حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530905590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571070638/1445
رقم الحكم:4530905590
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571070638 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530905590 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٠٦٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للاعمال الانشائيه المحدوده الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وقيمة الأجرة (٢,٩٣٨,١١٨.٢٤) مليونان وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريالاً وأربعة وعشرون هلله، بثمن إجمالي قدره (٢,٩٣٨,١١٨.٢٤) مليونان وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢,٩٣٨,١١٨.٢٤) مليونان وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال و أربعة وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ سدد منه (٢,٠٧٩,٩٩٤.٧٠) مليونان وتسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال وسبعون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٨٥٨,١٢٤.١٧) ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال و سبعة عشر هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م حتى ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بالسداد مما أدى إلى (مما احوج المدعية إلى توكيل محامي)، وطالب بما يلي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٨٥٨,١٢٤.١٧) ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال وسبعة عشر هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ إلى ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٥,٨١٢.١٧) خمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة واثنا عشر ريالاً و سبعة عشر هلله. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨\٠٩\١٤٤٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة ذات الرقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المقدمة عبر الطلبات، وحصر طلباته وأدلته في الفواتير وأوامر الشراء وكشف الحساب وعقد الأتعاب، وبطلب الإجابة من قبل المدعى عليها أقرت بمبلغ المطالبة ودفعت بسداد جزء من مبلغ المطالبة وقدمت حوالتين عبر الطلبات وقالت إن المتبقي مبلغ قدره ٦٣١.١٢٩.٤٢ ريالا وعرضت وكيلة المدعى عليها الصلح على تقسيط المبلغ على أربع دفعات واتفقا على أن تقسط المدعى عليها مبلغا قدره (٦٣١.١٢٩.٤٢) ستمئة وواحد وثلاثون ألفا ومئة وتسعة وعشرون ريالا واثنان وأربعون هللة، على أربعة أقساط، وفق الآتي: القسط الأول: مبلغا قدره (١٥٧٧٨٢.٣٥) مئة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمئة واثنان وثمانون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، يحل بتاريخ ٢٠-٩-١٤٤٥هــ الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٤ م، القسط الثاني: مبلغا قدره (١٥٧٧٨٢.٣٥) مئة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمئة واثنان وثمانون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، يحل بتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٥هــ الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٤ م، القسط الثالث: مبلغا قدره (١٥٧٧٨٢.٣٥) مئة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمئة واثنان وثمانون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، يحل بتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٥هــ الموافق ٣٠/٥/٢٠٢٤ م، القسط الرابع: مبلغا قدره (١٥٧٧٨٢.٣٥) مئة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمئة واثنان وثمانون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، يحل بتاريخ ٢٤-١٢-١٤٤٥هــ الموافق ٣٠/٦/٢٠٢٤ م، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي قسط لخمسة أيام فتحل جميع الأقساط المتبقية. واتفقا على ذلك وأقراه وكالتهما تخولهما حق ذلك، وعند ذلك قررت الدائرة إصدار حكمها الآتي؛ الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وانتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المدون بعاليه وألزمت المدعى عليها شركة (...) للاعمال الانشائيه المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٦٣١.١٢٩.٤٢) ستمئة وواحد وثلاثون ألفا ومئة وتسعة وعشرون ريالا واثنان وأربعون هللة، على أربعة أقساط، وفق الآتي: القسط الأول: مبلغا قدره (١٥٧٧٨٢.٣٥) مئة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمئة واثنان وثمانون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، يحل بتاريخ ٢٠-٩-١٤٤٥هــ الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٤ م، القسط الثاني: مبلغا قدره (١٥٧٧٨٢.٣٥) مئة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمئة واثنان وثمانون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، يحل بتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٥هــ الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٤ م، القسط الثالث: مبلغا قدره (١٥٧٧٨٢.٣٥) مئة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمئة واثنان وثمانون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، يحل بتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٥هــ الموافق ٣٠/٥/٢٠٢٤ م، القسط الرابع: مبلغا قدره (١٥٧٧٨٢.٣٥) مئة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمئة واثنان وثمانون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، يحل بتاريخ ٢٤-١٢-١٤٤٥هــ الموافق ٣٠/٦/٢٠٢٤ م، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي قسط لخمسة أيام فتحل جميع الأقساط المتبقية. والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.