حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530909150
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571052444/1445
رقم الحكم:4530909150
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571052444 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530909150 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٢٤٤٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين الطرفين بعقد بيع وتوريد قطع غيار تبريد وتكييف وتعثرت المدعى عليها في سداد المستحقات المطلوبة محل الدعوى مما ألزم المدعي بتوكيل محامي للمرافعة والمدافعة لطلب حقوقه وصدر صك رقم: (٤٥٣٠٦٤٧٤٦٣) بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ التي لم يتم سدادها، ولكون عقد التوريد محل الدعوى متضمن في الشروط فقرة رقم (٣) في حال عدم التزام العميل (المدعى عليها) بسداد المديونية في المدة وعدم الاستجابة لمطالبات مؤسسة (...) التجارية فإنه يتحمل المسئولية الكاملة عن المرافعات والمطالبات وما يستلزم ذلك، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صك حكم برقم (٤٥٣٠٦٤٧٤٦٣) وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٥هـ للقضية رقم (٤٥٧٠٥٩٣٠٦٠) وتاريخ ١٥/٥/١٤٤٥هـ الصادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه يوجد خطأ في تصنيف القضية، حيث أن تصنيفها العقود التجارية بنوع القضية: بيع وتوريد ، بينما ذلك مخالف لمضمون الدعوى وهي المطالبة بدعوى أضرار تقاضي، ولمّا كان المدعي طالب بهذه الدعوى بالتعويض عن أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (٤٥٧٠٥٩٣٠٦٠) وتاريخ ١٥/٥/١٤٤٥هـ، بشأن المطالبة بقيمة أعمال متعلقة بعقد مبرم بينها وبين موكلته، وأن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي والمحاماة لها أُسس ومعايير لتقريرها من عدمه، فمن غير الضروري أن يُقرر تعويض لكل شخص لجأ إلى القضاء وحصل على حكم لصالحه، فحق التقاضي حق مكفول للجميع ومن ثمّ فكل من رأى أن له حق يراد اقتضائه يلجأ للقضاء لطلب ذلك، ومن حق المدعى عليه أن يُبين دفاعه ووجهة نظره حيال النزاع، ومن ثمّ فيكون لكل من المتداعين حُجته التي يستند إليها ويعتبر نفسه في الموقف الصحيح، وفي الأخير للمحكمة فصّل القول والحكم بما ترا لمن الحُجة الأقوى في طلب أحد المتداعين، أما فيما يتعلق بالدعوى محل المطالبة فإن موكلته لمّ تماطل المدعي كما أنها لم تُنكر ما طلبه في الدعوى الأصلية، والسبب في عدم السداد هو استمرار العلاقة التجارية بين المدعي والمدعى عليها ونظراً لكون العلاقة التجارية تحتاج في بعض الأحيان إلى مزيد من الوقت وامهال الطرف الاخر للسداد لاسيّما إن كانت العلاقة بينهما سارية، فإذا كان المدعي أمهل موكلته بعض من الوقت للسداد ما لاجئ إلى المحكمة، وطالب بالحكم برد الدعوى، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحفية الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن موكلته لم تماطل المدعية وطلب رد الدعوى، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وفي سبيل التحقق من توافر هذه الأركان جرى من المحكمة الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن المدعية قامت بتوريد بضاعة للمدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها بسداد مقابل هذه البضاعة، وهذا ثابت ومتحقق للمحكمة وفقاً للحكم السابق، ولم تسدد المدعى عليها هذه المستحقات إلا بعد رفع الدعوى الأصلية وصدور حكم بإلزامها بسداد مستحقات المدعية الثابتة، وهذا في حقيقته يعد مطلاً للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جلياً، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبة لها بحقوقها الثابتة في تلك الدعوى وفقاً للعقد المبرم بينهم، لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للمحكمة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، لذا وبعد تأمل المحكمة لطلب المدعية فإنها تنتهي إلى أنه أكثر من الحدود المعقولة والمستحق لها حسب تقديرها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٧,٥٠٠) سبعة ألاف وخمسمائة ريال. والله الموفق