حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530894792

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571055401/1445
رقم الحكم:4530894792
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571055401 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530894792 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٥٤٠١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) لطب الاسنان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عدد (٢٧) (مواد تجميلية) بثمن إجمالي قدره (٥٢,٤١٠) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريالات، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١١) شهراً، وآلية التوريد بين الطرفين (بيع بالآجل)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٤١٠) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريالات، وقدم سندًا لطلبه: كشف حساب صادر من (مؤسسة (...) للتجارة) من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م المتضمن مبلغاً قدره (٥٢,٤١٠) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريالات، والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعى عليها، وعبارة الرصيد مطابق . ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أن المبلغ المتبقي (٤٧,٤١٠) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريالات، وتم سداد جزء من المبلغ، وقدمت سنداً لجوابها ودفوعها: صورة حوالة بنكية بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٤هـ على مطبوعات (مصرف (...)) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، إلى (مؤسسة (...) للتجارة). وعقدت الدائرة جلسة في ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب ما تم تقديمه في لائحة تحرير الدعوى وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى أحال إلى ما تم تقديمه في مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة ذكر أنه يتعلق بقيمة محل التوريد، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى، فأفهمتها المحكمة بأن دفعها غير مقبول وعليها تقديم الجواب الموضوعي فأجابت بأن المبلغ المتبقي (٤٧,٤١٠) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريالات، وتم سداد جزء من المبلغ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بأن ما ذكرته المدعى عليها وكالة صحيح، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فطلبت وكيلة المدعى عليها الصلح على تجزئة المبلغ، ورفض وكيل المدعي، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ونظرًا لتعذر الصلح بين الطرفين قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وحيث تحققت الدائرة من اختصاصها وتحققت من ثبوت صفة التاجر للمدعى عليها من واقع التعامل محل الدعوى والنشاط المقيد في السجل التجاري الظاهر في النظام وعليه فينعقد اختصاص المحكمة التجارية استنادًا للمادة (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجارية ، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٤١٠) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريالات، وأجملت المدعى عليها إجابتها في سداد جزء من الثمن، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن، وحيث أن وكيلة المدعى عليها أقرت بأن المبلغ المتبقي (٤٧,٤١٠) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريالات، وتم سداد جزء من المبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وحيث قدمت المدعى عليها وكالة صورة حوالة بنكية تثبت سدادها لجزء من المبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولأن المدعي وكالة لم يقرر تعديل مبلغ المطالبة وإنما قرر السداد وعليه فيمكن استئناف هذا الحكم إذ مبلغ المطالبة أكثر من خمسين ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) لطب الاسنان ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغًا قدره (٤٧,٤١٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريالات لقاء العقد محل الدعوى ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث