حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530893787

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571030647/1445
رقم الحكم:4530893787
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571030647 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530893787 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٠٦٤٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : الشركة (...) للمأكولات الخفيفة المحدودة المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٢٣٦) (بطاطس (...)-(...)-(...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٤,٢٣٣.٠٣) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة هلله سدد منه (٢,٢٨٤.٤٦) ألفان ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بالآجل)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١,٩٣٨.٥٧) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وسبعة وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٩٠.٧٩) ألف وسبع مئة وتسعون ريال سعودي وتسعة وسبعون هللة). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٤/٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٠١٢٠٨٤٤ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب الآتي أولا/ تسليم الثمن وقدره (١١,٩٣٨.٥٧) احدى عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالا وسبعة وخمسون هللة، ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٩٠.٧٩) ألف وسبعمائة وتسعون ريال سعودي وتسعة وسبعون هللة. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على عقد فتح الحساب بالآجل المؤرخ في ٧ /١٠ /٢٠٢١هـ وكشف حساب والفاتورة المؤرخة ٨ / ٧ /٢٠٢٣م المختتمة من المدعى عليها هكذا قرر. وقدم المدعي وكالة عقد تأسيس الشركة المدعى عليها وتم إرفاقه في مرفقات القضية وظهر فيه انتقال الالتزامات للشركة المدعى عليها لذلك قد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بالآتي أولا/ تسليم الثمن وقدره (١١,٩٣٨.٥٧) احدى عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالا و سبعة وخمسون هلله ، ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٩٠.٧٩) ألف وسبعمائة وتسعون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله. ، ولما قدم المدعي وكالة من عقد فتح الحساب بالآجل المؤرخ في ٧ /١٠ /٢٠٢١هـ و كشف حساب صادر من موكلته و الفاتورة المؤرخة في ٨ / ٧ /٢٠٢٣م المختتمة من بختم الشركة المدعى عليها و التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع الآتي للمدعية الشركة (...) للمأكولات الخفيفة المحدودة سجل تجاري رقم(...) أولا/ مبلغ قدره (١١,٩٣٨.٥٧) احدى عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالا و سبعة وخمسون هلله ثانيا/ مبلغ قدره (٥٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث