حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530928642
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570670228/1445
رقم الحكم:4530928642
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570670228 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530928642 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التاسعة القضية رقم ٤٥٧٠٦٧٠٢٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شـركة (...) للمقاولات المحدودة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها وذلك لتنفيذ أعمال حفر وتمديد كابلات كهربائية وعمل وصلات واختبارات كهربائية بمنطقة الرياض بحي (...) – (...) بقيمة اجمالية وقدرها (٤,٣٧٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعون ألف ريال، على أن تسدد المدعى عليها مبلغ ١٠ دفعة مقدمة من قيمة العقد عند توقيع العقد وذلك عن طريق تحويل المبلغ لحساب المدعية البنكي بموجب البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين، إلا أنها لم تلتزم بذلك، كما نص البند الرابع من العقد المبرم بينهما على أن تسدد المدعى عليها نسبة ٥ من قيمة العقد بعد تجهيز الموقع وذلك عن طريق تحويل المبلغ لحساب المدعية البنكي إلا أنها لم تلتزم بذلك أيضاً. ثانياً: قامت المدعية بإصدار فاتورة الدفعة المقدمة للمدعى عليها بقيمة (٤٣٧,٠٠٠) أربعمائة و سبعة وثلاثون ألف ريال, وقامت المدعى عليها بسداد الفاتورة المقدمة بعد اكثر من أربعة أشهر من صدور فاتورة الدفعة المقدمة كما قامت المدعية بإصدار فاتورة أخرى للمدعى عليها برقم (CEP/EBC/٢٢/٠٧٢/٢-A.P) بمبلغ وقدره (٢١٨,٥٠٠) مئتان وثمانية عشر ألف وخمسمائة ريال ويعد ذلك مقابل نسبة ٥ حسب ما نص عليه البند الرابع من العقد وبعد متابعات بين الطرفين لمدة ٥ أشهر وبطلب من المدعى عليها بإلغاء الفاتورة قامت المدعية بإلغائها، وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٤م قامت المدعية بإصدار فاتورة للمدعى عليها برقم (CEP/EBC/٢٢/١١٠/٣) بقيمة (٩٦١,٥١٥) تسعمائة و واحد وستون ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريال بالأعمال التي قامت بها المدعية، ألا أن المدعى عليها تلتزم بسدادها، وبعد أن تبين مماطلة المدعى عليها وعدم سدادها لمستحقات المدعية طيلة الفترة السابقة توقفت المدعية عن العمل، وطالبت المدعى عليها بسداد مستحقاتها مقابل الاعمال التي تم تنفيذها وعدم استكمال الاعمال المتبقية في العقد، وتم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على إلغاء ما تبقى من أعمال العقد و إلغاء كل الفواتير السابقة وإصدار فاتورة واحدة تتضمن الأعمال الفعلية التي تمت وخصم الدفعة المقدمة منها , وقامت المدعية بعمل ذلك و تم إصدار فاتورة للمدعى عليها برقم (CEP/EBC/٢٢/١٣٧/٤R.١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨م شاملة لكل الأعمال التي تمت حتى تاريخ الفاتورة وبقيمة (٩١٩,٥٨٦) تسعمائة و تسعة عشر ألف و خمسمائة و ستة وثمانون ريال، ومذكور فيها خصم الدفعة المقدمة وقدرها (٤٣٧,٠٠٠) وتطالبها فقط بسداد المتبقي والمستحق المتبقي للمدعية مقابل الاعمال التي قامت بها وقيمتها (٤٨٢,٥٨٦) أربعمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة وسته وثمانون ريال، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف. ثالثاً: بعد مطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها فقامت المدعى عليها بإفادة المدعية بتحويل الفاتورة إلى الإدارة المالية لصرفها بموجب البريد الالكتروني الوارد من المدعى عليها ولكن لم يتم صرفها حتى حينه ويوجد العديد من المخاطبات من قبل المدعى عليها للمدعية تفيد بأنها ستقوم بالسداد ولكن تطلب مهله وجاري ترجمتها كونها باللغة الإنجليزية ومازالت المدعى عليها تماطل في أداء ما في ذمتها. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المستحق لها (٤٨٢,٥٨٦) أربعمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة وسته وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- أمر الشراء رقم ٤٤٠٠٠١٣٩٢٨ المؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/٢٠م. ٢-فاتورة الدفعة المقدمة للمدعى عليها بقيمة (٤٣٧,٠٠٠) أربعمائة و سبعة وثلاثون ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ وفيها أفاد أطراف الدعوى بأنهم توصلوا لصلح منهي للنزاع المتمثل في اتفاقيه تسويه مطروحة على ٣ أوراق ونصها: (بعون الله تعالى في يوم الأربعاء ١٨/١٨/١٤٤٥ه الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٢٤م تم الاتفاق بين كل من: أولاً: شركة المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات المحدودة – سجل تجاري رقم: (...)، وعنوانها جدة هاتف (...) ويمثلها في هذه الاتفاقية السيد/عبيد بن أحمد العيافي الجنسية هوية وطنية رقم (...) بصفته الوكيل الشرعي للشركة بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ (ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول). ثانياً: شركة (...) ذات مسؤولية محدودة– سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها الدمام حي (...) هاتف (...) ويمثلها في هذه الاتفاقية السيد/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٥هـ الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية (ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني). تمهيد: حيث سبق وأن تعاقد الطرف الأول مع الطرف الثاني بموجب أمر الشراء رقم ٤٤٠٠٠١٣٩٢٨ المؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/٢٠م وذلك ليقوم الطرف الأول بتنفيذ أعمال حفر وتمديد كابلات كهربائية وعمل وصلات واختبارات كهربائية بمنطقة الرياض بحي (...) – (...) بقيمة اجمالية وقدرها (٤,٣٧٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعون ألف ريال على أن يسدد الطرف الثاني مبلغ ١٠ % دفعة مقدمة من قيمة العقد عند توقيع العقد وذلك عن طريق تحويل المبلغ للحساب البنكي للطرف الأول، كما نص البند الرابع من العقد المبرم بينهما على أن يسدد الطرف الثاني نسبة ٥ % من قيمة العقد بعد تجهيز الموقع وذلك عن طريق تحويل المبلغ لحساب الطرف الأول البنكي. وحيث سبق أن تقدم الطرف الأول بدعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالدمام ضد الطرف الثاني للمطالبة بالمستحقات المتبقية في ذمة الطرف الثاني وقيدت الدعوى لدى المحكمة التجارية التاسعة برقم (٤٥٧٠٦٧٠٢٢٨) وحيث أن مجموع المبالغ التي يطالب بها الطرف الأول في تلك الدعوى هي مبلغ وقدره (٤٨٢,٥٨٦) أربعمائة واثنان وثمانون الف وخمسمائة وستة وثمانون ريال عن الأعمال المنفذة من قبله، ونظراً لرغبة الطرفين بإنهاء النزاع بطريقة ودية والاتفاق على آلية سداد المستحقات المتبقية في ذمة الطرف الثاني، لذا فقد اتفق الطرفان واصطلحا على أن إجمالي المبلغ المستحق لصالح الطرف الأول في ذمة الطرف الثاني عن الاعمال المنفذة المشار إليها أعلاه تقدر بمبلغ (٤٨٢,٥٨٦) اربعمائة واثنان وثمانون الف وخمسمائة وستة وثمانون ريال فقط لا غير ويلتزم الطرف الثاني بسدادها للطرف الأول على دفعات وفق ما سيرد ببنود هذه الاتفاقية، عليه ولما تقدم فقد تم الصلح بالاتفاق والتراضي بين الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً دون غبن أو غرر أو جهالة أو اكراه من احد على إبرام هذه الاتفاقية وفق الشروط والأحكام الآتية:أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومفسراً لها. ثانياً: يقر الطرف الثاني اقراراً نهائياً لا رجعة فيه بأنه مدين للطرف الأول بمبلغ قدره (٤٨٢,٥٨٦) اربعمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال عبارة عن المتبقي من مستحقات الطرف الأول عن الأعمال التي قام بتنفيذها لصالح الطرف الثاني، ويتعهد الطرف الثاني بسداد هذه المستحقات على عشرة (١٠) دفعات شهرية بواقع (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال للتسع دفعات الأولى، وأن تكون الدفعة العاشرة الأخيرة قدرها مبلغ (٣٢,٥٨٦) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريالاً. ثالثاً: يلتزم ويتعهد الطرف الثاني بسداد المبلغ المستحق في ذمته للطرف الأول على الحساب البنكي العائد للطرف الأول ذي الرقم (...) آيبان رقم (...) لدى البنك (...). ويتم سداد الدفعات ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠١م وذلك على نحو متتالي حتى الدفعة الأخيرة في أكتوبر ٢٠٢٤م وذلك على النحو التالي: -رقم الدفعة قيمتها تاريخ الاستحقاق ١- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ٢٠٢٤/٠٣/٠١م. ٢- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ٢٠٢٤/٠٤/٠١م. ٣- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ٢٠٢٤/٠٥/٠١م. ٤- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ٢٠٢٤/٠٦/٠١م. ٥ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ٢٠٢٤/٠٧/٠١م. ٦- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ٢٠٢٤/٠٨/٠١م. ٧- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ٢٠٢٤/٠٩/٠١م. ٨- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ٢٠٢٤/١٠/٠١م. ٩- (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢٠٢٤/١١/٠١م. ١٠-(٣٢,٥٨٦) اثنان وثلاثون الف وخمسمائة وستة وثمانون ريال ٢٠٢٤/١٢/٠١م الإجمالي: (٤٨٢,٥٨٦) أربعمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال. رابعاً: يتعهد ويلتزم الطرف الثاني بأن يدفع مبالغ الدفعات بصورة منتظمة في مواعيد استحقاقها دون أي تأخير، وفي حالة تأخر الطرف الثاني عن سـداد دفعتين متتاليين، وعدم تصحيح الوضع وسداد المستحق خلال العشرة أيام التالية لتاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة المتأخرة على أقصى تقدير فتصبح مبالغ جميع الدفعات المتبقية من الاتفاقية حالّة الأداء دفعة واحدة. خامساً: اتفق الطرفان على ان يتحمل الطرف الثاني كامل التكاليف القضائية الناتجة عن الدعوى القضائية رقم (٤٥٧٠٦٧٠٢٢٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١هـ والموضحة تفاصيلها أعلاه. سادساً: يقر الطرفان اقراراً نهائياً لا رجعة فيه بأنهما قد اطلعا على كافة شروط وأحكام هذه الاتفاقية وفهما محتواها فهماً تاماً نافياً لأي جهالة، وقبلاها برضى وقبول وإيجاب صحيحين من كلا الطرفين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً، وعلى ذلك فإنهما يسقطان أي دعوى لهما تجاه بعضهما البعض بغبن أو غرر وتعتبر هذه الاتفاقية نهائية وصحيحة ونافذة في مواجهة طرفيها وملزمة لهما ولا يجوز لأحدهما الرجوع عنها لأي سبب من الأسباب حال تنفيذ مقتضاها. سابعاً: يقر الطرفان بأنهما بمجــرد توقيعهما على هـــــذه الاتفاقية فيعتبر بمثـابة صلح ومخـالصـة نهـائيـة وإبراء ذمة وتنازل عن كافة الدعاوى، ولا يحـق لأي طرف مطالبة الطرف الآخر بأية حـقـوق أو مستحقات مالية سوى ما ذكر بهذه الاتفاقية. ثامناً: كافة المراسلات المتعلقة بهذه الاتفاقية يجب إرسالها على العناوين المذكورة بمقدمتها أوعن طريق البريد الإلكتروني أو التسليم باليد هذا مع التزام كل طرف بإشعار الطرف الآخر في حالة تغيير عنوانه المذكور بعنوان آخر كتابة ويقر الطرفان بأن وسائل المراسلات المنوه عنها بهذه المادة منتجه لأثرها في مواجهة الطرفين. تاسعاً حررت هذا الاتفاقية من نسختين أصليتين مكونة من تسعة بنود في ثلاث صفحات بيد كل من طرف نسخة للعمل بمقتضاها عند اللزوم وإثباتاً لما ورد بها وقع عليها الطرفان وأذنا لمن يشهد بذلك والله خير الشاهدين. وعلى هذا جرى الاتفاق وتم التوقيع والله تعالى خير الشاهدين الطرف الأول الطرف الثاني شركة المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات المحدودة شركة (...) للمقاولات)، وأفاد وكيل المدعى عليها بسداد موكلته بأول دفعة، وأصدرت المحكمة حكمها مبنيًا على مايلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المستحق لها (٤٨٢.٥٨٦) أربعمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة وسته وثمانون ريال، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقوله تعالى { والصلح خير} ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبناء على المادة ٣/٧٠ من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم الشرعية ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) فإن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح أطراف الدعوى على ما يلي: ان تدفع المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعية (شـركة (...) للمقاولات المحدودة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨٢,٥٨٦) اربعمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال سعودي وتتعهد المدعى عليها بسداد هذه المستحقات على عشر (١٠) دفعات شهرية بواقع (٥٠،٠٠٠) خمسين ألف ريال سعودي للتسع دفعات الأولى، وأن تكون الدفعة العاشرة الأخيرة قدرها مبلغ (٣٢,٥٨٦) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريالاً، وفي حالة تأخرت المدعى عليها عن سـداد دفعتين متتاليين مدة عشرة أيام من تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة المتأخرة فتصبح مبالغ جميع الدفعات المتبقية من الاتفاقية حالّة الأداء دفعة واحدة وفق بنود الصلح المفصلة في وقائع القضية فثبت ذلك للدائرة وحكمت بلزومه والله الموفق.