حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530928517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571087671/1445
رقم الحكم:4530928517
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087671 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530928517 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4571087671 لعام 1445 هـ المدعي شركة (...) وشركاه المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعيـة وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ألعاب أطفال بتاريخ 21/12/1444هـ الموافق 09/07/2023مـ، بمبلغ وقدره (6,921.95) ستة آلاف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسة وتسعون هللة، وعليه سلمت المدعية للمدعى عليها المبيع بعدد (100) قطعة ألعاب ولم تستلم ثمن المبيع حتى تاريخه، وطالبت بـإلزام المدعى عليها دفع ثمن المبيع بمبلغ قدره (6,921.95) ستة آلاف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسة وتسعون هللة، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ 09\07\2023م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (8,713.30) ثمانية آلاف وسبعمائة وثلاثة عشر ريال وثلاثون هللة، ممهور بختم منسوب لمؤسسة/ (...) للتجارة. 2- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب آجل، والمبرم بين المدعية ومؤسسة/ (...) للتجارة، ممهور بختم منسوب للمؤسسة. وعقدت المحكمة جلسة في 15\09\1445هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضرت المدعى عليها، وبسؤال المحكمة للمدعية وكالة عن دعواه فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وبسؤال المدعى عليها عن جوابها، أفادت: بصحة التعامل بين الطرفين وأن المدعى عليها وردت بضائع وأقرت بأن ترجع هذه البضائع، وبسؤالها عن بينتها لم تقدم بينة تثبت ذلك، وبسؤال المدعية وكالة عن ما ذكرته المدعى عليها أفادت: أنه غير صحيح، وبسؤال المدعى عليها عن هل الختم في مطابقة الرصيد عائد لكم، أفادت: نعم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى توريد فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها دفع ثمن المبيع بمبلغ قدره (6,921.95) ستة آلاف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسة وتسعون هللة، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بصحة التعامل بين الطرفين وعائدية الختم في مطابقة الرصيد لها، ونظراً لإقرارها بذلك في الجلسة إذ يعد إقرارها قضائياً، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، استناداً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، واستناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (6,921.95) ستة آلاف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال و خمسة وتسعون هلله لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث