حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530870638
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570970118/1445
رقم الحكم:4530870638
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570970118 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530870638 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٠١١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على توريد أسطح رخامية لمشروع المدعى عليها وتم توريد الاسطح وفق المطلوب ونشأ عن ذلك مطابقة رصيد بقي� ريال وأربعة وستون هللة، سددت المدعى عليها منها ما قيمته مبلغ وقدره (٢,٩١٦) الفان وتسعمائة وستة عشر ريال وتبقى لموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٨,٨٦٥.٦٥) ثمانية عشرة، رغم قيام موكلته بتسليم كامل المبيع الا أن المدعى عليها لم تسلم كامل الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨,٨٦٥.٦٥) ثمانية عشرة ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال وخمسة وستون هللة والمتمثل بالمتبقي من قيمة المب: مطابقة رصيد بإجمالي مبلغ وقدره (٢١,٧٨١.٦٤) واحد وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وأربعة وستون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة ١٧/ ٨/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وعلى الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥ وحصر طلبه بما جاء فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية أفهمته بتقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعى عليها، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعية عم استمهل لأجله أجاب قائلا: تم تقديم ما طلبته الدائرة مني عبر تبادل المذكرات، وجرى الاطلاع عليه من قبل الدائرة وهي مرفق �، ومذكرة نصها نتقدم لفضيتكم بالرد على طلبات الدائرة الموقرة في الدعوى ٤٥٧٠٩٧٠١١٨ والمقامة من موكلتنا شركة (...)للتجارة المحدودة سجل تج ضد المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ونوجز ردنا بالآتي: - ردًا على طلبات الدائرة الموقرة في الجلسة السابقة والمؤرخة بـ ١٧/٠٨/١٤٤٥ه. نرفق لفضيلتكم مستخرج سجل تجاري لشركة (...)للتجارة والمقاولات والذي يتبين لفضيلتكم من خلاله بأن شركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رق تمتلك فرع واحد فقط بالسجل التجاري رقم (...) وهو مختلف عن رقم السجل التجاري الوارد بمطابقة الرصيد المرفقة من قبلنا مرفق رقم (١)، حيث ان الختم بمطابقة الرصيد المرفقة يحمل رقم السجل الرئيس...). وعليه ولما ورد أعلاه نؤكد لفضيلتكم بأن مطالبة موكلتي محل الدعوى عالقة بذمة المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات لكون سجلها التجاري ي�، ولكون السجل الفرعي يحمل رقمًا مختلفًا عن الوارد بختم مطابقة الرصيد كما هو موضح لفضيلتكم أعلاه . ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨,٨٦٥.٦٥) ثمانية عشرة ألف وثمانمائة وخمسة وستون ري�، وقد قدم وكيل المدعية مستخرجا من السجل التجاري للمدعى عليها والموضح به بيانات المركز الرئيسي لها، وفروعها ومنها شركة (...)للت�، وبما أن النظام قد أجاز أن ترفع الدعوى على المركز الرئيسي للشركة أو على الفرع الذي تم التعاقد معه وذلك بحسبان ما نصت عليه الفقرة الثانية من ال ؛ وعليه فإن الدائرة تقرر قبول الدعوى المرفوعة على المركز الرئيسي، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعوى موكل�، والممهور بختم المدعى عليها، الأمر الذي يجعل ذلك المحرر حجة على المدعى عليها، ودليلا على استحقاق المدعية لما تطالب به، وبما أن القضاء قد است�، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مال�، قال ابن فرحون - رحمه الله: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق �: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤ�، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وك�، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة ال: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه ال. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٨٦٥.٦٥) ثمانية عشرة ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريالا وخمسة وستون هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.