حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530925799
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571016925/1445
رقم الحكم:4530925799
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571016925 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530925799 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571016925 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تنفيذ وحفر وتركيب من تاريخ 1442/04/21هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/07/05هـ على مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وأنه تم الحكم سابقاً بهذه الدعوى بأن تدفع المدعى عليها المبلغ على دفعات، على أن تكون بداية الدفعات بتاريخ 2024/02/01م وتنتهي في تاريخ 2024/07/01م، ولكن لم تلتزم بدفع المبلغ الذي بتاريخ 2024/02/01م وتاريخ 2024/03/01م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها: 1- محرر رسمي عبارة عن صك حكم رقم (4530539299) بتاريخ 1445/06/04هـ الصادر من الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة، والمقامة بين طرفي الدعوى والمنتهية بالصلح على سداد مبلغ المطالبة على دفعات، والمذيلة بالصيغة التنفيذية. عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/15هـ، وفيها: حضرت المدعية وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعواها وعن البينة؛ أحالت إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها؛ أجابت: أنه سبق وأن تقدمت المدعية بدعوى وصدر فيها الصك رقم (4530539299) بتاريخ 1445/06/04هـ، وعليه طلبت رد الدعوى لسبق الفصل فيها، وبسؤالها هل تم سداد المبلغ محل المطالبة بناء على الاتفاقية؛ أجابت قائلة: لا، وبسؤال المدعية عن سبب عدم الذهاب بالصك إلى محكمة التنفيذ؛ أجابت: أنه بالذهاب لمحكمة التنفيذ أخبرهم القاضي بأن تتقدم بدعوى للمطالبة بجميع المبالغ، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته؛ قرروا الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال. وأجملت ممثلة المدعى عليها إجابتها في: الدفع بسبق الفصل بالدعوى، والإقرار بعدم سداد المبلغ محل المطالبة. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال؛ ولما قدمت من بينات ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، و لإقرار ممثلة المدعى عليها بعدم السداد والذي يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.