حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530906729
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571062242/1445
رقم الحكم:4530906729
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571062242 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530906729 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٢٢٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للتجاره المدعى عليه : شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: نه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (١٠٠٠)، حيث إن تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ، بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٧٤٨.٢٥) مائة وخمسة ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال و خمسة وعشرون هللة، سدد منه (٦٨,٨٩٨.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٠هـ، بمبلغ قدره(٦٨,٨٩٨.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٨٥٠.٢٥) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال و خمسة وعشرون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٣م، عدد ثلاثة فواتير مذيلة بختم وتوقيع الاستلام، اتفاقية فتح حساب بالآجل، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠٩/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر مدير الشركة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٨٥٠.٢٥) ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال و خمسة وعشرون هللة، وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على اتفاقية فتح حساب بالآجل و كشف حساب وفواتير. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٨٥٠.٢٥) ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال و خمسة وعشرون هلله ، ولما قدم المدعي وكالة من اتفاقية فتح حساب بالآجل المختتمة بختم المدعى عليها والمصادق عليها من الغرفة التجارية بالرياض و فواتير مختتمة بالاستلام وكذلك ما قدمه من كشف حساب صادر من موكلته ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام الشركة المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره(٣٦,٨٥٠.٢٥) ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالا و خمسة وعشرون هلله ، لما هو موضح في الأسباب ، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم