حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530906485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571055490/1445
رقم الحكم:4530906485
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571055490 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530906485 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٥٤٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (ثلاجة) عدد (١) (ثلاجة تبريد بطول ٢ متر)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة بهذا اليوم ٨/٩/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على العقد المرخ في ٢٧ / ٢ /٢٠٢١م والحوالات البنكية على دفعتين هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع هكذا قرر. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولما قدم المدعي وكالة من العقد بين الطرفين المؤرخ في ٢٧ / ٢ /٢٠٢١م و حوالة بتاريخ ٥ / ٣ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧٠٠٠)سبعة ألاف ريال وحوالة بتاريخ٤ / ٥ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣٠٠٠)ثلاثة ألاف ريالا من حساب موكلته إلى حساب الشركة المدعى عليها ولكون الأصل عدم تسليم الشركة المدعى عليها السلعة محل الدعوى، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث