حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530932749
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570634490/1445
رقم الحكم:4530932749
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570634490 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530932749 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٤٤٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه)؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٢٩,٥١٨.٦٥) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره(٢٥٥,٠١٥.٥٢) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير الشراء وشيكات محرره). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٤٥٠.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٧٤,٥٠٣.١٣ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن خضار وفواكه لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٢٧,٤٥٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٥/٦/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضرت عن المدعية ،وكيلتها/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في ١-تسليم الثمن وقدره (٢٧٤,٥٠٣.١٣) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال سعودي وثلاثة عشر هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٤٥٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. هكذا أجابت، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في ١/ فواتير. ٢/ كشف حساب. ٣/شيكات هكذا أجابت، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا حيث إن عنوان موكلتي في محافظة جدة، ثم قرر المدعى عليه وكالة أنه قدم مذكرة هذا اليوم عبر النظام لتفصيل ذلك، وبالرجوع للنظام لم يتبين وصول شيء في خانة الطلبات وخانة مذكرة الدفاع الأولى، ثم قررت المدعية وكالة أنها ستقدم مذكرة عبر النظام للجواب عن دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن يكون جوابه الموضوعي عن الدعوى حاضرًا في حال قررت الدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى ففهم ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل البت في المسائل الأولية إلى حين تقديم الأطراف ما لديهم ورفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٦/٦/١٤٤٥ه حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، وبالاطلاع على ما سبق جرى سؤال المدعى عليه عن سبب الدفع بعدم الاختصاص المكاني مع أن مقر الشركة وفق عقد التأسيس والذي قدم من قبله تضمن أن المقر في مدينة الرياض فأجاب قائلا ما أعلمه أن موكلتي مقرها الرئيسي في جدة وإن كان هناك تعديل فلا أعلم عنه، وعليه ولما تضمنته المادة الثانية من عقد التأسيس المقدم من المدعى عليه جرى إفهامه بالإجابة عن الدعوى موضوعاً فقدم مذكرة جاء ما نصها (١/ما جاء في دعوى المدعية من قيام موكلتي بشراء بضائع عبارة عن فواكه وخضار فصحيح؛ وأما ما ذكرته المدعية من أن القيمة الإجمالية قدرها(٥٢٩،٥١٨) فغير صحيح، والصحيح أن إجمالي قيمة البضائع(٤٠٥،٠١٥). ٢/قامت موكلتي بدفع مبلغ (٢٥٢،٥٧٥) من إجمالي القيمة المشار لها آنفا وقامت المدعية بخصم مبلغ(٢٤٤٠)؛ وعلى ذلك يتبقى للمدعية مبلغ (١٥٠،٠٠٠)فقط، كما أن جميع الشيكات المرفقة في ملف الدعوى سُلمت للمدعية على سبيل الضمان)؛ وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بأن لها مهلة أقصاها تاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٥هـ وللمدعى عليها مهلة أقصاها تاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٥هـ وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم(...)وحضر لحضورها(...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٧٤.٥٠٣.١٣ ريال تمثل قيمة توريد فواكه وخضار لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن علاقة (...) بموكلته المدعى عليها في هذه الدعوى ؟ فذكر بأن (...) إنما هي فرع عن موكلته، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها عن موضوع الدعوى ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية فيما يتعلق بإجمالي قيمة التعامل وأن المبلغ المستحق في ذمة موكلته هو مبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال؛ وأما ما يتعلق بالشيكات المقدمة فإنها أداة ضمان وليست وفاء؛ كما أنه يوجد سدادات لاحقة لتاريخ الشيكات مما يدل على أنها ضمان وليست وفاء، وبسؤال المدعية عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي شيكات صادرة من المدعى عليها لصالح موكلتها بعدد ٤ شيكات مع ورقة اعتراض تبين خلو هذه الشيكات من الرصيد وبعد اطلاع الدائرة على الشيكات تبين أنها بإجمالي مبلغ قدره ٢٧١.٠٠٠ ريال، ثم حصرت وكيلة المدعية دعواها في ذلك المبلغ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٧١.٠٠٠ ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن خضار وفواكه لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٢٧,٤٥٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم،وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال شيكات صادرة من المدعى عليها لصالح موكلتها بعدد ٤ شيكات مع ورقة اعتراض تبين خلو هذه الشيكات من الرصيد؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكالة العقد المتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث قدرت الدائرة أتعاب المحاماة مع الجهد المبذول في هذه الدعوى، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها، وأما ما يتعلق بــــــدفوع المدعى عليه فإن الدائرة تجيب عن تلك الدفوع بشكل مفصل على النحو التالي : - أما ما يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً نظراً لكون مقر إقامة موكلته في مدينة جدة؛ فإن الدائرة تجيب: أن الثابت للدائرة بأن مقر موكلته الرئيسي في مدينة الرياض وذلك بموجب عقد التأسيس المقدم من طرفه، وعليه فيكون دفعه بعدم الاختصاص ساقط بموجب ما تقدم. - وأما بخصوص كون الشيكات المقدمة إنما هي لأجل الضمان وليست للوفاء، فإن الدائرة تجيب: أن الأصل في الشيكات إنما هي أداة وفاء وليست ضمان وقد مكن النظام للأطراف طرقاً أخرى غير تحرير الشيك ليكون ما يقدمونه أداة ضمان ، واستناداً على ما نص عليه نظام الأوراق التجارية في مادة ١٠٢ على أن : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه ، فإن الدائرة وتأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧١.٠٠٠)مئتان وواحد وسبعون ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧.١٠٠) سبعة وعشرون ألفا ومئة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة ، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530932749 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٤٤٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٧٤،٥٠٣.١٣) ريال، تمثل قيمة توريد فواكه وخضار لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧١.٠٠٠)مئتان وواحد وسبعون ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب، ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧،١٠٠) سبعة وعشرون ألفا ومئة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة ، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن أولا: أصل النزاع بين موكلتي والمدعية في تحديد مقدار إجمالي قيمة البضاعة محل الدعوى، حيث ادعت المدعية أن إجمالي قيمة البضاعة (٥١٨، ٥٢٩) ثم اقرت بسداد جزء منه وهو مبلغ (٢٥٥،٠١٥) في حين أن موكلتي تنكر أن إجمالي قيمة البضاعة (٥١٨، ٥٢٩) والصحيح أن إجمالي قيمة البضاعة محل الدعوى هو (٤٠٥،٠١٥) ريال، سدد جزء منه وهو (٠١٥، ٢٥٥) ريال، وتبقى في ذمه موكلتي لصالح المدعية مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال، والدائرة لم تبحث في هذا الدفع لا سيما وأن المدعية لم تقدم البيئة على إجمالي قيمة البضاعة وهي مقر بسداد جزء من المبلغ، وبما أن حقيقه النزاع أن المدعية تدعي الزيادة في الثمن وموكلتي منكره للمبلغ الزائد فالقول قول موكلتي جاء عن ابن قدامه ( القول في الأصول قول الغارم) وبتطبيق ما سبق هذه الدعوى تكون موكلتي هي الغارمة والمدعية مغروم له والقول لموكلتي لأنها غارمه والاصل أن لا يلزمها زيادة على ما أقرت به، ومن ما قرره الفقهاء في هذه المسألة أن من أراد التغريم فهو مدع، والغارم مدعى عليه وتأسيسا على ما سبق فالدائرة خالفت القواعد المستقرة قضاء فيما يتعلق بتوزيع عبء الاثبات واعتبرت صحه ما ادعت به المدعية دون أن تطلب منها البينة على إجمالي قيمة البضاعة، ثانيا: انتهت الدائرة في حكمها إلى اعتبار أن الشيكات المقدمة كافية لإثبات المبلغ المطالب به حيث أن المنظم اعتبرها أداء وفاء استنادا للمادة (١٠٢) من نظام الأوراق التجارية، وهذا مجانب للصواب وبيان ذلك: أ/ الأصل في نص المادة (١٠٢) من نظام الأوراق التجارية أن المخاطب بها هي البنوك والمصارف والمؤسسات المالية باعتبار أن المسحوب عليه في الشيكات هي البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بشكل عام، كما أن المتعارف عليه بين الشركات في التعاملات بالأجل أن يقوم المورد بأخذ ضمانات عبارة عن أوراق تجارية، ب/ سبق للمدعية أن اقرت بقيام موكلتي بسداد جزء من المبلغ حيث جاء في صحيفة الدعوى ما نصه (بثمن إجمالي قدره (٥٢٩،٥١٨) ريال، وقد سدد جزء منه قدره (٢٥٥،٠١٥) ريال، وقدمت كشف حساب يوضح السداد وبتأمل تواريخ الشيكات مع السداد المرفق في الكشف يتضح لفضيتكم أن مبلغ (٢٥٠، ١٠٣) المدفوع على دفعات قامت موكلتي بسداده لاحق على تاريخ المدون في الشيك حيث كان تاريخ الشيك الأول في ٢١ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، والدفعات المسددة دفعت على (٦) دفعات، الطلبات: ١/ قبول الاعتراض شكلاً ونقض الحكم الابتدائي والحكم مجدداً برد الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعى عليه (المستأنف) ولم تحضر المدعية (المستأنف ضده) رغم تبلغه بموجب المهمة رقم (...) ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبولهما شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الثامنة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم٤٥٧٠٦٣٤٤٩٠ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٧٤٧١٨١ وتاريخ٠٤ / ٠٨ /١٤٤٥هـ القاضي بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧١.٠٠٠)مئتان وواحد وسبعون ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧.١٠٠) سبعة وعشرون ألفا ومئة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.