حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530925835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571024481/1445
رقم الحكم:4530925835
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571024481 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530925835 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٤٤٨١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٧١٧٤٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ والمنظورة لدى الدائرة (الخامسة) بشأن المطالبة بـ (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال قطع صخري وردم وذلك في عقد اعمال قطع صخري، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠١,٢٥٤) خمسمائة وواحد ألفاً ومائتان وأربعة وخمسون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٥٠١,٢٥٤) خمسمائة وواحد ألفاً ومائتان وأربعة وخمسون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والمتبقي مبلغ قدره (٣٠١,٢٥٤) ثلاثمائة وواحد ألفاً ومائتان وأربعة وخمسون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة مبلغ قدره (٥٠١,٢٥٤) خمسمائة وواحد ألفاً ومائتان وأربعة وخمسون ريالاً بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٣٨/٠٩/٢٢هـ، والقضية انتهت بحكم نصه: حكمـت الـدائرة بـإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجـاري رقـم (...) بـأن تـدفع للمـدعي (...) (...) بمـوجب الهويـة الوطنيـة رقـم (...) مبلغـاً قـدره (٣٠١,٢٥٤) ثلاثمائـة وواحد ألـفاً ومائتـان وأربعـة وخمسـون ريالاً. والله الموفـق والهـادي إلي سـواء السبيل) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٢٢٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٩٢٢٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هــ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٧١٧٤٧٢) في المحكمة التجارية بالدمام، وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: عدم سداد مستحقاته وقت إستحقاقها مما أدى إلى اللجوء إلى المحكمة من ١٤٣٨/٠٩/٢٢هـ إلى ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الحكم الصادر بالدعوى الأصلية، ٢- عقد الأتعاب. ووردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في ٢٦-٨-١٤٤٥هــ وفيها: أولًا: عدم تحقق الأركان الموجبة للتعويض عن الدعوى المقام بشأنها المطالبة بأتعاب التقاضي، ذلك أنه لم يتحقق الضرر ولا المماطلة في الدعوى من قبل موكلتي، لما أن اكتساب الحكم في الدعوى كان بناءً على إقرار موكلتي بمبلغ المطالبة في أول جلسة انعقدت بحضورها ودون أي مماطلة أو امتناع منها، علمًا بأن اكتساب الحكم لصالح المدعي لا يعني حتمًا تحقق استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب التقاضي إذ أن تحققها وصف زاد على ثبوت الاستحقاق، الأمر الذي ينتفي معه أحقية المدعي في مطالبة أتعاب التقاضي، ولأن العبرة في استحقاق التعويض في هذا الباب إنما يثبت متى ما تحقق وصف المماطلة والإلجاء والظلم والعدوان، ومتى تخلف هذين الوصفين فالأصل عدم استحقاق التعويض (ينظر: فتاوى لابن تيمية (٢٤/٣٠)، كشاف القناع للبهوتي (٤١٩/٣)، فتاوى ابن إبراهيم (٥٥/١٣)). ثانيًا: عدم علم موكلتي بالمطالبة قبل انعقاد الجلسة في الدعوى القضائية المنظورة لدى فضيلتكم برقم (٤٤٧٠٧١٧٤٧٢) وتاریخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ هـ وذلك لتغيّر كامل إدارة الشركة الخاصة بموكلتي من بعد تاريخ التعاقد مع المدعية مما أضطر موكلتي عند علمها بالدعوى بالرجوع إلى السجلات المحاسبية والمالية لديها ومن ثم حضور الجلسة والمصادقة فورًا على صحة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، حيث صدر الحكم في الدعوى بناءً على إقرار موكلتي بالمبلغ المطالب به والثابت ذلك في تسبيب الحكم محل الدعوى المشار إليها. ثالثًا: أن حق التقاضي مكفول للجميع والعقد المرفق في مرفقات الدعوى هو عقد لازم بين المدعي ومحاميه وليس لموكلتي أي علاقة به سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بل أن المدعي هو من اختار اللجوء لمحام بينما هذا النوع من الدعاوى لا يتطلب فيها تكليف محام للتر افع فيها وغير ملزم بذلك وفقًا لأحكام نظام المحاكم التجارية، مما يجعل طلب المدعي في أتعاب التقاضي غير متحقق وغیر صحیح. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم:١- الحكم برد دعوى المدعية . وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥-٩-١٤٤٥هــ وفيها حضر وكيل المدعي/(...)، بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، ورأت الدائرة قبول الدعوى شكلا، أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في صك الحكم وعقد الأتعاب، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها أحالت على جوابها المحرر عبر الطلبات وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولحصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وبما أن النزاع ناشئ وتابع للقضية الأصلية المنظورة في هذه الدائرة فإن الاختصاص منعقد بشكل صحيح لها، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبعد النظر في الأحكام محل الدعوى والنظر في دفع المدعى عليها، ولما ثبت من صحة المطالبة الأصلية ورأت الدائرة مماطلة المدعى عليها، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادًا الى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث