حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630347322
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670396902/1446
رقم الحكم:4630347322
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670396902 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630347322 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670396902 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي: معدات للمدعى عليها لمدة (12) شهرًا ميلاديًا، وقيمة الأجرة للمعدة (16,100.00) ستة عشر ألفًا ومئة ريال شهريًا، وأن يكون السداد على دفعات، والمبالغ حالة السداد هي (99,155.50) تسعة وتسعون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريال وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ الأجرة المتبقي وقدره (99,155.50) تسعة وتسعون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريال وخمسون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء بتاريخ 2021/10/02م صادر من المدعى عليه:ا. 2- فواتير على أوراق المدعي:. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/04/17هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه:ا أجاب: ندفع بعدم صحة المطالبة بالدعوة وأن إجمالي التعامل مبلغ قدره (169,142.15) مئة وتسعة وستون ألف ومئة واثنان وأربعون ريال وخمسة عشرة هللة, وتم سداد مبلغ قدره (87,330.73) سبعة وثمانون ألف وثلاث مئة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وأن المبلغ المستحق قدره (81,811.42) واحد وثمانون ألف وثمان مئة وإحدى عشر ريال واثنان وأربعون هللة. ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليه:ا بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (81,811.42) واحد وثمانون ألف وثمان مئة وإحدى عشر ريال واثنان وأربعون هللة، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ 01 / 12 / 2024م”. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة المتبقي وقدره (99,155.50) تسعة وتسعون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريال وخمسون هللة، وبما أن طرفي النزاع اصطلحا على (أن تلتزم المدعى عليه:ا بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (81,811.42) واحد وثمانون ألف وثمان مئة وإحدى عشر ريال واثنان وأربعون هللة، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ 01 / 12 / 2024م) ولأن هذا الصلح صادر ممن يملكه، ولما نصت المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت الصلح وإمضائه وإلزام الأطراف به، والله الموفق.