حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630349347

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670345620/1446
رقم الحكم:4630349347
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670345620 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630349347 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٤٥٦٢٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : شركة (...) للصناعة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها اثاث عدد (٢٢٨) (طاولات،مجالس، حواجز ديكور)، بثمن إجمالي قدره (٩٢,٦٢٥.٥٠) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة سددت منها (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ بمبلغ قدره(٩٢,٦٢٥.٥٠) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٦٢٥.٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال و خمسون هللة وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي وقدره (٤٠,٠٨٢.٧٥) أربعون ألف وأثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة من الفترة ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢١ م المتضمن مبلغ قدره (٣٢,٥٤٢.٢٥) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ٣- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١على مطبوعات المدعية على مبلغ وقدره (٥٢,٦٨٠) اثنان وخمسون ألف وستمائة وثمانون ريال ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٨ /٠٤ /١٤٤٦ فيها: حضرت المدعية وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت المحكمة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٦٢٥.٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال و خمسون هللة مقابل توريد بضاعة عبارة عن أثاث يتمثل في عدد (٢٢٨) عبارة عن طاولات ومجالس وحواجز ديكور لصالح المدعى عليها ، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في مطابقتين رصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها بالإضافة إلى كشف حساب وفواتير، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤالها هل لديه مزيد بينة قررت: بأنها تكتفي بما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قررت ، ثم جرى من المحكمة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود مطابقتين رصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها بالإضافة إلى كشف حساب وفواتير وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، ومن حيث موضوع الدعوى ، ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧.٦٢٥.٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريالا وخمسون هللة مقابل المتبقي من قيمة توريد بضاعة عبارة عن أثاث كما هو مبين في مضامين وقائع الحكم أعلاه ، وحيث قدمت بينتها على صحة دعوى موكلتها في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ، بالإضافة إلى مجموعة فواتير بمبلغ إجمالي وقدره (٤٠,٠٨٢.٧٥) أربعون ألفا واثنان وثمانون ريالا وخمسة وسبعون هللة ، كما أرفقت كشف حساب ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها ، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات ، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها ، ويتجسد لدى الدائرة ثبوت مبلغ المطالبة في ذمتها ، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ والتي نصت على يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت) ؛ لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة ذات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٦٢٥.٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث