حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630271457

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670202336/1446
رقم الحكم:4630271457
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670202336 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630271457 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670202336 لعام 1446هـ المدعي: شركه علم شركة مساهمة سعودية المدعى عليه: شركة عبدالله محمد المطرفي ومحمد حمدي القرشي للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: طلبت المدعى عليها من المدعية تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية لها، والتي تتمثل في نقل الملكية، وقد وافقت المدعية على تفعيل الاشتراك للمدعى عليها مقابل سداد الرسم السنوي للاشتراك، والأجور المترتبة عن كل عملية؛ على أن تكون قيمة الاشتراك السنوي وأجور العمليات وفقاً لجداول الأسعار الموجودة في موقع المدعية الإلكتروني، وذلك على النحو المشار إليه بأحكام وشروط استخدم الخدمة، الملحقة بطلب الاشتراك الموقع من المدعى عليها ،تتمثل الخدمة التي طلبتها المدعى عليها، وقدمتها المدعية بمنتج يدعى (تم) والذي يتيح للمشترك تنفيذ عدد من الخدمات التفاعلية المتاحة لدى الإدارة العامة للمرور والتي من ضمنها: الاستعلام عن معلومات المركبات، إضافة وإلغاء قائد فعلي للمركبة، الاستعلام عن المخالفات المرورية المدفوعة، الاستعلام عن تأمين المركبة إصدار وإلغاء التفويض الدولي، التحقق من معلومات المركبة الجديدة، معرفة الرقم التسلسلي للمركبة، الاستعلام عن رخصة القيادة، إصدار و إلغاء التفويض، التحقق من معلومات المركبة والمالك، نقل الملكية، إصدار وتجديد رخص السير ونحو ذلك ، استفادت المدعى عليها من الخدمات المقدمة لها من المدعية اعتباراً من تاريخ 2022/01/07م حتى تاريخ 2022/10/06م ، وجميع هذه الخدمات كانت بناءً على طلب مسبق من المدعى عليها، واستناداً إلى تعامل خارجي بينها وبين عملائها، حيث تستلم المدعى عليها من عملائها بشكل مباشر مقابلاً مالياً عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمة الفواتير التي تخلفت المدعى عليها عن سدادها مبلغاً إجمالياً مقداره (16,128.75) ستة عشر ألفاً ومئة وثمانية وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وطالب وكيل المدعية : بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً مقداره (16,128.75) ستة عشر ألفاً ومئة وثمانية وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية : 1-محرر عادي يتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب للمدعى عليها 2- محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعى عليه بمبلغ وقدره (16,128.75) ستة عشر ألفاً ومئة وثمانية وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة.وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/26هـ : حضر وكيل المدعية كما تبين للمحكمة عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها ، وبالاطلاع على الأسانيد المرفقة المتمثلة بمحرر الاشتراك بالخدمة محل المطالبة الممهور بختم منسوب للمدعى عليها ومحرر العقد الممهور بختم المدعى عليها والفواتير، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، لأن طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري بالتبعية. وفي الموضوع: بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، ولما قدمته المدعية من أدلة في سبيل إثبات صحة الدعوى تمثلت بمحرر العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم منسوب للمدعى عليها ومحررات الفواتير، عليه واستنادًا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن غياب المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى قرينة تؤيد صحة المحررات المقدمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة رقم الهوية (...) أن تدفع للمدعية شركه (...) شركة مساهمة سعودية رقم الهوية (...) مبلغ وقدره (16,128.75) ستة عشر ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث