حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630352626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670350726/1446
رقم الحكم:4630352626
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670350726 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630352626 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670350726 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) الغذائية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ 17/ 5/ 1445ه الموافق 1/ 12/ 2023م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كراتين مياه بثمن إجمالي قدره (2,425.75) ألفان وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19/ 6/ 1445ه الموافق 1/ 1/ 2024م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2,425.75) ألفان وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 18/ 4/ 1446ه التحضيرية والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/(...)هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ 27/ 6/ 1442ه الصادرة من الموثقين، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قرار الصلح وطلبا إثباته على أن تسدد المدعى عليها المبلغ المدعى به وقدره (2.425،75) ألفان وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، على أربع دفعات على النحو التالي: الدفعة الأولى بتاريخ 1/ 11/ 2024م مبلغ قدره (600) ستمائة ريال، الدفعة الثانية بتاريخ 1/ 12/ 2024م مبلغ قدره (600) ستمائة ريال، الدفعة الثالثة بتاريخ 1/ 1/ 2025م مبلغ قدره (600) ستمائة ريال، الدفعة الرابعة بتاريخ 1/ 2/ 2025م مبلغ قدره (625.75) ستمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، ولكون القضية صالحة للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أداناه محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وإلزامهما بمضمونه؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث