حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530931137
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571034801/1445
رقم الحكم:4530931137
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571034801 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530931137 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة القضية رقم ٤٥٧١٠٣٤٨٠١ عام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...)لخدمات الاعمال (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تقدمت موكلته بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م بأمر شراء برقم (PO٠٠٤٢٤) للمدعى عليها، والذي ينص فيه على توريد (٨٥) سواره رياضية (...) بقيمة (٢٣,٨٠٠) ثلاث وعشرون ألفًا وثمانمائة ريال، مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة بنسبة (٥%) وقدرها (١,١٩٠) ألف ومائة وتسعون ريالًا، ليكون المجموع (٢٤,٩٩٠) أربع وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعون ريالًا، وأصدرت المدعى عليها فاتورة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١١م، وحولت المدعية دفعة أولى بمبلغ وقدره (١٨,٧٤٢.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وسبع مائة واثنان وأربعون ريالًا وخمسون هللة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٧م ورقم مرجعي (...)، وقد أقرت مؤسسة المدعى عليها بعجزها عن الوفاء وتوفير المتطلبات المنصوص عليها في أمر الشراء والفاتورة، وأرسلت خطاب بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م تلتزم فيه بإرجاع الدفعة المحولة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠م، وعلى ذلك تراضى الطرفان، وحيث لم تلتزم المدعى عليها بإرجاع الدفعة المحولة مع تكرار التواصل معها مما ألجأ المدعية للمطالبة بدعواها، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨,٧٤٢.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وسبع مائة واثنان وأربعون ريالًا وخمسون هللة لصالح المدعية، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن أمر شراء برقم (PO٠٠٤٢٤) وتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م على مطبوعات المدعية والمبرم مع مؤسسة حلول البتات الأمنية ممهور بتوقيع وختم منسوب للمؤسسة، ٢- محرر عادي عبارة عن فاتورة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١١م على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٤,٩٩٠) أربع وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعون ريالًا والمتضمنة سداد المدعية مقدم بنسبة (٧٥%) من قيمة الفاتورة بمبلغ وقدره (١٨,٧٤٢.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وسبع مائة واثنان وأربعون ريالًا وخمسون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمؤسسة، ٣- حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦م برقم مرجعي (...) بقيمة المبلغ محل المطالبة، ٤- محرر عادي عبارة عن خطاب صادر من مؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م المتضمن الالتزام بإرجاع الدفعة المحولة ممهور بختمها وإمضاء منسوبها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد أعلاه، ثم قدم أسانيد لدعواه تتمثل في أمر الشراء، والحوالة البنكية الصادرة من موكلته، والفواتير وإقرار مطبوع على مطبوعات المؤسسة العائدة ملكيتها للمدعى عليها والمتضمن الإقرار بأن لموكلته مبلغ وقدره وقدره (١٨,٧٤٢.٥) ثمانية عشر ألفًا وسبع مائة واثنان وأربعون ريالًا وخمسون هللة، ويطالب بفسخ العقد واستعادة مبلغ الدفعة المقدم للمدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت بإنكارها للدعوى جملةً وتفصيلاً، ثم أقرت بأن الختم يعود للمؤسسة، ولكن لا يوجد أي تعامل من قبل موكلتها مع المدعية، والمؤسسة يديرها مجموعة من العمالة، ولا تعلم موكلتها عن حال المؤسسة ولا التزاماتها،هكذا أجابت ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبيناً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨,٧٤٢.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وسبع مائة واثنان وأربعون ريالًا وخمسون هللة، لقاء عدم استحقاق المبلغ المسلم من قبل المدعية والذي يمثل جزء من قيمة بضاعة إلتزمت بتوريدها المدعى عليها ولم تفِ بهذا الإلتزام،عليه تكون هذه الدعوى داخله في اختصاص المحاكم التجارية استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في إنكارها لصحة الدعوى، وأقرت بصحة الختم المذيل به ورقة الإقرار التي التزمت في المضمونة المؤسسة بإعادة المبلغ وعدم إمكانية إلتزامها بإمضاء العقد وتوريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة المتمثل بقيمة الدفعة المقدمة من العقد المبرم بينهم وذلك لعدم التزامها بتوريد السلعة محل العقد، ولما قدمه المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه من أمر الشراء المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع مؤسسة المدعى عليها، وكذلك ما قدمه من الحوالة البنكية، والفاتورة بقيمة المبلغ محل المطالبة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها، وما قدمه من الخطاب الصادر من مؤسسة المدعى عليها المتضمن التزامها بإرجاع الدفعة المحولة، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها بناءً على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الختم وأنه يعود للمؤسسة، ودفعت بعدم وجود أي تعامل من قبل موكلتها مع المدعية، وأن المؤسسة يديرها مجموعة من العمالة، ولا تعلم موكلتها عن حال المؤسسة ولا التزاماتها، ولكون ذلك لا يعفيها عن المسؤولية في مواجهة الغير كون الختم عائد لمؤسستها، فما دفعت به المدعى عليها ضعيف لم يقم على بينة ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه المدعي وكالة، ولما نصت عليه المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والتي تضمنت ما نصه: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام مما يجعل طلب المدعي حري بالقبول، و تنتهي معه الدائرة إلى الوارد بالمنطوق، ويعد هذا الحكم نهائياً لأنه من الدعاوى اليسيرة التي غير قابلة للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...) هوية وطنية (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) لخدمات الاعمال شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ وقدره: (١٨,٧٤٢.٥) ثمانية عشر ألفًا وسبع مائة واثنان وأربعون ريالًا وخمسون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.