حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530904643
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571004438/1445
رقم الحكم:4530904643
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571004438 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530904643 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٤٤٣٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (شركة منار العمران للتجارة والصناعة) ذات السجل التجاري رقم: (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليه ( بدر بن حسين بن هادي آل عباس الهوية الوطنية رقم: (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٥ افتتحت الجلسة عن طريق الخطأ بعد أن حددها النظام في هذا اليوم عن طريق الخطأ وحيث إن تحديدها في غير الأيام المخصصة بنظر دعاوى الدائرة عليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة لتكون في أقرب يوم متاح للنظر فيها وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ ٨/٩/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة نجلاء الصاعدي وكالة رقم (٤٥١٣٨٣٣٧٧) كما حضر لحضورها المدعى عليه بدر بن حسين بن هادي آل عباس هوية وطنية رقم: (...) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت الى صحيفتها الالكترونية والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات (سقالات حديد) لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١١,١٩٨.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١١,١٩٨.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١١,١٩٨.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١١,١٩٨.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١١م حتى ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١,١٩٨.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١١م إلى ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) ثم افادة المدعية وكالة بوجود بوادر صلح وذكرت بان الاصطلاح بين موكلتها والمدعى عليه قد جرى قبل انعقاد هذه الجلسة ومضمونه ان يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٧.٠٠٠) سبعة ألاف ريال لموكلتي وذلك بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٥هـ وفي حال تخلف المدعى عليه عن السداد خلال سبعة أيام من التاريخ المذكور فأن للمدعية الحق بتقديم هذا الصك لدى محكمة التنفيذ هكذا اصطلحا ، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فإن الدائرة لا تجد مانعا من إجازته وإثباته على النحو المتفق عليه وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد المرعبة في الصلح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الاستجابة لطلبهما وإلزامهما بما تصالحا عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإجازة هذا الصلح وثبوته وامضائه ونصه ان يلتزم المدعى عليه بدر بن حسين بن هادي آل عباس هوية وطنية رقم: (...) بسداد مبلغ وقدره (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال لصالح المدعية شركة منار العمران للتجارة والصناعة ذات السجل التجاري رقم: (...) وفي حال تخلف المدعى عليه عن السداد خلال سبعة أيام من التاريخ المذكور فأن للمدعية الحق بتقديم هذا الصك لدا التنفيذ ، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين .