حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530883105
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571046281/1445
رقم الحكم:4530883105
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571046281 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530883105 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٦٢٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال ألياسة والبلوك، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٦,٠١٣.٩٠) ستة وتسعون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي و تسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٦,٠١٣.٩٠) ستة وتسعون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي و تسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٦,٠١٣.٩٠) ستة وتسعون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي و تسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(٤٥٢٤٦٩٠٨٩)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة تنفذ الأعمال محل الدعوى هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: المبلغ صحيح ونطلب الصلح على تجزئته على قسطين بحيث يتم سداد مبلغ قدره (٤٨,٠١٥.٩٥) ثمانية وأربعون ألف وخمسة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة في تاريخ ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤م ثم يتم سداد مبلغ قدره (٤٨,٠١٥.٩٥) ثمانية وأربعون ألف وخمسة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة في تاريخ ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤م هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: لا مانع من ذلك ونقبل به هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٦,٠١٣.٩٠) ستة وتسعون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وتسعون هللة. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الصلح على دفع المبلغ المدعى به على قسطين. وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المدون أعلاه وإلزام أطرافه به، وهذا الحكم نهائي طبقًا لحكم المادة (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.