حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530894560

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571051983/1445
رقم الحكم:4530894560
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571051983 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530894560 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥١٩٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٥٠٠) (خضار وفواكه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (٣٩,٢٠١.١٥) تسعة وثلاثون ألفًا ومائتان وريال وخمسة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٠\١٠\١٤٤٤هـ. بمبلغ قدره (٣٩,٢٠١.١٥) تسعة وثلاثون ألفًا ومائتان وريال وخمسة عشر هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب والحوالات البنكية). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٢٠١.١٥) تسعة وثلاثون ألفًا ومائتان وريال وخمسة عشر هلله. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣\٠٩\١٤٤٥هـ:حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقرر قائلًا: اصطلحنا مع المدعى عليه على أن يسدد مبلغ المطالبة وقدره (٣٩,٢٠١.١٥) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي و خمسة عشر هللة في تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة صحيح هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ هـ التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات الصلح بين أطرافه وإلزامهم به ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقًا لحكم المادة (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث