حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530912678

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570952014/1445
رقم الحكم:4530912678
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570952014 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530912678 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570952014 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) المحدودة ذات شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية ابتداء من تاريخ 2022/02/12م بثمن إجمالي قدره (6,465.77) ستة الاف واربعمائة وخمسة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة، والواصل منها مبلغ قدره (1,000) ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2022/07/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (5,465.77) خمسة الاف وأربعمائة وخمسة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ (6,465.77) ستة الاف واربعمائة وخمسة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة، ممهور بتوقيع وختم منسوب لشركة (...) للمواد الغذائية، بتاريخ 2022/07/03م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/01هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعية عما تود إضافته قررت الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (5,465.77) خمسة الاف وأربعمائة وخمسة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة، وبناءً على ما جاء في الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية قدمت للمحكمة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره (6,465.77) ستة الاف واربعمائة وخمسة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ،ولمَّا تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 5,465.77 خمسة الاف واربعمائة وخمسة وستون ريال وسبعة وسبعون هلله. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث