حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530934269
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570588224/1445
رقم الحكم:4530934269
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570588224 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530934269 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570588224 لعام 1445 هـ المدعي شركه (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1432/09/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد خدمات اتصالات وانترنت) بثمن إجمالي قدره (65,526.50) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وختم بطلب: 1-تسليم الثمن وقدره (65,526.50) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال وخمسون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال. وقدم سندا لطلبه: 1-مجموعة فواتير عددها (7) على مطبوعات موبايلي بمبلغ وقدره (65,526.50) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال وخمسون هلله. 2- محرر عادي يتمثل في عقد على مطبوعات موبايلي وممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/05/22هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، بسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى طالبا، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة طلب مهلة لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 7 أيام فأستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ووردت مذكرة جوابية من المدعى عليه وتاريخها 1445/06/24هـ تضمنت: (أولا: أود التوضيح بأن ما ذكرة المدعي من أنه تم التعاقد على توريد خدمات اتصالات وانترنت غير صحيح، والصحيح انني لم اقم بالتعاقد أو الاتفاق والتوقيع على ما ذكره المدعي أو وكيله وهذا التوقيع ليس بتوقيعي ولم استلم من المدعي أي خدمات من التي يدعي بها. ثانيا: اذا كان ادعاء المدعي صحيح فلماذا لم يقم بإيقاف الخدمة عند عدم السداد؟ ولماذا لم يقم بإرسال رسائل مطالبة السداد كما هو الحال في جميع شركات كزودي الخدمات؟ ثالثاً: المدعي يدعي بانه تم تسليمي عدد (130) خط بينما الفاتورة أو عقد الاتفاق المرفق يوجد بها كود لرقمين فقط وهذا تناقض واضح بين ادعائه والمرفقات التي استند عليها. وختم بطلب 1-رد الدعوى. 2-تحميل المدعي اتعاب التقاضي البالغ قيمتها (5,000) خمسة الاف ريال بسبب ما تم من استنزاف للوقت والجهد والمال في مكاتب المحاماة من استشارات وغيره). وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/06/28هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى جواب المدعى عليه عبر خانة الطلبات وبسؤال المدعى عليه اصالة عن صحة الختم المنسوب اليه في العقد والتفويض اقر بصحة الختم وأنكر التوقيع ولا يذكر التعاقد كونه منذ ما يزيد على 13 سنة، وطلب وكيلة المدعية مهلة لتقديم الرد، وبعرض يمين المدعى عليه على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع الى موكلته فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر خانة الطلبات خلال 5 أيام. ووردت مذكرة من المدعية وتاريخها 1445/07/18هـ تضمنت: (1-من الملاحظ بأن المدعى عليه أقر بصحة الختم في العقد والتفويض وهذا يعني إقرار منه بصحة التعاقد وإقرار منه بإستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة. 2- أما ما يخص توجه الدائرة بعرض اليمين على موكلته فهذا العرض غير جانب الصواب خصوصا مع إقرار المدعى عليه). وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/07/19هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، تشير الدائرة الى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة وبعرض ما جاء فيها على المدعى عليه أصالة قرر بعدم تعاقده مع المدعية وأكد على ما ورد في جوابه سابقا، وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في: 1-تسليم الثمن وقدره (65,526.50) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال و خمسون هلله2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بالختم وإنكاره التوقيع .وبما أن المدعية طلبت تسليم الثمن وقدره (65,526.50) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال و خمسون هلله،وبما أن المـدعى عليه قـد أقر بالختم الموجود بالعقد وبما أنه هناك مجوعة فواتير لطلبها ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، و لما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به.وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال،ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (65526.50) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال و خمسون هلله، ومبلغ قدره (6000) ستة الاف ريال قيمة أتعاب محاماة أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530934269 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٨٨٢٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بقيمة توريد المدعية للمدعى عليه (خدمات اتصالات وانترنت) بثمن إجمالي قدره (٦٥,٥٢٦.٥٠) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. ويطلب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٥,٥٢٦.٥٠) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال وخمسون هللة ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٥٢٦.٥٠) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال و خمسون هللة، ومبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة الاف ريال قيمة أتعاب محاماة فتقدم وكيل المدعى عليه بقيد طلب استئناف ورد فيه: أن الحكم محل الاستئناف قد خالف ما ورد في المواد (٢٩) و (٣٩) حيث أنكر موكلي المحرر المقدم من المدعية ودفع بأنها مزورة، مما يستوجب نقض الحكم. وغير صحيح ما سببت به الدائرة مصدرة الحكم من إسناد الإقرار لموكلي، والصحيح أن موكلي قد أنكر ما تقدمت به المدعية، مما يكون الحكم على هذا النحو قد وقع باطلاً مستوجباً نقضه وإلغاءه. وطلب قبول الاستئناف ونقض الحكم، والحكم مجددا بردّ دعوى المدعية. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) وكيل المدعية، كما حضرت (...) وكيلة المدعى عليه، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر والاستئناف المقدم ولصلاحية الفصل في القضية قررت دائرة الاستئناف رفع الجلسة للمداولة والحكم . الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فإن دائرة الاستئناف لم تجد في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف في اللائحة. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٥٢٦.٥٠) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال و خمسون هللة، ومبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة الاف ريال قيمة أتعاب محاماة، محمولاً على أسبابه.