حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630378415
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670322432/1446
رقم الحكم:4630378415
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670322432 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630378415 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4670322432 لعام 1446هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ 1446/03/29هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: مشعل إبراهيم عثمان الغامدي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (461091256) ، كما حضر المدعى عليه أصالة: عبده محمد علي حدادي هوية وطنية رقم: (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فقرر طرفي الدعوى قبول الصلح ابتداء وعرض الأوراق والمستندات وطلبا من المحكمة إمهالهما للجلسة القادمة لعرض ما يتوصلان إليه وتقديمه لمقام المحكمة فاستجابت المحكمة لذلك وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1446/04/20هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: مشعل إبراهيم عثمان الغامدي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (461091256) ، كما حضر المدعى عليه أصالة: عبده محمد علي حدادي هوية وطنية رقم: (...) ، وبسؤال المحكمة طرفي الدعوى عن نتيجة الصلح والذي استمهلت من أجله المحكمة في الجلسة الماضية فأجاب الطرفان بأن المفاوضات لا زالت جارية بين الطرفين وطلبا مهلة إضافية لموافاة المحكمة بالنتيجة النهائية للصلح فاستجابت المحكمة لذلك وأكدت المحكمة للطرفين بأن هذه هي المهلة الأخيرة لهما، فاستعدا بذلك وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1446/04/25هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: مشعل إبراهيم عثمان الغامدي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (461091256) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (775772885) ، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن نتيجة الصلح والذي استمهلت من أجله المحكمة في الجلسات الماضية فأجاب بتعذر الصلح ، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: أتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى قائلًا في تحريرها ما يلي: لقد تقدمت المدعى عليها مؤسسة حلول الديار للخدمات اللوجستية التجارية سجل تجاري رقم: (...) إلى موكلتي شركة اتحاد الاتصالات ، سجل تجاري رقم: (...) في تاريخ 2023/04/18م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (29852.12) ريال، وذلك بتاريخ 2024/03/06م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه 2024/03/28م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (29852.12) ريال سعودي. ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على طلب الخدمة من المدعى عليه المؤرخ بتاريخ 18/ 04/ 2023م، والتفويض المقدم من المدعى عليه المؤرخ بتاريخ 21/ 03/ 2023م ، وفاتورة الخدمات المؤرخة بتاريخ 06/ 03/ 2024م بمبلغ قدره (29.852.12) تسعة وعشرون ألفا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالا واثنا عشر هللة، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (29.852.12) تسعة وعشرون ألفا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالا واثنا عشر هللة، وقدمت لإثبات دعواها طلب الخدمة من المدعى عليه المؤرخ بتاريخ 18/ 04/ 2023م، والتفويض المقدم من المدعى عليه المؤرخ بتاريخ 21/ 03/ 2023م ، وفاتورة الخدمات المؤرخة بتاريخ 06/ 03/ 2024م بمبلغ قدره (29.852.12) تسعة وعشرون ألفا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالا واثنا عشر هللة، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن جلسة المحكمة المؤرخة بتاريخ 1446/04/25هـ ولم يقدم إجابته على الدعوى ابتداء عند قيد الدعوى وفي جلسات المحكمة الموضحة في الوقائع أعلاه مخالفا بذلك ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية حيث أوجبت على المدعى عليه بأن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، ولما كان الأمر كذلك فإن المدعى عليه قد أسقط حقه في الدفاع عن نفسه؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية، وعليه فإن المحكمة ترى في البينات المقدمة من المدعية أنها مثبتة لحقيقة التعامل بين الطرفين وأنها حجة على المدعى عليه، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولجميع ما سبق فإن المحكمة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (29.852.12) تسعة وعشرون ألفا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالا واثنا عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.