حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530890862
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471019783/1444
رقم الحكم:4530890862
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019783 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530890862 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٧٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٤٣٧٣٥٧٤) ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (حيث افيد فضيلتكم بان المدعى عليه استأجر من موكلتي عدد ٠٢ سيارات في تاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨ من نوع (...) عقد رقم ٢٣٣١٩٣٧ بنظام التأجير التشغيلي لمدة ٣٦ شهر, على أن يتم إصدار فاتورة الشهرية آخر كل شهر ويسدد المبلغ خلال شهر من تأريخ إصدار الفاتورة ، وتقوم موكلتي بتزويد المدعى عليها بالسيارات المتفق عليها وقامت موكلتي خلال فترة الاتفاقية المبرمة بتأجير عدد ٠٢ سيارات من نوع (...) للمدعى عليها مرفق بيان بهم وفترة تأجير كل سيارة . وبلغت المديونية عن كامل فترة الإيجار إجمالي قدره (١٢٣٨١٤) ريال مائه وثلاثة وعشرون الف وثمانمائة وأربعة عشره ريال ، قام المدعى عليها بسداد مبلغ (٥٤٦٨٤) ريال اربعه وخمسون الف وستمائه واربعه وثمانون بالإضافة الى خصم بقيمة ٢٧٩٥٥ ريال ليكون المبلغ المتبقي في ذمته من الأجرة (٤١١٧٥) ريال واحد واربعون الف ومائه وخمسه وسبعون ريال سعودي ونظرا لتتضرر موكلتي من عدم سداد المدعى عليها للفواتير الشهرية تم تحميله بغرامات الارجاع للسيارات قبل تاريخ انتهاء العقد بقيمة ١٧١١٢ ريال سعودي سبعة عشرة الف ومائه واثني عشره ريال سعودي وذلك استنادا الى البند الثاني عشر من العقد ليكون اجمالي مبلغ المطالبة شامل الغرامات ٥٨٢٨٧ ريال ثمانية وخمسون الف ومائتان وسبعه وثمانون ريال سعودي . موضح ادناه بيانات السيارات وفترة الانتفاع في كل سيارة : ١-عدد د ١سياره (...) لوحه رقم (...) بقيمة إيجاريه شهرية قدرها ٢١٣٩ ريال تم استلامها في تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٩ وارجاعها في تاريخ ٠٦-٠٩-٢٠٢١ لتكون مدة الانتفاع ٣٠شهر و٩ أيام بقيمة إيجاريه ٢- عدد ١ سيارة (...) لوحه رقم (...) بقيمة إيجاريه شهرية قدرها ١٨٤٠ ريال تم استلامها في تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٩ وتم ارجاعها في تاريخ ١٤-٠٩-٢٠٢١ لتكون مدة الانتفاع فيها السيارة لمدة ٣٠ شهر و١٧ يوم طلبات المدعية : الزام المدى عليه بدفع القيمة الإيجاري المستحقة بالإضافة الى غرامة انهاء التعاقد بقيمة ٥٨٢٨٧ ريال ثمانية وخمسون الف ومائتان وسبعه وثمانون ريال سعودي) ، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم المدعى عليها ، وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يقدم ما يثبت غرامة انهاء التعاقد وبيان قيمتها وقيمة المبالغ المستحقة ففهم ذلك ورفعت الجلسة وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ حضر المشار إليهم بعاليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم إجابته المتضمنة ما نصه: (سبق أن أقامت المدعية دعوى تجارية ضد المدعى عليها قيدت القضية برقم (٤٤٧٠٢٦٧٧٦٣) وتاريخ ٠٧/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ تطالب فيها بنفس المطالبة محل هذه الدعوى، وقد صدر حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ القاضي في منطوقة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٦٦,٢٥٨) ستة وستون ألفاً ومئتان وثمانية وخمسون ريال وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة. الطلبات : تطلب المدعى عليها ما يلي : ١ـ الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .٢ـ الحكم بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها أتعاب محاماة)، وبطلب الجواب من المدعي وكالة طلب المهلة للإجابة، والاطلاع على الحكم المذكور. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب إيداع مذكرة)، ابتداء من المدعى عليه وكالة على أن يودع مستنداته والحكم الذي لديه خلال يومين من تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ، ثم يودع المدعي وكالة مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ١/١/١٤٤٥هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق وعقدت الجلسة الثالثة بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (افيد فضيلتكم ان الحكم الصادر في القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٧٦٣ بتاريخ ٢٩-٠٧-١٤٤٤ يخص رقم الحساب (...) بقيمة ٦٦٢٥٨ ريال والتي تم حصر الدعوى عليه فقط ومرفق لفضيلتكم كشف الحساب من موكلتي مع طلبات التأجير والفواتير المقدمة من موكلتي والتي قام المدعى عليه باستلامها والختم عليها بالاستلام. اما بخصوص الدعوى المقامة من موكلتي لدي دائرتكم الموقرة فإنها تخص رقم حساب (...) والتي تطالب فيه موكلتي المدعى عليه بسداد ٥٨٢٨٥ ريال ومرفق كشف حساب لموكلتي مع طلبات التأجير وفواتير مقدمه من موكلتي للمدعى عليه موضح فيها رقم الحساب ومختومة بختم المدعى عليه وعليه فإن المدعى عليه يعلم بوجود بأكثر من حساب باسمه لدى موكلته وان المبلغ المطالب به في هذه الدعوى يخص الحساب رقم (...) ولم يتم الحكم به سابقا. وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (ما ذكرته المدعية بأن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى لم يحكم به سابقاً غير صحيح ، ونبين ذلك فيما يلي : أولاً : اتفاقية الإيجار المحررة بين الطرفين المرفقة بهذه الدعوى هي نفس الاتفاقية المرفقة في الدعوى السابقة الصادر بها حكم نهائي والذي سبق تزويد فضيلتكم بنسخة منه . ثانياً: أرفق وكيل المدعية فواتير وذكر أنها تخص هذه الدعوى ، كما أرفق فواتير أخرى وذكر أنها تخص الدعوى السابقة المفصول بها بحكم نهائي ، وباطلاع فضيلتكم عليها وعلى الدعوى السابقة يتبين لكم ما يلي : ١ـ تضمنت الفواتير السابقة سيارتين الأولى تحمل لوحة رقم (...) والثانية تحمل لوحة رقم (...) كما تضمنت الفواتير التي ذكر وكيل المدعية أنها تخص الدعوى سيارتين الأولى تحمل لوحة رقم (...) والثانية تحمل لوحة رقم (...) أي أن عدد السيارات المؤجرة للمدعى عليها هي (٤) سيارات ، وقد ورد بتحرير الدعوى السابقة أن المدعية أجرت على المدعى عليها عدد (٤) سيارات نيسان ، وهذا يثبت أن الفواتير المقدمة بهذه الدعوى تخص السيارات الواردة بالدعوى السابقة . ٢ـ مجموع قيمة الفواتير السابقة مبلغ وقدره (٣٣,٤٨٠) ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانون ريال ، ومجموع قيمة الفواتير التي ذكر وكيل المدعية أنها تخص هذه الدعوى مبلغ وقدره (٣٨,٥٠٢) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان ريال ليصبح إجمالي قيمة الفواتير المقدمة في القضيتين مبلغ قدره (٧١,٩٢٨) واحد وسبعون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال وهذا المبلغ يقارب قيمة أجرة السيارات الوارد بتحرير الدعوى السابقة حيث ذكرت المدعية بتلك الدعوى أن قيمة إجمالي أجرة الـ (٤) سيارات هو مبلغ وقدره (٨٦,٦١٤) ستة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة عشر ريال . ثالثاً : كشف الحساب المقدم من صنع المدعية وغير صحيح ولا تقره موكلتي ولا يحمل أي توقيع أو ختم يعود لموكلتي . وتتمسك موكلتي بالحكم بطلبها بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، والحكم بإلزام المدعية أن تدفع للمدعى عليها أتعاب المحاماة ما يعادل (١٠%) من قيمة المطالبة .) وبعرضها على المدعي وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (- بخصوص اجمالي الفواتير فهو لا يعبر عن مديونيه المدعى عليه لدى موكلتي حيث انها لا تشمل كامل الفواتير ولكنها بينه لموكلتي على استلام الفواتير من المدعى عليه ووجود اكثر من حساب لدى موكلتي باسم المدعى عليها ٢- استد المدعى عليه في طلب رد الدعوى على أساس اجمالي الفواتير بالرغم ان الفواتير لحسابان مختلفين وهو يعلم ذلك حيث يتبين ذلك من استلامه للفواتير والختم عليها بختم المدعى عليها ٣- لم يقر المدعى عليه بكشف الحساب الذي أصدرته موكلتي من سيستم الشركة بالرغم من اقراره بالفواتير الصادرة من نفس السيستم ومختوم’ بختم الشركة ٤- بالنسبة لموضوع الدعوى التي تم الفصل فيها يتضح من كشف الحساب الصادر من موكلتي بتاريخ ١٦-٠٨-٢٠٢٣ رقم حساب (...) يتضح فيه ان تاريخ اول فاتورة في تاريخ ٣١-٠١-٢٠١٩ بينما اخر فاتورة في تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٢ ومبين فيها رصيد المدعى عليها ٦٦٢٥٩ ريال والذي قام بسداده في تاريخ ١٢-٠٤-٢٠٢٣ ٥- بينما كشف الحساب الصادر من موكلتي والذي يخص الدعوى والصادر في نفس التاريخ ١٦-٠٨-٢٠٢٣ رقم حساب (...) يتضح فيه ان تاريخ اول فاتورة ٣١-٠٣-٢٠١٩ واخر فتوره ٣٠-٠٩-٢٠٢١ ومبين فيه الرصيد على المدعى عليه ٥٩١٤٨ ريال موضوع الدعوى وعليه نفيد فضيلتكم ان موضوع الدعوى لم يتم الفصل فيه سابقا وان إقرار المدعى عليه بالفواتير هو يعتبر اقراره لكشف الحساب الصادر من موكلتي وصحته) وبعرضها على المدعى عليه قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (ولاً : لم تقدم المدعية ما يثبت صحة دعواها وأن المطالبة محل الدعوى مستقلة عن المطالبة السابقة ، كما أن استلام المدعى عليها للفواتير المقدمة في الدعوى لا يعد بينه على صحة هذه المطالبة لكون هذه الفواتير تخص المطالبة المحكوم فيها . ثانياً : لا صحة لما ذكرته المدعية من وجود حسابين والصحيح أن التعامل بين الطرفين ينحصر في تأجير المدعية للمدعى عليها عدد (٤) سيارات نيسان فقط مجموع أجرتها (٨٦,٦١٤) ستة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة عشر ريال ، ثالثاً : تنكر موكلتي كشف الحساب المقدم من المدعية في هذه الدعوى علماً بأنها لم تقدم أي كشف حساب في الدعوى المحكوم بها بحكم نهائي) وقد طلب المدعي وكالة المهلة بتقديم ما يؤيد ما ذكره في الجلسات الماضية ورفعت الجلسة. وعقدت الجلسة الرابعة بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن ما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (اود ان نوضح لفضيلتكم الاتي ١ ان العقد يشمل ثلاث كشوف حساب وهي أ حساب رقم (...) وهو الذي تم صدور الحكم فيه مسبقا برقم ٤٤٣٠٦٥٥٥٩٥ بالدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام. ب حساب رقم (...) وهو موضوع الدعوى الحالية المنظورة لدى فضيلتكم. ج حساب رقم (...) وسترفع به موكلتي دعوى مستقله للمطالبة به. ٢ أن طلبات التأجير المرسلة من المدعى عليها تتمثل بطلبين للتأجير كل طلب بسيارتين ومبين بهم القيمة الإيجارية لكل سيارة وذلك على النحو التالي أ طلب التأجير موضوع الدعوى والمصدق من الغرفة التجارية من المدعى عليها برقم مرجع ٧١٠٥ مرفق ١ فهو للسيارتين من نوع (...) بقيمة إيجاريه ١٨٦٠ ريال للسيارة الواحدة بدون الضريبة فيكون اجمالي السيارتين ٣٧٢٠ ريال ومع إضافة مبلغ الضريبة ١٨٦ ريال بنسبة ٥في المائة فيكون الإجمالي ٣٩٠٦ ريال وهو ما يظهر باللون الأصفر وهو ما يتوافق مع كشف حساب موكلتي والواضح فيه قيمة الفاتورة الشهرية مرفق ٢ كما تم زيادة قيمة الفواتير إلى ٤٢٧٨ ريال وهو بنسبة ١٥في المائة قيمة الضريبة المضافة وهو ما يظهر باللون الأزرق وهو ما يظهر في الفواتير مرفق ٣ وكشف الحساب المرفق سابقا. ب اما طلب التأجير رقم ٧١٠٧ الآخر محل الحكم السابق فهو يتضمن سيارتين من نوع (...) والمصدق من الغرفة التجارية من المدعى عليها بقيمة إيجاريه ١٢٤٠ ريال للسيارة الواحدة مرفق ٤ فيكون مجموع مبلغ السيارتين ٢٤٨٠ ريال ومع إضافة مبلغ الضريبة ٥في المائة ١٢٤ ريال يكون الإجمالي ٢٩٠٦ ريال وهو ما يظهر في المرفق ٥ باللون الأصفر وعند فرض ضريبة ١٥ في المائة أصبح إجمالي الفاتورة ٢٨٥٢ ريال وهو ما يظهر في المرفق ذاته باللون الأزرق. وهنا يتضح لفضيلتكم أن موضوع الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم لم يتم الحكم فيها سابقا حيث أن المطالبة الأولى كانت بمبلغ ٦٦٢٥٨ ريال والدعوى المنظورة لدى فضيلتكم بمبلغ ٥٨٢٨٥ ريال. وردا على المذكرة المرسلة من وكيل المدعى عليها فنجيب بالآتي ١ ما أوردته المدعى عليها بأن الفواتير المقدمة في هذه الدعوى تخص الدعوى السابقة المذكور بياناتها مسبقا ؛ وذلك غير صحيح وقد بينا ذلك في المذكرات المقدمة على اختلاف ارقام الحسابات في الفواتير واستلام المدعى عليها للفواتير والمختومة بختمها مما يتضح علمها بوجود أكثر من حساب لدى موكلتي. ٢ أما ما ذكرته ثانيا بخصوص أن التعامل مع موكلتي في عدد ٤ سيارات بإجمالي مبلغ وقدره ٨٦٦١٤ ريال ؛فهذا غير صحيح حيث يتضح من كشف الحساب وطلبات التأجير أن إجمالي القيمة الإيجارية للأربع سيارات مبلغ وقدره ٢١٩١٧٨ ريال بدون مبلغ الغرامات. ٣ ومما يؤكد مطالبتنا وهي قرينة وبينة وواضحة على صحة مطالبتنا وجود سدادات للمدعى عليها مختلفة عن السدادت المحكوم فيها بالدعوى السابقة ولم تدفع المدعى عليها بتلك السدادت في الدعوى السابقة والموضحة في كشوفات الحساب بل ان مجموع السدادت في كشفي الحسابات مبلغ وقدره ٩١٠٩٦ ريال وبإضافة مبلغ الحكم السابق وقدره ٦٦٢٥٨ ريال يكون اجملي المبالغ المسددة ١٥٧٣٥٤ ريال . وعليه فإن موكلتي تطلب الحكم لها بمطالبتها المذكورة في الدعوى . والله يحفظكم وجرى تقديم الرد عليها من قبل المدعى عليها وكالة بما نصه (فضيلة : رئيس الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد : الموضوع : مذكرة رد على المذكرة المقدمة من المدعية برقم ٤٥١٠٢٨٦٤٠٩ وتاريخ ١٨. ٠٢ . ١٤٤٥هـ . أولاً : لم تقدم المدعية أي جديد ، وما ذكرته بردها يؤكد جوابنا السابق بأنه سبق الفصل بالدعوى حيث ذكرت ما نصه : أن طلبات التأجير المرسلة من المدعى عليها تتمثل بطلبين للتأجير كل طلب بسيارتين ومبين بهم القيمة الإيجارية لكل سيارة ، بينما ذكرت بتحرير دعواها في القضية المفصول فيها بحكم نهائي : أنها أجرت على المدعى عليها عدد ٤ سيارات ، ما يثبت أن هذه السيارتين المذكورة في هذه الدعوى هي ضمن الـ ٤ سيارات المذكورة في الدعوى السابقة . ثانياً : لم تقدم المدعية أي مستندات تثبت صحة دعواها وإنما أعادة إرفاق الفواتير الخاصة بالدعوى المفصول فيها بحكم نهائي ، كما أرفقت كشوف الحساب التي أنكرت موكلتي صحتها بالمذكرات السابقة ونحيل إليها منعاً لتكرار . وتتمسك موكلتي بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها) فجرى الرد عليها من قبل المدعي وكالة بما نصه (بخصوص ما ذكرته المدعى عليها (بان ما تم تقديمه من رد غير جديد واننا قمنا بإعادة ارفاق الفواتير مره أخرى بالدعوى المفصول فيها) . اوجز لفضيلتكم رد موكلتي في الاتي: ١ ما تم توضيحه في المذكرة السابقة من موكلتي هو توضيح ان هناك اكثر من حساب للمدعى عليها وتم ذكر ارقامها في المذكرة السابقة وارفاق الفواتير مدعومة بكشف الحساب للتوضيح . ٢ بالنسبة للفواتير المرفقة فإنه يتضح لفضيلتكم اختلاف ارقام حسابات الفواتير وكشف الحساب وعدم تكرارها وانها ليست حسابا واحد كما ذكرت المدعى عليها والدليل على ذلك استلامه لتلك الفواتير وتوقيعه عليها ومطابقة مبالغ الفواتير الشهرية مع كشف الحساب وأرقام الحسابات بالرغم من اختلاف ارقام الفواتير والسيارات وهذا يدل على علم المدعى عليها بوجود اكثر من حساب لها لدي موكلتي .٣ بالنسبة للدعوى التي صدر فيها حكم لصالح موكلتي وكما ذكر المدعى عليه فإن المبلغ المحصور فيه الدعوى لسيارتين فقط دون باقي السيارات وهذا يتضح من كشف الحساب المرفق والفواتير وهنا يتضح لفضيلتكم ان موضوع الدعوى لم يتم الفصل فيه سابقا) وقد اكتفا اطراف الدعوى بما قدماه وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة. وعقدت الجلسة الخامسة بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٥ حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها قررت تأجيل نظر الدعوى؛ نظراً لتغير تشكيلها. والله الموفق. وعقدت الجلسة السادسة بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرت لحضوره المدعى عليها وكالة/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن الفواتير التي يستند إليها لأثبات صحة دعواه ارفق عدد من الفواتير المذيلة بتوقيع المدعى عليها ، ثم أفاد بأن هذه الفواتير لا تشمل إجمالي المبلغ فافهم بإحضار جميع الفواتير وبيان مجموع مبالغها. كما أُفهمت المدعى عليها وكالة بيان قيمة ما تم سداده للمدعية مع إحضار المستندات على ذلك ففهما ذلك ورفعت الجلسة. وعقدت الجلسة السابعة بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى ، وبسؤال المدعي وكالة عن جميع الفواتير هل جرى أرفاقها أجاب بنعم عن طريق تبادل المذكرات ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما يثبت السداد أجاب بانه جرى أرفاق ذلك عن طريق تبادل المذكرات ولخلل تقني حال دون الدخول على الملفات المرفقة أفهمت الدائرة الأطراف لتقديم البينات عن طريق واتساب الدائرة ففهم ذلك ، وقررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما جرى تقديمه ورفعت الجلسة . وعقدت الجلسة الثامنة بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ،وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة ببيان سبب ذكر أربعة سيارات بمجموع أجرت (٨٦.٦١٤) ريال وبيان ما يفيد حصر الدعوى السابقة المحكوم فيها برقم الحساب الذي ذكرت ففهم ذلك ورفعت الجلسة . وعقدت الجلسة التاسعة بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) -هوية وطنية رقم (...) -بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...) -هوية وطنية رقم (...) -بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه(فضيلة رئيس الدائرة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص استفسار فضيلتكم الجلسة الماضية عن سبب ذكر مبلغ ٨٦٦١٤ ريال عن اربع سيارات نجيب فضيلتكم بما يلي : ١ ان مبلغ الأجرة المذكور بقيمة ٨٦٦١٤ ريال في الدعوى السابقة تم ذكرها بناءا على اول فاتورة صدرت من موكلتي للمدعى عليها برقم ٣٣٢٣٠١١٩١٩٣٢١ حسب طلبات التأجير المقدمة لموكلتي لذلك تم ذكرها في بداية الدعوى على انها اربع سيارات بينما كان القصد من المطالبة هي المطالبة بمستحقات كشف الحساب رقم (...) والمذكور فيه اربع سيارات لأول شهر فقط ويتبين ذلك بالاتي : أ -تم فصل السيارات حسب طلبات التأجير لكل طلب حساب مستقل بناءا على طلب المدعى عليها بفصل كل سيارتان حسب طلبات التأجير وذلك بعد اصدار الفاتورة الاولى بعدد اربع سيارات وبسبب هذه الفاتورة حصل لبس لدى فضيلتكم عن موضوع الدعوى السابقة حيث ان الدعوى انتهت سريعا بإقرار المدعى عليها دون مناقشه ومرفق صوره من الايميل الخاص بالمدعى عليها يوضح ذلك . ب- ان اجمالي المسدد من المدعى عليها عند رفع الدعوى السابقة مبلغ وقدره ٩١٠٩٦ ريال عن عقد الاربع سيارات والمذكور في الدعوى السابقة حيث ان مبلغ التعاقد المذكور في تلك الدعوى ٨٦٣١٤ ريال سعودي فلا يمكن عقلا ولا حسابيا ان يكون مبلغ اجمالي التعاقد اقل من المسدد مع بقاء مستحقات في ذمة المدعى عليها بإقرارها وجود تلك المستحقات . ج -بحسب كشف الحساب الاول رقم (...) فإن اجرة السيارات كالتالي : ١ -سيارة (...) لوحه رقم (...)بقيمة ايجاريه شهريه ١٢٤٠ ريال مدة انتفاع ثلاثون شهر وخمسة ايام بإجمالي ٣٧,٤٠٦.٦٧ ٢- سيارة (...) لوحه رقم (...)بقيمة ايجاريه شهريه ١٢٤٠ ريال مدة الانتفاع سته وثلاثون شهر وخمسه وعشرون يوم بإجمالي منفعة ٤٥,٦٧٣.٣٣ ٣- سيارة (...) لوحه رقم (...) بقيمة ايجارية شهريه ١٨٦٠ ريال بإجمالي منفعة ٢٨ يوم بإجمالي ١٨٢٢ ريال ٤ - سيارة (...) لوحه رقم (...) بقيمة ايجارية شهرية ١٨٦٠ ريال مدة الانتفاع ٢٩ يوم بإجمالي ١٨٨٧ ريال وبذلك يكون كشف الحساب مطابق لقيمة منفعة السيارات في ذلك الكشف بمبلغ وقدره ٨٦٦١٤ ريال مما يؤكد وجود مستحقات في ذمة المدعى عليها لم يتم ذكرها في الدعوى السابقة . دـ -تاريخ كشف الحساب رقم (...) في الدعوى السابقة ٣١-٠١-٢٠١٩ بينما كشف الحساب رقم (...) بتاريخ ٣١-٠٣-٢٠١٩ وذلك بعد فصل الفواتير حسب طلب المدعى عليها وعليه يتضح لفضيلتكم ان المدعى عليها تعلم علم اليقين بوجود اكثر من حساب لها لدي موكلتي وان الدعوى الاولى كانت منحصرة على كشف حساب واحد ويظهر ذلك في الفواتير المستلمة من موكلتي وبأرقام حسابات مختلفة وايضا طلبها بفصل الفواتير حسب طلبات الشراء ونؤكد لفضيلتكم ان مبلغ المطالبة في الدعوى السابقة مذكور فيه اربع سيارات في اول شهر فقط وبعدها ارسلت المدعي عليها بفصل كل طلب تأجير بكشف حساب مستقل وعليه قامت موكلتي بإصدار كشف حساب اخر)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً بأنه قد جرى ارفاق الإجابة على اجابت المدعي وكالة وبعد الدخول على الطلبات لم تتمكن الدائرة من الاطلاع على مضمون أجابت المدعى عليه وكالة ورفعت الجلسة لحين الاطلاع عليها وعلى ما سبق مما قدم الأطراف. وعقدت الجلسة العاشرة بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه في الجلسات السابقة قررت ندب خبير محاسبي للاطلاع على كافة المستندات وبيان مدى استحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه ورفعت الجلسة لحين وورد الافادة .وعقدت الجلسة الحادية عشر بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وحيث تبين للدائرة أن التقرير لا يزال تحت الاعداد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين انتهائه واعتماده، ورفعت الجلسة. وعقدت الجلسة الثانية عشر بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وحيث لا تزال حالة تقرير الخبير تحت مراجعته عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين الانتهاء من التقرير واعتماده. وعقدت الجلسة الثالثة عشر بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٥ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد وردتنا افادة الخبير المحاسبي ورأت الدائرة بعد الاطلاع على ما ورد فيها وما قدم في الجلسات السابقة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب طلبات التأجير والفواتير وكشف الحساب ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن المبلغ الذي يطالب وكيل المدعي قد تم الحكم فيه سابقا وقد أنكر المدعي وكالة صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها وحيث تعلق النزاع بين طرفي الدعوى بمسائل تفصيلية يستلزم إبداء الرأي فيها إلى ندب خبير يطلع على ما يستند عليه الأطراف لبيان مدى صحة ما تطالب به المدعية وتقدير المستحق ولما تضمنه نظام الإثبات في مادته (العاشرة بعد المئة) من فقرته الأولى الناقصة على أن (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناد على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) ولما تضمنته إفادة الخبير من دراسة لكافة المستندات والأوراق تبين معها ـ أن المعتمــد محاسـبياً لصـ ـالح المدعيـ ـة (شـ ـركة (...) التجاريــة – ســجل تجــاري رقــم (...) فــي ذمــة المــدعى عليهــا / شــركة (...) المحـــدودة – ســـجل تجـــاري رقـــم (...) مبلـــغ وقـــدره ٥٨٬٢٨٦٫٢ ریال (فقـــط ثمانيـــة وخمســون ألــف ومائتــان وســتة وثمــانون ریال وعشــرون هللــه) لم تر الدائرة ما يحول دون الحكم به وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره ١٧.١١٢ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورسم أتعاب الخبير وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً : مبلغا وقدره (٥٨.٢٨٦.٠٢) ثمانية وخمسين ألف ومئتان وستة وثمانين ريالا وهللتين ثانياً: مبلغا وقدره (٥.٨٢٨) خمسة الاف وثمان مئة وثمانية وعشرين ريالا مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي ، ثالثا: مبلغ (٨.٠٥٠) ثمانية آلاف وخمسون ريالا رسوم اتعاب الخبير وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.