حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530883039
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571038273/1445
رقم الحكم:4530883039
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571038273 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530883039 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون القضية رقم ٤٥٧١٠٣٨٢٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥هـ الموافق ٠٨ / ٠٨ / ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منظفات وغيرها) عدد (١) (عبارة عن منظفات. صابون صحون , مطهر أرضيات. شامبو عبايات)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥هـ الموافق ٠٨ / ٠٨ / ٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٩,٩١١.٨٥) تسعة آلاف وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ٠٨ / ٠٩ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره(٩,٩١١.٨٥) تسعة آلاف وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ٠٨ / ٠٩ / ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم:(...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم إرفاقه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: نحصر دعوانا في مبلغ المطالبة ونحتفظ بحق المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة هكذا أجاب. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة المبيع هكذا قرر. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٩,٩١١.٨٥) تسعة آلاف وتسع مئة وأحد عشر ريال وخمسة وثمانون هللة. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها ونكولًا عن الجواب يقضى عليها بموجبه، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت تسليم ثمن المبيع، وقدمت في ذلك بينات تتمثل بكشف حساب وفاتورة مبيعات بقيمة مبلغ المطالبة، ومذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩,٩١١.٨٥) تسعة آلاف وتسع مئة وأحد عشر ريال و خمسة وثمانون هللة، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.