حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530906201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530906201

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571034518 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530906201 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة القضية رقم ٤٥٧١٠٣٤٥١٨ لعام١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه جهاز (وحدة أجهزة اسنان كاملة) عدد (٢) سنة الصنع (٠) من شركة (شركة (...)) وهو (وحدة اسنان كاملة) بثمن (٣٠,٥٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٥٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي جهاز (وحدة أجهزة اسنان كاملة) عدد (٢) سنة الصنع (٠) من شركة (شركة (...)) وهو (وحدة اسنان كاملة) بثمن (٣٠,٥٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٥٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م,)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير واتفاقية). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما تسبب برفع قضية مع تحمل المدعى عليه رسوم التكاليف القضائية مما أدى إلى (رفع قضية لدى الدوائر القضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة بهذا اليوم ٨/٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب تسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على العقد المؤرخ في تاريخ ٧ /١٠ /٢٠١٩م وفاتورة رقم: (٠٢٤٧٤٦) هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قررت. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية المدعي من دعواه هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ولما قدم المدعي وكالة من العقد المؤرخ في تاريخ ٧ /١٠ /٢٠١٩م والفاتورة رقم (٠٢٤٧٤٦) المختتمة بختم المدعى عليها ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام الشركة المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) مالك مؤسسة (...) للصيانة والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث