق بين الطرفين ومن المتقرر أن الخراج بالضمان كما نصت على ذلك القاعدة الرابعة والثلاثون من المادة (720) من نظام المعاملات المدنية ، كما ورد أيضا النهي عن ربح ما لم يضمن ، والمستأنفة تحللت من العقد قبل استلام المشروع . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570506404) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530674736) وتاريخ 20 / 07 / 1445هـ القاضي بـرفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث