حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530909131

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570960109/1445
رقم الحكم:4530909131
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570960109 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530909131 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570960109 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (00%)، ورأس مالها (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1445/06/13هـ الموافق 2023/12/26م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عزل (...)، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: بسبب الاستقاله بتاريخ (2017-12-26). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...)،، و (...)،، و (...)،، و (...)،، و (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (4%) من إدارة الشركة محل الدعوى. ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 03/08/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/08/1445ه، حضر المدعي أصالة /(...) ، كما حضر لحضوره مدير الشركة /(...) ،وسألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه فقدم عبر الدردشة التالي :(أتقدم لفضيلتكم بدعواي ضد المدعى عليها شركة (...) عقار الدولية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة ، ورأس مالها (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وقد تم تعييني مديراً ثانيا في الشركة بصلاحيات محدودة وقد تقدمت بالاستقاله بتاريخ (2017-12-26) وتم قبولها بنفس التاريخ .الا ان المدعى عليها تماطل في انهاء الإجراءات الرسمية بإزالة اسمي من السجل التجاري وعقد التأسيس كمدير بصلاحيات محدودة برغم انتهاء علاقتي بها منذ تاريخ قبول الاستقالة طلبات المدعي : لذا أطلب إلزام المدعى عليها بعزلي انا (...)، هوية رقم (...).، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (15) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ 1445/06/13هـ الموافق 2023/12/26م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله.)، ثم سألته الدائرة عن بيناته فذكر ان بينته خطاب الاستقالة وتم قبوله من مدير الشركة / (...) ، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بصحة ماذكره المدعي أصالة في دعواه وذكر انه تقدم بطلب استقالة في عام 1439هـ وتم قبولها ولكن سبب عدم استبعاد اسمه هو وجود إيقافات على الشركة منعت من استبعاد اسمه من إدارة الشركة وذلك بسبب مشاريع متعثرة للشركة وفي حال انتهاء هذه المشاريع سوف يتم إزالة اسمه من عقد التأسيس ، وقرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة وفي جلسة 09/09/1445ه حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بعزله، وحيث أقر مدير الشركة / (...)، المثبتة صفته في السجل التجاري لشركة (...) بصحة ما ذكر المدعي أصالة، وأنه سبق وأن صدر قرار بقبول استقالة المدعي من إدارة الشركة. وبناء على ما تقدم وحيث أن المدعى عليه أقر في ضبط الجلسة المؤرخة في 1445/08/10هـ، بصحة الدعوى، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره وذلك استناداً إلى المادة (17) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث أنه لا يوجد مانع لإثبات عزل المدعي من إدارة شركة (...) ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بثبوت عزل المدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) من إدارة شركة (...) ورقم سجلها التجاري (...) وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث