حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4571057331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571057331/1445
رقم الحكم:4571057331
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571057331 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4571057331 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٧٣٣١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: وكالة (...) للدعاية والاعلان (شركة شخص واحد) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقد أطراف الدعوى على أن يورد المدعي حواجز وقواعد خرسانية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٦٠,٤٨٤.٢٥) ستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، سدد منه مبلغ قدره (٣٦,٠١٥.٧٥) ستة وثلاثون ألفًا وخمسة عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٤,٤٦٨.٥٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريالًا وخمسون هللة، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م ومبلغ قدره (٢٤,٤٦٨.٥٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريالًا وخمسون هللة، على أوراق المدعية وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤-٩-١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم (...)، ورأت الدائرة قبول الدعوى شكلا، وقررت السير في الدعوى حضوريا وسألت المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها والفواتير وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٤,٤٦٨.٥٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريالًا وخمسون هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل إثبات طلبه كشف الحساب الممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها وكالة (...) للدعاية والاعلان شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٤٦٨.٥٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمئة وثمانية وستون ريالا و خمسون هلله لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.