حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530906114
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570984344/1445
رقم الحكم:4530906114
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570984344 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530906114 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٨٤٣٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية: (...)، عدد: ٧)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ العقد، بثمن إجمالي قدره: (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين: مندوب، وقد تم التعهد على سداد القيمة من الفواتير في فترة ثلاثين إلى خمسة وأربعون يوماً من تاريخ استلام البضاعة، وقد تم تسليم كامل المبيع من خلال مندوب الاستلام والمصادقة على هذه الفواتير بالختم والتوقيع ولم يتم السداد، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن، وقدره: (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وثمانون هللة. وقدمت لطلبها المستندات التالية: ١- محرر عادي متمثل فاتورة إلكترونية برقم (١٦٥)، وتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، على مطبوعات مؤسسة المدعي، بمبلغ قدره (٢.٣٥٢) ألفان وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه. ٢- محرر عادي متمثل فاتورة إلكترونية برقم (١٦٥)، وتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، على مطبوعات مؤسسة المدعي، بمبلغ قدره (٣.٣٩٤.٨) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال وثمانية هللة، ممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ما ذكره المدعي من أنه تم التعهد على سداد القيمة من الفواتير غير صحيح، وما حصل هو أنه تم قدوم المندوب (...) إلى المحل المذكور، وقام بالاتفاق مع العامل على أن يكون تنزيل العسل حسب التصريف، وإذا لم يتم تصريفه فسيتم إرجاعه، واستلام حساب ما تم بيعه، وتم الاتصال به من العامل الذي استلم منه (...) ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، ولم يرد على الاتصال ورسائل الواتساب، وغير صحيح أنه تم رفض الصلح، ووضح أن (...) لم يتم بيع منه إلا حبة واحدة فقط. وطالب في جوابه بإحضار المندوب وسماع أقواله. وعقدت الدائرة جلسة في ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى اصالة عن هل يوجد اتفاق ان البيع تحت التصريف أجاب قائلاً: لا يوجد، وطلب المدعى عليه يمين المدعي على عدم وجود هذا الاتفاق، وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين، أجاب: نعم مستعد، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كان كاذباً، وأنها تغمس صاحبها في النار، فقال: أعلم، ومستعد لأداء اليمين، ثم حلف على النحو التالي: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه لم يكون هناك اتفاق أن البيع بين الطرفين تحت التصريف، وأن السداد مستحق خلال خمسة وأربعون يوماً)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد مواد غذائية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن، وقدره: (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وثمانون هللة أجرة توريد مواد غذائية، مسندةً دعواها إلى الفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وأجمل المدعى عليه جوابه بأن الاتفاق على توريد (...) وتنزيله في المحل حسب التصريف، ومشروط بأنه إذا لم يتم تصريفه فسيتم إرجاعه، وتم بيع علبة واحدة فقط، وبما أن المدعى عليه طلب يمين المدعية وكالة النافية لشرط الاتفاق على توريد (...)إذا تم تصريفه وبيعه، وبما أن المدعية وكالة في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين لكونها هو من ورّدت البضاعة، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات التي نصت على: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه)، وقد ذكر نظام الإثبات في مادته (٩٣): تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، وحيث أدَّت المدعية وكالة اليمين على النحو الوارد أعلاه إتماماً لبينتها، وعليه فإن المحكمة والحال ما ذكر تلزم المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وثمانون هللة لما هو موضح بالأسباب.