حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530873209
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571032334/1445
رقم الحكم:4530873209
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571032334 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530873209 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٢٣٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن ورق صحي مناديل للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٠,٧٥٢.٥٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٠,٧٥٢.٥٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١.٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال إلى بينته المرفقة في الدعوى والمتمثلة بطلب فتح حساب مصدق من الغرفة التجارية والفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠,٧٥٢.٥٠) ريال مقابل توريد البضاعة التي قامت بها موكلته لصالح المدعى عليها وكذلك إلزامها بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على طلب فتح حساب المدعى عليها لدى المدعية والمصدق من الغرفة التجارية والفاتورة الصادر من موكلته والمذيلة بختم المدعى عليها المرفقة في ملف الدعوى وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وعن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع وفقًا لطلب وكيل المدعية بما نسبته (١٠%) وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا : إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة(...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠,٧٥٢.٥٠) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسون هللة. ثانيا: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٠٠٠) ألف ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق.