حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630345627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670393983/1446
رقم الحكم:4630345627
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670393983 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630345627 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٣٩٨٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليها (توريد عمالة)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٦٠,١٢٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق على توريد عمالة من قبل المدعي: إلى المدعى عليه:ا وذلك بموجب أوامر الشراء وجدول ساعات العمل الصادرة من المدعى عليه:ا وبناءً على ذلك يصدر المدعي: فواتير)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم الثمن مما أدى إلى (توكيل محامي)، وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٦٠,١٢٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن كشف حساب للفترة من ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م إلى ٢٠٢٤/٠٨/١٩م، ٢- محررات عادية متمثلة في أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليه:ا، ٣- محررات عادية متمثلة في جداول ساعات العمل الصادرة من المدعى عليه:ا، ٤- محررات عادية متمثلة في فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي:، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٧هـ وفيها حضر المدعي: وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه:ا وكالة، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي: عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه:ا وكالة طلبت الصلح مع المدعي:، وبعرض ذلك على المدعي: وكالة قرر بأن لا مانع لديهم، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: (أن تلتزم المدعى عليه:ا بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٦٠,١٢٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال مقسطاً على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١م وقدرها: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١م وقدرها: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م وقدرها: (٢٠,١٢٣) عشرون ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال، بالإضافة إلى التزام المدعى عليه:ا بتعويض المدعي: عن مصاريف التقاضي وقدرها: (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١م ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٦٠,١٢٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، ولما أن الطرفان قد قررا إنهاء النزاع صلحاً، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ووكالتهما تخولهما بذلك، واستنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، والمادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليه:ا بأن تسلم للمدعي مبلغًا قدره (٦٠,١٢٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال، مقسطاً على ثلاث دفعات، والدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١م وقدرها: (٢٠,٠٠٠)عشرون ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١م وقدرها: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م وقدرها: (٢٠,١٢٣) عشرون ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال، بالإضافة إلى التزام المدعى عليه:ا بتعويض المدعي: عن مصاريف التقاضي وقدرها: (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١م ، وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.