حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4531126884
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570641204/1445
رقم الحكم:4531126884
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570641204 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531126884 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤١٢٠٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية (...) (...) الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بالوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) تقدم بصحيفة دعوى ضد المدعى عليهما تضمنت ما نصه: أقامت موكلتي المدعية القضية المقيدة برقم ٤٣٩١٦٢٣٠٥ وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣هــــــ ضد المدعى عليهما بطلب إثبات شراكتها بروضة (...) الأهلية لرياض الأطفال بحي (...) ب(...) سجل تجاري (...) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٦ هــــ بنسبة ٥٠% منذ تأسيسها بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٦ هـــــ، وتداولت القضية بالجلسات أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة وأصدرت صك الحكم رقم ٤٤٣٠١٠١٠٢١ وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ هــــــ والقاضي في منطوقة برفض الدعوى وجرى الاعتراض بالاستئناف على الحكم امام محكمة الاستئناف التجارية بالمدينة المنورة وتم نظر الاعتراض امام دائرة الاستئناف التجارية الأولى وأصدرت حكمها رقم ٤٥٣٠٠٢٨٩٧٥ وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ هـــــ والقاضي في منطوقة حكمت الدائرة بما يلي أولًا إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم ٤٣٩١٦٢٣٠٥ لعام ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الاثنين الموافق ٣٠/٠٢/١٤٤٤ هـ ثانيا الحكم مجددًا بثبوت شراكة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) في روضة (...) الأهلية بحي (...) ب(...) بنسبة ٥٠% منذ تاريخ تأسيس الروضة إلى تاريخ٣٠/٠٥/١٤٤٠هــ ...الخ ( مرفق رقم ١صكوك الاحكام) وذلك على ضوء تقرير الخبرة المرفق بالقضية بعد أن اسندت دائرة الاستئناف التجارية الأولى المهمة لخبير المحاسبي والذي انتهى بتقريره بأن موكلتي قد دفعت رأس مال بالروضة مبلغ وقدره (٢١٢,٦١٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وستمائة وعشرة ريال وقد ضبط ذلك بأسباب صك الحكم الصادر من المحكمة الاستئناف التجارية الموقرة (مرفق رقم ٢ تقرير الخبرة). ولما كان صك الحكم محل الدعوى قد أثبت شراكة موكلتي بالروضة وسدادها رأس المال بمبلغ وقدره (٢١٢,٦١٠) ريال مئتان واثنا عشر ألفًا وستمائة وعشرة ريال بالروضة محل الشراكة منذ بدايتها إلى تاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠ هــــ وفقا لصك الحكم المشار اليه بعاليه، ومنذ تأسيس الروضة الى تاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠ هــــ لم تستلم موكلتي أية أرباح من المدعى عليهم علما بأن الروضة محل الشراكة مازالت موجودة وتعمل والمدعى عليهما مازالوا يديرونها ويُحصِّلون أرباحها حتى تاريخه. كما نود إحاطة فضيلتكم علما بأن موكلتي قد سبق وارسلت للمدعى عليهم انذار رسمي لحثهم على تعيين خبير حسابي للوقوف من خلاله على أرباح الروضة عن المدة المشار اليها بعالية وأيضا خبير مقيم للاسم والعلامات التجارية للوقوف أيضا على القيمة السوقية للروضة وتسليم موكلتي نصيبها من الأرباح ونصيبها من القيمة السوقية للروضة حيث إن الروضة لها قيمة سوقية بموجب رخصتها وسجلها التجاري وذلك بالطرق الودية الا ان المدعى عليهما لم يحركوا سكنا ورفضوا ذلك مما حدا بها لإقامة القضية المنظورة امام فضيلتكم. ولما كان الامر كذلك ووفقا لما سبق بيانه يتبين لفضيلكم ان موكلتي لم تستلم اية أرباح من المدعى عليهما او نصيبها بالقيمة السوقية بموجب شراكتها بروضة (...) الاهلية بحي (...) ب(...) منذ تأسيسها. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بالآتي الطلبات ١-ندب خبير حسابي لتقدير نصيب موكلتي من الأرباح عن الفترة من ٠١/١١/١٤٣٦ هــــ حتى ٣٠/٠٥/١٤٤٠ هــــــ. ٢-ندب خبير مقيم للاسم والعلامات التجارية وأنشطتها لتقدير نصيب موكلتي من القيمة السوقية للروضة. ٣- وعلى ضوء ذلك الحكم بإلزام المدعى عليهما بتسليم المدعية نصيبها من الأرباح والقيمة السوقية للروضة وفقا لما سبق بيانه بعاليه انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، كما حضرت (...) (...) الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها (...) بالوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وبصفتها وكيلة عن المدعى عليها (...) بالوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤال المدعي عن موجب طلبه الثاني؟ أجاب بقوله: لأن موكلتي شريكة في المؤسسة وثبتت شراكتها بموجب الحكم المشار إليه وانتهت كذلك وفق ما جاء في الحكم المشار إليه في الدعوى هكذا أجاب. وبسؤال المدعي حصر طلباته أجاب بقوله: أحصر طلبي في ندب الخبير المحاسبي والحكم بتسليم موكلتي نصيبها من الأرباح وفق ما ينتهي إليه الخبير هكذا أجاب. وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليهما وسؤالها الجواب قدمت مذكرة جاء فيها [أولاً: أن دعوى المدّعية غير صحيحة وتؤكد كلا موكلتيّ على عدم صحة الشراكة، وأن ما صدر من حكم بناءً على تقرير الخبير المحاسبي غير صحيح وموكلتي بصدد تقديم التماس إعادة نظر على حكم الاستئناف المشار إليه بدعوى المدّعية. ثانياً: بالرجوع لتحرير الدعوى المقدم من المدّعية نجد أنه تضمن عدة طلبات لا رابط بينها حيث أن الطلب الأول هو ندب خبير لتقدير نصيب المدّعية من الأرباح للفترة من ١/١١/١٤٣٦هـ حتى ٣٠/٥/١٤٤٠هـ دون أن تحدد قيمة هذه الأرباح أو تقدم البينة على وجود أرباح خاصةً وأن الأصل في الأرباح العدم، وأما الطلب الثاني فهو ندب خبير لتقييم الاسم والعلامة التجارية وأنشطتها وهو في حقيقته طلب تصفية، وهنا ولما كان من المتقرر أن القضاء لا يقوم مقام أحد الأطراف في بحث حقوقه وتحريرها نيابةً عنه، بل أن مهمة القضاء الفصل في الخصومات وفق طلبات معلومة محررة وليس من شأنه أن يبحث الحقوق ومستنداتها نيابةً عن أصحابها، لما في ذلك من إخراج للقضاء عن مهمته وعن الحيدة المقررة شرعاً، وبالتالي فليس للمدّعية أن تركن إلى القضاء لأجل بحث ما لها من حقوق وتحريرها نيابةً عنها، بل يتوجب عليها تحرير طلباتها وتقديم مستنداتها على ما تطلبه ومن ثم التقدم إلى القضاء. وبالرجوع للطلب الثالث نجد أنه أيضاً غير محرر حيث تضمن المطالبة بالأرباح وبنصيبها من القيمة السوقية للروضة دون ذكر مبالغ أو مستندها على هذا الطلب. وبالتالي فالدعوى مخالفة للمادة الـ٤١ من نظام المرافعات الشرعية، لعدم تحريرها ولجمعها لأكثر من طلب لا رابط بينها، لذلك فموكلتي تتمسك بطلب تحرير المدّعية لدعواها قبل أن تشرع موكلتي في الجواب عليها موضوعاً استناداً للمادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية. وبناءً على ما تقدم فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي: الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة من (...) ضد (...) و(...)] انتهى جوابها ثم تقدم المدعي بمذكرة جاء فيها: [ بداية نوضح لفضيلتكم اننا نحصر طلبنا بالقضية على طلب الأرباح وندب خبير حسابي للوقوف على الروضة وتحديد قيمة الأرباح عن فترة شراكة لموكلتي، والرد على أولا : ان دعوى موكلتي صحيحة بموجب حكم قضائي نهائي وقطعي الدلالة على ثبوت شراكتها بنسبة ٥٠% من تاريخ تأسيس الروضة حتى تاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠ وصك الحكم مرفق لفضيلتكم بمرفقات القضية. ثانيا الرد على تعدد الطلبات فإننا نحصر طلبات موكلتي على المطالبة بالأرباح عن فترة الشراكة من تاريخ تأسيس الروضة حتى تاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠ وحيث ان الخبرة من ضمن ادلة الاثبات المنصوص عليها بنظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية فان طلبنا ندب خبير حسابي لتقدير وتحديد قيمة الأرباح من الواقع عن تلك الفترة يتوافق مع صحيح النظام ولما كانت المدعى عليهما قد انكرتا شراكة موكلتي سابقا بالحكم القضائي المرفق بالقضية ودلالة ذلك ان الروضة مازالت تعمل حتى تاريخه.] اهـ وبسؤال المدعي حصر بيناته على دعواه قال: بيناتي هي: ١- صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التجارية بالمدينة المنورة رقم ٤٥٣٠٠٢٨٩٧٥ وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٣٩١٦٢٣٠٥ وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ والقاضي بإثبات شراكة موكلتي بروضة (...) الاهلية ب(...) بنسبة ٥٠ % منذ تأسيسها حتى ٣٠/٠٥/١٤٤٠وقد تضمن الحكم بحث كافة الأمور الخاصة بالشراكة وعمل الروضة حتى تاريخ صدور الحكم. ٢- تقرير الخبير المحاسبي بالقضية رقم ٤٣٩١٦٢٣٠٥ وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ والذي تضمن بحث اثبات الشراكة من خلال المصروفات وما قدمته موكلتي من راس مال مدفوع بمبلغ وقدره ٢١٢٦١٠ ريال وان الروضة مازالت تعمل وان المدعى عليهما لم يزودوا الخبير بأية مستندات مثل الحساب البنكي او قوائم مالية او حسابات الروضة وغيرها من المستندات هكذا قال. وبسؤال المدعى عليها عن القوائم المالية للروضة من بدايتها حتى تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ وعن مقدار ما تحقق من الأرباح خلال تلك الفترة، وعن المستندات المحاسبية لتلك الفترة، وعن وجود محاسب خارجي للمنشأة في تلك الفترة؟ أجابت بقولها: إن المدعي طالب بندب خبير والأرباح، ولم يطلب المستندات، فنطلب رد الدعوى هكذا قال وبسؤال المدعي ألديكم مستندات يمكن إجراء المحاسبة عليها؟ فأجاب بقوله: المستندات لدى المدعى عليها، وهي رفضت تسليم الخبير في القضية السابقة عدًا من المستندات هكذا قال. وبإعادة السؤال عليها استمهلت للتواصل مع موكلتها وبعد وقت ذكرت بأنه تعذر عليها الوصول إلى موكلتيها فأفهمتها بسؤال المدعى عليهما وإحضار الجواب عن سؤال الدائرة وهو عن القوائم المالية للروضة من بدايتها حتى تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ وعن مقدار ما تحقق من الأرباح خلال تلك الفترة، وعن المستندات المحاسبية لتلك الفترة، وعن وجود محاسب خارجي للمنشأة في تلك الفترة، على أن يقدم الجواب خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة ففهمت ذلك، ثم رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها (...) تقدمت عبر النظام بالطلب رقم (٤٥٧٠٦٤١٢٠٤) بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٥هـ بمذكرة تضمنت ما نصه: [إشارة الى القضية المقامة من المدعية/ (...) ضد كلا موكلتيّ (...)، و(...) والمقيدة بالرقم (٤٥٧٠٦٤١٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٦هـ، ولتوجيه فضيلتكم بالإجابة عن اسئلة الدائرة وعليه فإننا نجيب بالآتي: أولاً: بالرجوع الى موكلتي افادت بأن العمل يسير بطريقة تقليدية وان الايرادات تخصم منها المصروفات والفائض مبالغ بسيطة على حسب كل شهر بل انه حتى رواتب الموظفات كانت تدفع نقداً وهذه الآلية التي تعمل بها اغلب المنشآت الصغيرة. إضافة إلى ذلك ان المدعية هي التي كانت تدير الأمور وهي تعلم بأن العمل يسير بهذه الطريقة ، فالأولى أنها تعلم عن الإيرادات والمصروفات والأرباح. كما ما يثبت عدم صحة دعوى المدعية انه سبق وان احضرت شاهدة في دعوى اثبات الشراكة المقيدة برقم (٤٣٩١٦٢٣٠٥) وتاريخ (٧/٨/١٤٤٣هـ)، وان كانت كلا موكلتيّ تطعنا بصح ما ورد في شهادتها الا ان المدعية استندت على شهادتها فقد ذكرت الشاهدة في شهادتها في صك الحكم للدعوى المشار اليها في الصفحة رقم (٦) وبالسطر رقم (١٧) ما نصه (… التقي ب(...) و(...) خارج وقت الدوام بعد المغرب او بعد العشاء في مقر المدرسة واطلعت على السندات والايرادات وكنت اسلمهم المبالغ وكانوا يتقاسمون المبالغ بحضرتي وكل واحد منهم تخرج المصروفات الشهرية) بمعنى انهما تتقاسما الأرباح أولا بأول وبالتالي فأي ارباح تطالب بها في هذه الدعوى؟ أيضا هذا يتناقض مع ما تدعي. ثانياً: ان دعوى المدعية غير محررة وبيان ذلك كالتالي: ١- فيما يخص طلبها بالأرباح فإنه لا يخفى على شريف علمكم بأن المطالبة بالأرباح لا تكون مطلقة من غير تحديد وبصيغة مفتوحة من غير توضيح، بل يجب ان تحدد نسبتها والمدة والبيّنات التي تزيل الغموض عن الدعوى، وأن الواجب على من يدعي ان له حقاً كم هو حال المدعية في هذه الدعوى من مطالبتها بالأرباح الغير مقدرة، الناتجة عن الشراكة التي تدعيها، ان تبحث عنها وتتأكد من صحتها وتحدد مقدار أرباحها في الشراكة ثم ترفع دعوى محررة واضحة لا جهالة فيها، ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر بيّن. ٢- اما فيما يخص طلبها بندب خبير محاسبي لتقدير نصيبها بالأرباح، فإن الخبرة التي تكلم عنها النظام لا يراد بها هذا الوجه انما يراد منها اللجوء اليها عند حاجة القضية لأمر خفي فيها لا ان ترتكز المدعية كاملاً عليها، ولأن طلب المدعية هو ان يستعان بالخبير والحكم بما يخلص إليه الامر الذي يجعل طلب المدعية غير محرر وغير وجيه. ولما كان الربح متوقعاً ودائراً بين الوجود والعدم وحيث ان المطالبة به مطالبة بأمر غيبي وحيث ان المستقر قضاءً ان الاحكام لا تبنى على الظن والاحتمال، ولأن جهة القضاء لا يمكن ان تفصل في قضية الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره وليس من مهام القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبة عليها على نحو جزافي ودون بيّنات يمكن التحقق من صحتها او عدمه، اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن اصحابها، لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء. وبناء على ما تقدم من اسباب نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية (...) ضد كلا موكلتيّ (...) و(...).] اهـ وأرفقت معها صورة من شهادة الشاهدة كما تقدمت المدعية بطلب عبر النظام برقم (٤٥١١٤٢٥٠١٨) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥ تضمن مذكرة جاء فيها [اولا: بالاطلاع على مذكرة رد المدعى عليها تبين انه ردا غير ملاقي نهائيا لطلب فضيلتكم الاجابة عن عدة امور وهى(وبسؤال المدعى عليها عن القوائم المالية للروضة من بدايتها حتى تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ وعن مقدار ما تحقق من الأرباح خلال تلك الفترة، وعن المستندات المحاسبية لتلك الفترة، وعن وجود محاسب خارجي للمنشأة في تلك الفترة) لاسيما وان الدائرة الموقرة قد منحتهم فترة ثلاثة ايام للإجابة عن ذلك الا انهم لم يلتزموا بالفترة المحددة من قبل فضيلتكم. ثانيا: كما تجدر الاشارة الى ان الخبرة هي من طرق الاثبات التي نص عليها نظام الاثبات بالمادة ١١٠ ،ونظام المحاكم التجارية بالمادة ٥٦ وحيث ان المدعى عليهما لم يقدموا اية تعاون مع موكلتي بشأن طلبها بالأرباح خاصة بعد صدور حكم قضائي بثبوت الشراكة بالروضة. ولما كان الامر كذلك ووفقا لما سبق بيانه وحيث ان موكلتي لم تستلم اية أرباح من المدعى عليهما بموجب شراكتها بروضة (...) الاهلية بحي (...) ب(...) منذ تأسيسها. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بالآتي: ١-ندب خبير حسابي لتقدير نصيب موكلتي من الأرباح عن الفترة من ٠١/١١/١٤٣٦ هــــ حتى ٣٠/٠٥/١٤٤٠ هــــــ ، ومن ثم الحكم بإلزام المدعى عليهما بتسليم المدعية نصيبها من الأرباح عن تلك الفترة وفقا لما سبق بيانه .] اهـ كما أرفقت معها صورة من تقرير خبرة سابق. فقدمت المدعى عليها مذكرة بالطلب رقم (٤٥١١٤٢٦٠٥٢) بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥هـ جاء فيها [مع تمسكنا بما سبق تقديمه ولعدم تسليم موكلتي بصحة الشراكة ابتداءً ، فأفيد فضيلتكم أن المدعي وكالة اقر واكد و تمسك بما جاء في شهادة الشاهدة (...) بأن موكلته كانت تتقاسم دخل الروضة شهرياً مع موكلتي (...) في دعوى اثبات الشراكة المقيدة بالرقم (٤٣٩١٦٢٣٠٥) وتاريخ (١٤٤٣/٨/٧هـ) بصك حكم محكمة الاستئناف رقم الصك (٤٥٣٠٠٢٨٩٧٥) وتاريخه (١٤٤٥/١/١٦هـ) بالصفحة رقم (٧) وبالسطر رقم (٤٠)، مرفق لاطلاع فضيلتكم عليه، ولأن الاقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ويلزم به ولا يقبل رجوعه عنه، واستنادًا للمادة الثامنة عشر من نظام الاثبات، وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي: ١- الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد كلا موكلتيّ.] اهـ وبإعادة سؤال وكيلة المدعى عليهما عن القوائم المالية للروضة من بدايتها حتى تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ وعن مقدار ما تحقق من الأرباح خلال تلك الفترة، وعن المستندات المحاسبية لتلك الفترة، وعن وجود محاسب خارجي للمنشأة في تلك الفترة، أجابت بقولها: كل ذلك لا يوجد، فالمؤسسة صغيرة ولا يوجد فيها قيود محاسبية ونحوها، وأجبنا عن ذلك تفصيلًا في مذكرتنا، كما أن وكيل المدعية أقر بأن موكلته كانت تستلم الأرباح كما وضحنا ذلك في مذكرتنا المرسلة هذا اليوم هكذا قالت. فقال المدعى عليه: ما ذكرته من إقراري فغير صحيح، ونفيدكم بأنه كان يوجد محاسب للروضة من حين تأسيسها هكذا قال. وبسؤال المدعى عليها وكالة، عما ذكره المدعي من وجود محاسب للمؤسسة؟ فأجابت بقولها: ماذكره غير صحيح، فلا يوجد محاسب، كما أن المدعي قدم مستندات للخبير السابق فكيف يذكر أنه لا توجد مستندات، ونحن كنا طعنّا فيها بالتزوير هكذا قال. وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قررا الاكتفاء وعليه أقفلت الدائر باب المرافعة، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وبعد النطق بالحكم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما بموجب المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، وتبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، كما أفهمت أطراف الدعوى بأن الاعتراض لن يقبل مالم يقدم من محام وفق المادة ٥١ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعية يطلب ندب خبرة محاسبية لإجراء المحاسبة في الروضة محل الشراكة والمنظورة في القضية رقم ٤٣٩١٦٢٣٠٥ لدى هذه الدائرة، ولما كان أساس هذه المطالبة متعلقًا بعقود المشاركة واستنادا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي أقام دعواه يطلب إجراء المحاسبة للفترة من ٠١/١١/١٤٣٦ هــــ حتى ٣٠/٠٥/١٤٤٠ هــــــ وهي الفترة التي ثبتت شراكة موكلته فيها، بموجب حكم محكمة الاستئناف ذي الرقم (٤٥٣٠٠٢٨٩٧٥) بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ هـــ وعليه وبما أنه من شرط الحكم أن يكون ممكن النفاذ، وأن يكون للمدعي مصلحة فيها، وبما أنه من شرط المحاسبة توفر مستندات يمكن إجراء المحاسبة عليها، وحيث أقرت المدعية بعدم ملكها مستندات يمكن إجراء المحاسبة عليها، وادعت المدعى عليها بعدم وجود مستندات كذلك، ولم تقم المدعية بينة على خلافه، بل جاء في القضية السابقة ما يؤيده حيث تضمن تقرير الخبير في القضية السابقة (ص٣٠) ما نصه [إلا أن الملاحظ انعدام الرقابة الداخلية لحسابات الروضة من حيث عدم وجود قوائم مالية أو سجلات أو قوائم محاسبية لضبط وتسديل المصروفات والإيرادات ومن بداية الشراكة كانت الأمور تسير بعشوائية..] اهـ كما جاء في شهادة الشاهدة (...) في القضية السابقة من أن المدعية والمدعى عليهما يتقاسمون المبالغ أولًا بأول، فإنه يتبين للدائرة عدم إمكان إجراء المحاسبة لعدم وجود مستندات يمكن إجراء المحاسبة عليه، ومن ثم فلا وجه لقبول طلب المدعية إجراء محاسبة، وتحكم الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4531126884 التاريخ: ١٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤١٢٠٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي ندب خبرة محاسبية لإجراء المحاسبة في الروضة محل الشراكة والمنظورة في القضية رقم ٤٣٩١٦٢٣٠٥، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـرفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعية اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٥١١٨٨٥٢٠٤) والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: القصور بأسباب الحكم: لما كانت الدائرة الموقرة قد سببت حكمها على ان (اقرت المدعية بعدم ملكها مستندات يمكن اجراء المحاسبة عليها وادعت المدعى عليها بعدم وجود مستندات وما تضمنه تقرير الخبرة بالقضية السابقة ما نصه إلا ان الملاحظ انعدام الرقابة الداخلية لحسابات الروضة من حيث عدم وجود قوائم مالية او سجلات أو قوائم محاسبية.... كما جاء بشهادة الشاهدة (...) بالقضية السابقة بان المدعية والمدعى عليهما يتقاسمون المبالغ أولا بأول) وحيث أن هذا التسبيب معيب بالقصور لكون موكلتي قد قدمت أدلة وبينات قاطعة الدلالة على وجود أرباح ناتجة عن نشاط الروضة حتى تاريخ ٣٠ / ٠٥ / ١٤٤٠هـ وتعمد المدعى عليهما إخفاء ما لديهما من مستندات ونبرز البينات على النحو التالي: ١-عدم صحة ما ذكرته المدعى عليهما وكالة : حيث اقرت المدعى عليها اصالة بالحكم السابق بإثبات الشراكة رقم ٤٥٣٠٠٢٨٩٧٥ وتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٥هـ بالصفحة العاشرة منه بوجود قوائم مالية ونص الحاجه منه (ثم استوضحت الدائرة من المستأنف ضدها اصالة (...) هل توجد دفاتر محاسبية للروضة مبين فيها الإيرادات والمصروفات فأجابت لا توجد دفاتر وذلك بسبب ان الروضة تعرضت للسرقة ثم عقبت بان لديها قوائم مالية زودت بها المحاسبي القانوني وكذلك حوالات بنكية فعقب المحاسب القانوني قائلا لم تزودني المستأنف ضدها سوى ورقة واحدة عبارة عن كشف مصروفات دون تدعيمه بمستندات...) (مرفق رقم ١) ووجه الدلالة هو تناقض اقوال المدعى عليهما وكالة مع ما سبق الإشارة اليه حيث ذكرت بصك الحكم محل الاستئناف بالصفحة الخامسة حين سئلت عن القوائم المالية للروضة من بداية النشاط حتى تاريخ ٣٠ / ٠٥ / ١٤٤٠هـ وعن مقدار ما تحقق من أرباح خلال تلك الفترة وعن المستندات المحاسبية خلال تلك الفترة ... اجابت بقولها كل ذلك لا يوجد فالمؤسسة صغيرة ولا يوجد فيها قيود محاسبية ونحوها مما يدل على ان المدعى عليهما كانوا ولازالوا ينكرون الشراكة الثابتة بموجب حكم نهائي وقطعي وأن انكارهم للمستندات والارباح انما هو بهدف منع موكلتي من الحصول على حقها الشرعي بالأرباح التي حققتها الروضة طوال فترة الشراكة ويؤكد ذلك لفضيلتكم أن المدعى عليها (...) قدمت اثناء نظر قضية اثبات الشراكة رقم ٤۳۹۱٦۲۳۰٥ وتاريخ ٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ عدة سندات استلام مصروفات طلبة بالروضة - رسوم تسجيل الطلاب - وهى تمثل إيرادات الروضة مما يدل على عدم صحة ما ادعته من عدم وجود مستندات بإيرادات الروضة خلال فترة الشراكة ومنها سند استلام رسوم تسجيل طلاب رقم ١٥٣. وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ (رسوم مدرسة)، والسند رقم ٠١٥٦ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٧هـ (رسوم ابتدائي)، والسند رقم ٠١٦٦ وتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٣٨هـ (رسوم ابتدائي)، والسند رقم ۱۰۷۰ وتاريخ ٠١ / ۰۱ / ١٤٤٠هـ (رسوم زي)، والسند رقم ١٠٥٥ وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٩هـ (رسوم زي)، والسند رقم ٠٠٦٢ وتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٧هـ (رسوم نادي)، والسند رقم ۰۰۷۸ وتاريخ ٢٥ / ٠٧ / ١٤٣٧هـ (رسوم روضة)، والسند رقم ۰۰۹۳ وتاريخ ٠٥ / ۰۸ / ١٤٣٧هـ (رسوم روضة) (مرفق رقم ۲). كما تجدر الإشارة الى ان المدعى عليها (...) قدمت سابقا للخبير المحاسبي بيان تضمن بعض الطلاب واسمائهم للعام الدراسي ١٤٣٦/١٤٣٧ هـ ومرفق معه أيضا بيان بقيمة الرسوم الدراسية للطالب الواحد بمبلغ وقدره ٣٦٥٠ ريال ثلاثة الاف وستمائة وخمسون ريال علما بان هذه البيانات مقدمة من المدعى عليها سابقا ومثبته بمرفقات تقرير الخبرة المذكور سلفا (مرفق رقم ۳). ٢-القصور بالتسبيب على ما ذكره الخبير بتقريره من حيث عدم وجود قوائم مالية او سجلات أو قوائم محاسبية: حيث ان ما ذكره الخبير واستندت اليه الدائرة بتسبيب حكمها مرده بالأصل هو امتناع المدعى عليهما عن تقديم القوائم المالية او کشف الحساب البنكي للروضة او مستندات مصروفات وايرادات الروضة طوال فترة الشراكة ويؤكد ذلك ما تضمنه تقرير الخبير المحاسبي والمرفق سلفا بقضية اثبات الشراكة رقم ٤۳۹۱٦۲۳۰٥ وتاريخ ٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ بالصفحة رقم ١٨، ١٩ بالبند الثاني عشر –التحفظات- ونص الحاجة منه (١-لم نوافى بالقوائم المالية لروضة توافق الابداع لتحديد إيرادات ومصروفات الروضة وارباحها على الرغم من طلبنا المتكرر لمدعى عليهما بضرورة موافاتنا بصور القوائم المالية للروضة ........ وبالإمكان رجوع المدعى عليها للمحاسب القانوني الذي أصدر القوائم المالية للروضة وطلب نسخ معتمدة والتي لم نوافي بها. ٢-لم نتمكن من الاطلاع على كشف الحساب البنكي للحساب المفتوح باسم الروضة وبإمكان المدعى عليها الرجوع لمصرف الراجحي وطلب كشف حساب من تاريخ فتحه حتى تاريخه....))، لاسيما وان المدعى عليها (...) قامت بتحويل مبلغ ٥۰۰۰۰ ریال خمسون الف ريال من حساب الروضة البنكي لحسابها الشخصي بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٣٨هـ لسدادها المبلغ المحكوم به بحكم فسح النكاح رقم ۳۸۳۳۷۸۱ وتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٣٨هـ بموجب شيك مصدق بالقضية المقامة منها ضد زوجها السابق (مرفق رقم ٤) علما بان المدعى عليهما لم ينكرا ما سطره الخبير الحسابي بتقريره المذكور سلفا بهذا الامر، وعليه يعد ذلك المبلغ من الأرباح الناتجة عن نشاط الروضة اثناء فترة الشراكة. ٣-البينة على تحقيق أرباح وايداعها بالحساب البنكي للروضة: قامت موكلتي المدعية من جانبها فقط بإيداع مبلغ وقدره ٢٣٤٨٤٢ ريال مئتان وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة واثنان واربعون ريال إيرادات تجارية طوال فترة الشراكة بحساب الروضة البنكي وتفصيلها على النحو التالي: ١-إيداع إيرادات تجارية مبلغ وقدره ۲۰۰۰۰ ريال عشرون الف ريال بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٧هـ. ٢-إيداع إيرادات تجارية مبلغ وقدره ١٤٤۱۹۰ ريال مئة وأربعة واربعون الفا ومئة وتسعون ريال بتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٣٨هـ. ٣-إيداع إيرادات تجارية مبلغ وقدره ٤٤٥٥٢ ريال أربعة واربعون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال بتاريخ ٢٠ / ۰۹ / ٢٠١٨م. ٤-إيداع مبلغ وقدره ١٦٦٠٠ ريال ستة عشر الفا وستمائة ريال بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٨هـ. ٥-إيداع مبلغ وقدره ٤٥٠٠ ريال أربعة الاف وخمسمائة ريال بتاريخ ٢٩ / ۱۱ / ١٤٣٧هـ. ٦-إيداع مبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال خمسة الاف ريال ٢١ / ۰۹ / ٢٠١٧م (مرفق رقم ٥) وكافة ما سبق ذكره هي أرباح تجارية تم ايداعها من قبل موكلتي ولا ينال من ذلك ما ذكرته الشاهدة (...) حيث ان الإيرادات -المصروفات الدراسية للطلبة - كانت تسلم لموكلتي المدعية والمدعى عليه (...) أولا بأول لتصريف أمور الروضة وسداد التزاماتها أولاً ثم يتم إيداع الأرباح بالحساب البنكي للروضة الا ان المدعى عليهما تعمدا عدم تقديم كشف الحساب البنكي للروضة كاملا من بداية فتح الحساب حتى تاريخه. مما يتبين معه لفضيلتكم ان كافة المرفقات التي تم الإشارة اليها كافية بذاتها لاستنباط مقدار الأرباح التي تحققت طوال فترة الشراكة من خلال اسناد المهمة لخبير حسابي معتمد لاسيما وان المدعى عليهما ادعوا عدم وجود اية مستندات محاسبية تفيد في تقدير الأرباح التي تطالب بها موكلتي وقد بينا عدم صحة ذلك من خلال ما سبق بيانه بعاليه من بينات وادلة، الا ان الدائرة الموقرة مصدرة الحكم محل الاستئناف قد التبس عليها الامر من المدعى عليهم. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: ١-قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع الغاء الحكم المستأنف عليه رقم ٤٥۳۰۸۸۲۰۱۲ وتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ. ٢-الحكم مجددا بإلزام المدعى عليهم بتسليم المدعية نصيبها من الأرباح بعد ندب خبير حسابي لتقدير نصيب موكلتي من الأرباح عن الفترة من ٠١ / ۱۱ / ١٤٣٦هـ حتى ٣٠ / ٠٥ / ١٤٤٠هـ وفقا لما سبق بيانه.) وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٦ /١١ /١٤٤٥هـ حضر وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضدها بالوكالة رقم (...) وكالة عن (...)، والوكالة رقم (...) بالوكالة عن (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٥٧٠٦٤١٢٠٤) لعام ١٤٤٥هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٥٣٠٨٨٢٠١٢) وتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ القاضي بـرفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.