حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630328175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670204714/1446
رقم الحكم:4630328175
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670204714 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630328175 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670204714 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمياه المعدنية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليه:ا بتاريخ 2021/01/04م على تأجير عدد (20) عشرون مركبة تم تفصيلها وتجهيزها بناء طلب المدعى عليه:ا، وجميعها من نوع (...) وموديلها (...) ولونها ابيض تبدأ أجرتها بتاريخ 2021/04/04 لمدة 48 شهرية بقيمة (4,004) أربعة آلاف وأربعة ريال لكل مركبة تدفع أجرتها نهاية كل شهر ميلادي، وتم إنهاء العقد من قبل المدعى عليه:ا بموجب خطاب صادر منها بموجبه استلمت موكلته جميع المركبات بتاريخ 2023/06/20م، وبتاريخ 2023/06/16م أصدرت مخالفة تشغيل المركبة بدون بطاقة تشغيل من هيئة النقل على المركبة (...) لوحة (...) بقيمة قدرها (5,000) خمسة آلاف ريال بسبب خطأ المدعى عليه:ا بامتناعها عن تسليم المركبة أعلاه لإجراء الصيانات الدورية لتجديد بطاقة التشغيل بناء على طلب موكلته بالايميل الصادر إليها بتاريخ 2022/10/22م ونشأ عن ذلك الخطأ تضرر موكلته بصدور المخالفة ضدها وتم سداد المخالفة من قبلها،وسبق لموكلته أن أقامت ضد المدعى عليه:ا دعوى لمطالبتها بالتعويض عن المخالفات بقيمة (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال بالقضية رقم (4571174622) الصادر بالصك رقم (4531061115) وتاريخ 1445/11/07هـ وتم الحكم لصالحها بقيمة (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال وقررت موكلته فصل التعويض عن المخالفة أعلاه بدعوى مستقلة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم مع المدعى عليه:ا. 2-برنت المخالفات. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إن المخالفة التي تدعي المدعي:ة أنها سبب عائد إلى موكلته هي ناتجه عن عدم تعديل الصناديق من قبل المدعية ونتج عنها كذلك غرامات لموكلته قدرها (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/27هـ: وفيها حضر وكيل المدعي:ة كما حضر وكيل المدعى عليه:ا، وبسؤال وكيل المدعى عليه:ا عن الجواب موضوعياً قدم جواباً ونصه المخالفة التي تدعي المدعي:ة أنها سبب عائد إلى موكلتي هي ناتجه عن عدم تعديل الصناديق من قبل المدعي:ة ونتج عنها كذلك غرامات لموكلتي قدرها (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال، واحد أسباب فسخ العقد مع المدعي:ة هي عدم تعديل الصناديق وفق تحديث هيئة المواصفات والمقاييس وأن هذه الدعوى مرتبطة بالدعوى المشار إليها في مذكرتنا المقدمة في النظام حيث أن الفصل بهذه الدعوى مرتبط بتلك الدعوى القائمة بين الطرفين . وبعرض ذلك على وكيل المدعي:ة أجاب بعدم ارتباط دعوى الفسخ بهذه الدعوى وهو بطلب التعويض و يوجد بريد مرسل للمدعى عليها يفيد بعدم وجود أي ملاحظات أو تعديلات على الشاحنات. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه:ا قدم جواب عليها فأفهمت المحكمة بتقديم جواب محرر خلال مدة يوم من تاريخ هذه الجلسة ولوكيل المدعي:ة مدة مماثلة وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/04هـ: وفيها تم سؤال الطرفين عما يودان إضافته قرر وكيل المدعي:ة إضافة مذكرة ونصها: (أولا نود ننوه بأن المركبة محل الدعوى ولوحتها (...) لم تصدر عليها أي مخالفة تتعلق بالحواجز، ثانيا تم تفصيل المركبات بحواجزها بناء على طلب المدعى عليه:ا بموجب العينة الموقعة من قبلها والمواصفات الصادرة منها . ثالثا ولو افترضنا أنها مخالفة فإن المدعى عليه:ا لم تسلمها من الأساس حتى تتمكن موكلتي من إنهاء إجراءات تجديد بطاقة التشغيل، حيث إنه لو تم تسليمها وتم رفض تجديد بطاقة التشغيل بسبب الحواجز حسب ادعاء المدعى عليه:ا لكانت موكلتي صححت الملاحظة مباشرة دون الرجوع لها إلا أن المدعى عليه:ا لم تسلم المركبة، وعلى جميع الأحوال موكلتي استلمت المركبة بعد انتهاء العقد وجددت بطاقة التشغيل ولم يكن هناك إشكال يتعلق بالحواجز). بعرضها على وكيل المدعى عليه:ا قدم ردا ونصها (المخالفات الخاصة بالحواجز مركباتها لا تحمل لوحة (...) هي ثلاث مركبات الأولى (...) والثانية (...) والثالثة (...).) قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، بناء عليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر وكيل المدعي:ة طلبه في إلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن المخالفة بمبلغ إجمالي قدره (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء مخالفة المركبة المؤجرة باللوحة رقم (...) لقاء عدم تسليم المدعى عليه:ا المركبة محل الدعوى وأنها أضرت بالمدعي:ة لقاء تحملها الغرامة، وبما أنّ وكيل المدعى عليه:ا أجمل إجابته في إن المخالفات الخاصة بالحواجز مركباتها لا تحمل لوحة (...) وهي ثلاث مركبات الأولى (...) والثانية (...) والثالثة (...).) وحيث أن موضوع الدعوى هو المركبة باللوحة رقم (...) والتي لم تكن بحوزة المدعى عليه:ا، وبما أنّ المراسلات البريدية بين الطرفين تضمنت احتساب تكاليف التعديل وفق لاشتراط هيئة النقل، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وفق لما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات، فإنه يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن المحكمة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه:ا، وذلك من كون المدعي:ة طلبت التسليم وأنه مشروط باحتساب زيادة تكاليف التعديل، وعليه فإن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليه:ا، بتهاوى ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، ذلك أن مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث