حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530925863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570612010/1445
رقم الحكم:4530925863
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570612010 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530925863 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦١٢٠١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٠م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بـ(موقع الكتروني خاص بالملابس والشنط) خلال (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال، سدد منه (٥,٥٩٩) خمسة آلاف وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال، ولم تُنفذ الخدمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (٥,٥٩٩.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال ، وسبب استرداد المبلغ (لأنه لم يعمل الموقع الالكتروني حسب البنود والموقع لا يعمل). وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥,٥٩٩) خمسة آلاف وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: عقد مبرم بين المدعية ومؤسسة (...) بمبلغ إجمال قدره (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال ممهور بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ: ١٤٤٥/٠٨/٠٩هـ، وفيها: حضرت المدعية أصالة وكما حضر المدعى عليه، وطلبت الدائرة من المدعية تحرير دعواها، وإرفاق كافة بيّناتها، وتأجلت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ، وفيها: وباطلاع الدائرة على ملف القضية لم تجد تحرير الدعوى ومرفقات الدعوى والتي طلبتها الدائرة من المدعية في الجلسة السابقة، فأفهمتها الدائرة بتقديمها، وأن هذه هي المهلة الأخير لذلك، وتأجلت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ، وفيها: وبسؤال المدعية لماذا لم تقدم ما طلب منها في الجلسة السابقة؟ أجابت بأنه قد تم إرساله عبر إيميل الدائرة ولا توجد لدي إضافة عما هو موجود في الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ ـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع لها مبلغاً قدره: (٥,٥٩٩)، وذلك مقابل قيام بتنفيذ موقع الكتروني للمدعية، وبما أن المدعية قد اكتفت بتقديم العقد بين الطرفين دون تقديم أي بينة على مخالفة المدعى عليه لبنود العقد، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما نصت عليه المادة (٩٧) من نظام الإثبات في الفقرة الأولى منها على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف... ،وفي الفقرة الثالثة نصت على أن: للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي ، و لما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، وبما أنها لم تطلب يمين المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو (٥,٥٩٩) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.