حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530927339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570762130/1445
رقم الحكم:4530927339
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570762130 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530927339 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٢١٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (مواد كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٣,٠٩٣.٩٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣,٠٩٣.٩٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله. ٢- أضرار تقاضي وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٣,٠٩٣.٩٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٩.٤٠) ألف وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي و أربعون هلله. وفي جلسة ١٧/٧/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيلة المدعي - (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه اصالة وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى لائحة دعوى - بسم الله الرحمن الرحيم لائحة دعوى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :أتقدم بهذه الدعوى بصفتي وكيل بموجب صك الوكالة رقم (...) وتاريخ (٢٢/٠٤/١٤٤٢ه) عن مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد : مؤسسة (...)التجارية ؛ سجل تجاري رقم (...) وذلك للمطالبة بثمن مبيع، وذلك وفقا للتالي: الوقائع: ١) إنه بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م طلبت موكلتي مواد كهربائية من المدعية بقيمة ١٠,٢٣٥ ريال (عشرة الاف ومائتين وخمسة وثلاثين ريال) بموجب عرض سعر مقدم من المدعى عليها (مرفق١) ٢) بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢٢ حولت موكلتي مبلغ وقدره ١٠,٢٣٥ ريال (عشرة الاف ومائتين وخمسة وثلاثين ريال) بناء على طلب المدعى عليها على أن يتم توريد المبيع ولكن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم المبيع على الرغم من سداد قيمتها (مرفق ٢) ٣) إنه بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م طلبت موكلتي مواد كهربائية من المدعية بقيمة ٢,٨٥٨.٩٠ ريال (الفان وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وتسعون هللة ) بموجب عرض سعر مقدم من المدعى عليها (مرفق٣) ٤) بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢ حولت موكلتي مبلغ وقدره ١٠,٢٣٥ ريال (الفان وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وتسعون هللة ) بناء على طلب المدعى عليها على أن يتم توريد المبيع ولكن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم المبيع على الرغم من سداد قيمتها (مرفق ٤) وتم التواصل ودياً مع المدعى عليها لتقوم بتسليم المبيع ولكنها لم تلتزم بتسليم المبيع أو من تسليم ثمن البضائع المباعة.الأسباب: * استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. * واستناداً إلى قول ابن فرحون وَإِنْ قَالَ: لِفُلَانٍ عِنْدِي أَوْ قِبَلِي كَذَا وَكَذَا بِخَطِّ يَدِهِ قَضَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْإِقْرَارِ بِالْحُقُوقِ كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/٤٤٧). الطلبات: ** لذا أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا وقدره(١٣,٠٩٣.٩) فقط ثلاثة عشر ألفاً وثلاثة وتسعون ريال وتسعون هللة ثمن المبيع. ٢- أطلب إلزامها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ ١,٣٠٩.٤ الف ريال وثلاث مائة وتسعة ريال وأربعون هللة، استنادًا للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي .والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط،،، وبسؤالها عن البينات احالت على مرفقات القضية وبسؤال المدعى عليه اصالة عن الإجابة استمهل للإجابة وحثت الدائرة الطرفين على الصلح وفي جلسة ٢/٨/١٤٤٥ حضرت وكيلة المدعي - (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه اصالة ولا وكيلا عنه رغم تبلغه وحضوره مسبقا وبسؤال وكيلة المدعي هل تكتفي بما سبق قررت الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٠/٨/١٤٤٥ حضرت وكيلة المدعي - (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه اصالة وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وعدولها عن دراسة الدعوى والحكم حضوريا لكون حضر المدعى عليه اصالة وبسؤاله لماذا لم يحضر في الجلسات الماضية افاد انه مريض وسألته الدائرة ما هي اجابتك افاد انه رجع للموظف وأفاد الموظف لماذا لم يتم يراحعنا المدعي بعد مضي فترة، وسالت الدائرة المدعى عليه اصالة هل المبلغ وصل لحسابكم؟ أجاب المدعى عليه اصالة نعم ، وسألته بعد ذلك الدائرة هل تم تسليم المواد ام لا ؟ افاد انه يوجد موظف هو المسؤول عن تسليم المواد، وسألته الدائرة المدعى عليه عما اجابه الموظف للمدعى عليه اصالة عن المواد ؟ افاد المدعى عليه اصالة ان التعامل له فترة ولا يمكن الجزم بأن تم تسليم المواد للمدعي ويطلب مهلة للرجوع والتأكد من أوراقه بخصوص تسليم هذه المواد من عدمها وحثتهما على الصلح وفي جلسة ٢٤/٨/١٤٤٥ حضرت وكيلة المدعي - (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه اصالة وبسؤال المدعى عليه اصالة عن الأوراق التي استمهل للتأكد منها بخصوص تسليم هذه المواد من عدمها بموجب الجلسة السابقة افاد المدعى عليه اصالة انه لم يستبين لدينا وجود أي أوراق تخص تسليم المدعي فلا توجد أي أوراق تثبت انهم استلموا او لم يستلموا وحيث ان المراجعين يتم تحويل المبلغ لدي ويستلم المواد خلال مدة أقصاها شهر هذا ما لدي وبسؤال وكيلة المدعي عن الإجابة قررت الاكتفاء كما قرر المدعى عليه اصالة الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٥/٩/١٤٤٥ حضرت وكيلة المدعي - (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه اصالة ولا وكيلا عنه رغم تبلغه وحضوره مسبقا عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون ان وكيلة المدعي تهدف من الدعوى الزام المدعى عليها مبلغ قدره (١٣,٠٩٣.٩) فقط ثلاثة عشر ألفاً وثلاثة وتسعون ريال وتسعون هللة ثمن المبيع التي دفعه المدعي للمدعى عليه وهو مواد كهربائية ولكن لم يورد المدعى عليه المواد الكهربائية ويريد المدعي استعادة المبلغ كما تطلب وكيلة المدعي اتعاب المحاماة ١,٣٠٩.٤ الف ريال وثلاث مائة وتسعة ريال وأربعون هللة وحيث دفع المدعى عليه اصالة ان المبلغ استلمه خاصة لما سألته الدائرة عن المبلغ في جلسة ١٠/٨/١٤٤٥ اما بشأن المواد الكهربائية فأجاب المدعى عليه كما في مفاد وملخص محضر جلسة ٢٤/٨/١٤٤٥ انه لم يستبين لدى المدعى عليه وجود أي أوراق تخص تسليم المدعي فلا توجد أي أوراق تثبت انهم استلموا او لم يستلموا وحيث ان المراجعين يتم تحويل المبلغ لدي ويستلم المواد خلال مدة أقصاها شهر ، وحيث استندت وكيلة المدعي على صحة الدعوى على تحويلات بنكية بمبلغ المطالبة الى المدعى عليه وعرض السعر ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ ولكون ان المدعى عليه اصالة اقر باستلامه مبلغ المطالبة ؛ ولكون ان المدعى عليه اصالة لم يقدم ما يثبت تسليم البضاعة الى المدعي التي سدد المدعي قيمتها حيث أجاب المدعى عليه اصالة انه لم يستبين لدى المدعى عليه وجود أي أوراق تخص تسليم المدعي فلا توجد أي أوراق تثبت انهم استلموا او لم يستلموا ، مما يعني انه لا توجد بينة للمدعى عليه على انه سلم المواد للمدعية فالأصل في مثل هذه التعاملات ان عبء إثبات تسليم المبيع تقع على عاتق المدعى عليه، فالمدعي ليس عليه الا عبء اثبات السداد وقد قدمها واقر المدعى عليه باستسلام المبلغ وتبقى مسألة هل تم تسليم المبيع وهذا لم يثبته المدعى عليه فيبقى الأصل انه لم يتم تسليم المبيع ، وعليه تحكم الدائرة بإلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ الى المدعي ، اما بشأن اتعاب المحاماة فلم تقدم وكيلة المدعي ما يثبت تكبد موكلها لأتعاب المحاماة فترفضها الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (١٣,٠٩٣.٩٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله. ورفض اتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث