حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530928912

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571087008/1445
رقم الحكم:4530928912
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087008 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530928912 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4571087008 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبيه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 10\09\1444هـ تم الاتفاق بين موكلتها والمدعى عليها على أن تورد موكلتها للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أدوية وتاريخ ابتداء التعامل 10\09\1444هـ بثمن إجمالي قدره (7,586.35) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس وثلاثون هلله وقد استلمت المدعى عليها المبيع (الـأدوية)، ولم تسدد المدعى عليها من مبلغ المطالبة شيء، وعند مطالبة موكلتها للمدعى عليها عدة مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعدت موكلتها في كل مره دون أي جدوى مما اضطر موكلتها لرفع هذه الدعوى، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من قبل المدعى عليها حسب الاتفاق، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم بثمن إجمالي قدره(7,586.35) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس وثلاثون هلله. وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ 06\11\2023م صادر على مطبوعات (...) المحدودة وبمبلغ (7,586.35) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس وثلاثون هلله وممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 15\09\1445هـ: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (100291302)، وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: كما موضح بنص الحكم وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم بثمن إجمالي قدره (7,586.35) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس وثلاثون هلله. وقدمت في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها ( والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها . فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها ، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3 /307 (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم للمدعية بما تدّعيه. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 2 / 19 / 41 ) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم( 1544 / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال )، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بالزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الطبية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (7,586.35) سبعة آلاف وخمسمائة وستة وثمانون ريالاً وخمس وثلاثون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث