حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630325843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670277893/1446
رقم الحكم:4630325843
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670277893 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630325843 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670277893 لعام 1446 هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:اتفقت موكلته مع المدعى عليه على توريد مواد غذائية متنوعة بتاريخ 2022/12/04م على أن يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الفواتير خلال (30) يوم، وتسلم المدعى عليه البضاعة وقيمتها (12,929.20) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وعشرون هللة، وسدد منه (5,000) خمسة آلاف ريال سعودي، والمتبقي في ذمته (7,929.20) سبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وعشرون هللة. وطالب بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (7,929.20) سبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وعشرون هللة. 2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (2,000) ألفان ريال أتعاب تقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1-فاتورة ضريبية برقم (22020101000878) وتاريخ 2022/12/10م على مطبوعات شركة ريحة للتجارة المتضمنة مبلغاً قدره (8,932.95) ثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة ممهورة بختم مؤسسة محمد صالح النهدي للتجارة. 2-فاتورة ضريبية برقم (22020101000879) وتاريخ 2022/12/10م على مطبوعات شركة ريحة للتجارة المتضمنة مبلغاً قدره (3,997.25) ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة ممهورة بختم مؤسسة محمد صالح النهدي للتجارة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/03هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه: أحال على ما ورد أعلاه، وطلب مهلة لاستكمال إرفاق الاسانيد فجرى افهامه بأن له مهلة يوم واحد فقط. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/11هـ وفيها: وقرر المدعي وكالة قائلاً: أرفقت فواتير استلام البضاعة محل المطالبة الممهورة بختم الاستلام المنسوب للمدعى عليها، وموكلتي تحصر المطالبة بطلب تسليم الثمن البالغ قدره (7,929.20) سبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و عشرون هللة، وتحتفظ بحقها بشأن التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالاطلاع على الأسانيد المرفقة قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن البالغ قدره (7,929.20) سبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و عشرون هللة، فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة حصر الدعوى بطلب سداد ثمن البضاعة محل المطالبة وقدم في سبيل إثبات الدعوى فواتير الاستلام الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها،وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه ولم يتقدم بجوابه، واستناداً على ماجاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبالإشارة إلى ماجاء في المادة (1/29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليه محمد صالح محمد النهدي هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (7,929.20) سبعة آلاف وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، وبالله التوفيق.