حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530901725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571062674/1445
رقم الحكم:4530901725
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571062674 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530901725 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٢٦٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أقامت موكلته دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بإثبات تاريخ التسليم الابتدائي لمشروع (...)، والذي جرى تنفيذه بموجب العقد المبرم بينهما، وقامت موكلته بتسليم المشروع للمدعى عليها تسليما ابتدائيا بتاريخ ٢٠-١٠-٢٠٢١ م، وقيدت الدعوى برقم (٤٤٧١٠٦٠٢٦٦)، وأحيلت للدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، وبعد المرافعة والتي استغرقت ٤ جلسات، وحكمت الدائرة بثبوت تسلم المدعى عليها المشروع استلاما ابتدائيا من المدعية بالتاريخ المذكور سلفا، وذلك بالصك رقم: (٤٥٣٠٠٣٨٨٩٢)، وقدمت المدعى عليها بطلب اعتراض على الحكم، وأحيلت الدعوى لدائرة الاستئناف التجارية الثامنة ونظرت الدائرة طلب الاستئناف مرافعة في جلستين حضورية، وانتهى حكم دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم الدرجة الأولى بالصك رقم: (٤٥٣٠٢٢٥١٤٣). وبسبب مماطلة المدعى عليها وامتناعها عن إثبات تسليم المشروع استلاما ابتدائيا، والذي يترتب عليه تحديد مدة الضمان، رغم حصوله على أرض الواقع، ورغم تقرير الخبرة الذي أثبت تسليم المشروع، علاوة على البينات والمستندات الداعمة، لجميع ما سبق اضطرت موكلته للتعاقد مع مكتب محاماة لشكاية المدعى عليها قضاء والمرافعة وكتابة اللوائح وتقديم الدفوع، وتكبدت موكلته أتعاب محاماة قدرها (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال، بموجب عقد المحاماة والحوالة البنكية، وهذا الضرر المادي الذي لحق بموكلته منشؤه وسببه هو تصرف المدعى عليها، حيث امتنعت عن أداء حق موكلته بإثبات تاريخ التسليم الابتدائي دون وجه صحيح،الأمر الذي يثبت معه وصف تصرف المدعى عليها بالفعل الضار، عملا بقول النبي ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما كان من الثابت أن المدعى عليها ماطلت وامتنعت عن إثبات تاريخ التسليم الابتدائي دون وجه صحيح، وهو حق لموكلته بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ورفضت محاولة الصلح وجميع الحلول الودية، حتى اضطرت موكلته للتعاقد مع مكتب محاماة لشكاية المدعى عليها قضاء والمرافعة وكتابة اللوائح وتقديم الدفوع، الأمر الذي يثبت معه وصف تصرف المدعى عليها بالفعل الضار، حيث ماطلت في أداء الحق، والنبي ﷺ يقول: (مطل الغني ظلم)، وبما أن هذا الخطأ من المدعى عليها نتج عنه تضرر موكلته ماديا بدفع أتعاب محاماة قدرها (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال غير شامل لضريبة القيمة المضافة، نظير تقديم الدعوى والمرافعة والدفاع عنها في الدعوى الأصلية، وجميع ذلك ثابت بموجب عقد المحاماة والحوالة البنكية، وبما أن المدعى عليها هي المتسببة في ذلك بفعلها الخاطئ، وحيث إن المطالبة بأتعاب المحاماة من قبيل دعاوى التعويض التي تتطلب بيان أركان الضرر، وبما أن أركان التعويض متحققة في الدعوى الماثلة: (ركن الخطأ: المماطلة والامتناع عن أداء حق موكلته دون وجه صحيح)، و (ركن الضرر: تكبد موكلته أتعاب المحاماة)، و (ركن العلاقة السببية: فقد تسببت المدعى عليها بفعلها الضار في إلجاء موكلته للتعاقد مع المحامي)، ولما كان من المستقر قضاء أن من تسبب بفعله الضار في إلحاق الضرر بغيره، فإن المتسبب يغرم ما تكبده المضرور من أضرار، ولكون ما سبق يثبت استحقاق موكلته لأتعاب المحاماة. وطالب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مصاريف التقاضي التي غرمتها في الدعوى الأصلية وقدرها: (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض ومتضمن حكمها استلام المدعى عليها من المدعية المشروع محل الدعوى. ٢- عقد محاماة مبرم بين (...) والمدعية متضمن توكيل الطرف الثاني لإقامة دعوى والدفاع والترافع ومذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠٩/١٤٤٥هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى ما وورد في اللائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها، ما هي دفوعه أجاب بأنه قدم رده عبر النظام ونصه أولا: موكلته هي المقاول الرئيسي لمشروع (...)ورغبت موكلته في إسناد أعمال تغطية مدرج كبار الزوار بعمل مظلة بنظام الهيكل الفراغي وجميع الأعمال ذات العلاقة بذلك فتعاقدت مع المدعية على ذلك بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٣ م، ثانيا: نص التمهيد في العقد أن من التزامات الطرف الثاني (المدعية) تنفيذ تلك الأعمال وتسليمها على أكمل وجه للطرف الأول والاستشاري والجهة المالكة، وأكدت على ذلك الفقرة الرابعة من البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين (مرفق العقد)، ولأن المدعية لم تلتزم بذلك فرفضت موكلته استلام الأعمال من المدعية، خاصة وأن الأعمال كان بها عيوب في التنفيذ وخلاف على قيمة احتسابها ولم يتم البت في الخلاف إلا عبر اللجوء على القضاء وقد أثبت الحكم وجود خلل في أعمال المدعية وقام الخبير المكلف بخصم الأعمال المعيبة من قيمة استحقاق المدعية. ثالثا: عدم وضوح الحق واستقراره بين الطرفين في مسألة الاستلام الابتدائي، حيث إن موكلته كانت تتمسك بالنصوص الواردة في العقد المشار إليها أعلاه، ولم يقع منها خطأ في ذلك؛ إذ إن هذا حق أصيل للطرفين، بينما المدعية لم تقدم لموكلته قبل إقامة الدعوى ما يفيد تنفيذها للشروط الواردة في العقد، وبما أن الحق مترجم بين الطرفين والذي لا يمكن الفصل فيه إلا باللجوء إلى القضاء فإن أركان التعويض المنصوص عليها في المادة (١٢٠) والمادة (١٢٧) من نظام المعاملات المدنية غير متحققة في هذه الدعوى، كما أن اعتراض موكلته على الحكم في الدعوى السابقة حق أصيل لها ولا تضار باعتراضها عليه وفقا لما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (٦٤) من نظام المحكمة التجارية التي نصت: (لا يضار المعترض باعتراضه)، وبناء على ما تقدم ولأن المدعية لم تقدم البينة على ثبوت الحق واستقراره قبل رفع الدعوى الأصلية، كما أنها لم توضح جسامة الضرر ومماطلة موكلته التي يمكن معها تقدير أتعاب التقاضي وفقا لما نصت عليه المادة (١٦٤) من نظام المحكمة التجارية فإن دعواها حرية الرفض، وطلب الحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق، وبعد اطلاع المحكمة على ملف المعاملة وعلى الحكم السابق الصادر من الدائرة والعقد والحوالات المالية وعلى الترافع بين الطرفين والمرفقات، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء عل الوقائع سالفة البيان ولما أن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مصاريف التقاضي التي غرمتها في الدعوى الأصلية وقدرها (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال، ولكون هذه القضية فرع عن اصل عن قضية سابقة نظرت لدى الدائرة وقيدت الدعوى برقم (٤٤٧١٠٦٠٢٦٦)، وأحيلت للدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، وبعد المرافعة والتي استغرقت ٤ جلسات، وحكمت الدائرة بثبوت تسلم المدعى عليها المشروع استلاما ابتدائيا من المدعية بالتاريخ المذكور سلفا، وذلك بالصك رقم: (٤٥٣٠٠٣٨٨٩٢) وبناء على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية عليه تكون الدعوى من اختصاص هذه المحكمة ولما أن أجاب وكيل المدعى عليها في مذكرة دفاعه بأن الحق مترجح بين الطرفين والذي لا يمكن الفصل فيه إلا باللجوء إلى القضاء،وبعد دراسة المعاملة والإطلاع على الأحكام السابقة وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض ومتضمن حكمها ثبوت استلام المدعى عليها من المدعية المشروع محل الدعوى، وعقد محاماة مبرم بين (...) والمدعية متضمن توكيل الطرف الثاني لاقامة دعوى والدفاع والترافع ومذيل بتوقيع الطرفين، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما أن كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (٢٦) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: ( تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة بسجل تجاري رقم (...) تعويض عن أتعاب المحاماة وهو مبلغ و قدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث