حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530906472

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571052230/1445
رقم الحكم:4530906472
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571052230 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530906472 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571052230 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والتسويق (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1445/03/3هـ الموافق 2023/09/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (صابون ومنظفات) عدد (2) (منظفات أيدي , منظفات صحون , شامبو عبايات , مطهر ارضيات) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/03/3هـ الموافق 2023/09/18م بثمن إجمالي قدره (125,425.30) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(93,025.30) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله تحل بتاريخ1445/05/23هـ الموافق 2023/12/07م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/3هـ الموافق 2023/09/18م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). 2- أضرار تقاضي؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (93,025.30) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي وثلاثون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,302.00) تسعة آلاف وثلاث مئة واثنان ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة بهذا اليوم 8/9/1445هـ حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم 100374944 ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب تسليم الثمن وقدره (93,025.30) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمسة وعشرون ريالا وثلاثون هللة وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على كشف حساب مختتم من الشركة المدعى عليها وفاتورتين هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية المدعي من دعواه إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (93,025.30) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمسة وعشرون ريالا و ثلاثون هلله ، ولما قدم المدعي وكالة من فاتورتين وكشف حساب مختتم بختم الشركة المدعى عليها أوصل باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام الشركة المدعى عليها شركة (...) للتجارة والتسويق شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم(...) مالك مؤسسة أعماق التميز للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (93,025.30) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمسة وعشرون ريالا و ثلاثون هلله ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث