حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530928255

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570778386/1445
رقم الحكم:4530928255
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570778386 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530928255 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٧٨٣٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتلخص وقائع هذه القضية في أنني قمت بإيجار سيارة طراز (...) موديل (...) م بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢مم وقد نص العقد على أن يتم تسليم السيارة في نهاية العقد أو المدة بشرط فحص السيارة في ورشة يحددها المالك وبعد مماطلة في دفع الايجار تم تسليم السيارة بحالة غير صالحة للاستخدام وتعهد المستأجر بتصليحها خلال أسبوع وأخذ السيارة ولم يعمل على تصليح العيوب المكنيكية وانما عمل على اصلاح البدي من سمكرة ورش وتعديل الأبواب المكسرة، ومن جانبا كما نص الاتفاق تم ارسال السيارة الى ورشة وحصر الأعطال وتم تسعير القطع من محلات قطع الغيار (مرفق عرض سعر) وتم ارسال المطالبة المالية له ولم يرد على الاتصالات والرسائل لذا أطلب من فضيلتكم الزام المستأجر بدفع المستحقات المالية ونحصر مطالبتنا المالية في التالي: ٨٠٠٠ريال إيجار أربعة أشهر ٨ و٩ و١٠ و١١/٢٠٢٣م، ٤٠٠ريال قيمة مخالفات على السيارة، ٨٧٥٠ريال قيمة قطع غيار وصيانة السيارة، ١٧١٥٠ريال فقط سبعة عشر الف ومائة وخمسون ريال وقدم سنداً لطلبه: عقد تأجير سيارة على مطبوعات (...) المحدودة بين المدعي والمدعى عليها، ووردت مذكرة المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٥/٧/٤هـ وتضمن ما نصه: أولا: ذكر المدعي في دعواه تسليم الباص في تاريخ ١٦/٥/١٤٤٥هـ غير صحيح، والصحيح انه تم تسليم الباص عدة مرات، اخر مره بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥هـ، ولا يوجد به أي عيوب او صدمات و استلم الباص المدعو (...) بمقر مكتبهم في (...) من قبل السائق طرفنا / (...) .ورفض اعطائنا ورقة استلام الباص. ثانيا: الدفعات المذكورة غير صحيحة حيث تم دفع جميع اجرة الباص المتفق عليها طوال فترة اجار الباص بواقع ٢٠٠٠ ريال شهريا والمتبقي له في ذمتي اجار شهر واحد ٢٠٠٠ ريال وقد سامحني فيه مقابل صيانة الباص. واخر دفعة كانت بتاريخ ٧/٨/٢٠٢٣م الموافق ٢٠/١/١٤٤٥هـ، تم تحويلها عن طريق البنك. وتم إفهامه برغبتنا في انهاء العقد وان الباص في الورشة للصيانة وبعدها تم ارساله وتسليمه له ورفض اخلاء طرفنا او اعطائنا ورقة بالاستلام. ثالثا: قيمة المخالفات غير صحيحة والصحيح هو مخالفة واحده ورقمها ٦٣٧٩٠٧٨١٨٤ اما المخالفة الثانية والثالثة فهي لا تخصني ولست مخول بفحص المركبة او التامين عليها فهي تخص مالك المركبة. وسبق ان طالبتهم بالفحص والتامين. رابعا: بناء على كون المدعي يرفض استلام الباص وهو بحوزته تم المفاهمة معه بالجوال امام مندوبه (...) بإعادة صيانة الباص ورش بويه لباب الركاب وسامحني في المتبقي من الاجار ٢٠٠٠ ريال، فقد تم استعادة الباص من قبلنا للمرة الثانية و رغم انه لم يتلقى أي حوادث او صدمات تم تجديد بوية الباص بالكامل بمبلغ ٢٥٠٠ ريال وكذلك تم إصلاح المكيف بمبلغ ١٣٥٠ ريال رغم انه كان عطلان وقت استئجارنا للباص الذي لم يتم فحصه من قبلنا وقت الاستلام وانما اكتفينا بعقد الايجار وقتها، وكذلك قمنا بصيانة الباص صيانة كاملة بموجب الفواتير المرفقة الفاتورة رقم ٢٠١٨٨٦٨ والفاتورة رقم ٢٠١٨٩٦٧وكل ذلك بناء على طلب الأخ (...) والمفاهمة معه، وتم ارسال الباص اليه للمرة الثانية من طرفنا مع السائق (...) الا انه في كل مره يرفض اخلاء طرفنا من الباص المستأجر مما جعله يطالب بأجرة ليست مستحقة. لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي عليه لكون دعواه باطلة وتنافي الوقائع التي تمت بيني وبينه. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ وفيها: وبسؤال المدعى عليه أصالة متى تم تسليم الباص أجاب: بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م، وبسؤاله متى تم سداد آخر قسط أجاب: بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م، ومتبقي قسط أخير متأخر سامحني المدعي عنها، وبسؤال المدعي أصالة عن تاريخ التسليم أجاب: ٢٠٢٣/١١/٣٠م، وأرفق محادثة واتساب بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩م يطلب فيها التسليم، وبسؤال المدعى عليه عنها أجاب بأنها صحيحة، وطلب الطرفان عرض الباص على ورشة يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، ويتم الفحص خلال حضورهما، فأمهلتهم الدائرة عشرة أيام لذلك، وتأجلت الجلسة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ وفيها: حضر الطرفان أصالة، وطلب المدعى عليه ندب خبرة من قبل الدائرة لتقييم حالة الباص محل الدعوى، وقرر المدعي عدم استعداده لدفع أتعاب الخبير، وبطلب الدائرة حصر المدعي طلبه في الدعوى، أجاب: في مبلغ الأجرة، والتعويض عن الأضرار في الباص، وباطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: ٨٧٥٠بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ الأجرة وقدره:(٨,٠٠٠)، والتعويض عن الأضرار في الباص بمبلغ قدره: (٨٧٥٠)، وبما أن المدعي وفي سبيل إثبات استحقاقه للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، ومراسلات واتساب، وبما أن المدعى عليه دفع بأنه تم تسليم الباص دون وجود أي عيوب أو مشاكل، وأقر باستحقاق المدعي مبلغ أجرة شهر (٢,٠٠٠)، وبما أن المدعي أرفق رسالة واتساب بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩م يطالبه فيها التسليم، ولإقرار المدعى عليه بصحة الرسالة مما يثبت معه أن تسليم الباص كان بوقت لاحق على الرسالة ويتبين استحقاق المدعي لمبلغ الأجرة عن الأشهر (٨،٩،١٠،١١)، وأما عن طلبه للتعويض عن الأضرار التي يدعيها؛ ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وبما أن المدعي لم يثبت وقوع الخطأ من المدعى عليه، علاوة على اختلاف الأضرار في التقريرين وتضاعف المبلغ، مما يدل على حدوث أعطال جديدة يتعذر معه ندب خبرة للاطلاع وتقرير الحالة، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، و لما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به، لتقديمه تقرير بعد ١٠ أيام من تسليم الباص، وعدم إثباته وقوع الخطأ من المدعى عليه، وترتب الأضرار محل الدعوى بسببه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، ورفض ما عدى ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث