حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530901842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571004216/1445
رقم الحكم:4530901842
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571004216 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530901842 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٤٢١٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بموجب عقد تأجير معدات محرر بتاريخ ٢/٥/١٤٤٥هـ الموافق ١٦/١١/٢٠٢٣م أجر المدعي للمدعى عليها والتي تعمل في مجال الإنشاءات العامة للمباني السكنية برقم السجل التجاري (...) معدتين من نوع بوكلين بالمواصفات التالية: "المعدة الأولى بوكلين ماركة المركبة: (...) وموديل (...)" حمولة واحد راكب، رقم اللوحة (...) الوزن (٢١٨٣٠) كجم، صفراء اللون، المعدة الثانية بوكلين ماركة المركبة (...) وموديل (...) حمولة واحد راكب، رقم اللوحة (...) الوزن (٢١٤٠٠) اللون برتقالي، وبثمن إجمالي قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال شهريا، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٥ وقيمة الدفعة (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال والدفعة الثانية بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٥هـ، وقيمة الدفعة (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال ولم يتم سداد أيا من الدفعات رغم حلولها والمتبقي في ذمتها مبلغا حالا وقدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال، استلمت المدعى عليها المعدات وانتفعت بها طيلت المدة المتفق عليها إلا أنها لم تقم بسداد الأجرة، وبقيت العين بحوزتها من تاريخ ٢/٥/١٤٤٥هـ حتى تاريخ ٢/٦/١٤٤٥هـ، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ بقاء العين في حوزتها، وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم موكله قيمة الأجرة المتفق عليها مما حدا بموكله لإقامة الدعوى الماثلة، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ الأجرة المتبقي وقدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال. وقدم تسندا لطلبها: عقد تأجير معدات مبرم بين أطراف الدعوى متضمن تأجير المدعي للمدعى عليها معدات بمبلغ إجمالي قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال ومذيل بتوقيع الطرفين وختمهما. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب بأن العقد صحيح بين الطرفين ولكن لم يقدموا ما يثبت تنفيذه، وبسؤاله هل المدعي قام بتنفيذ العقد طلب مهلة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وتضمنت التالي: إن عقد المقاولة المبرم بين المدعي والمدعى عليها نص صراحة في المادة الثالثة على أن (يكون التسجيل للمعدة بموجب كارت تشغيل يومي) كما نصت المادة السابعة من ذات العقد على أن (يعتمد العمل بموجب تعميم خطي بناء على كرت العمل، ابتداء دوام المعدة من تاريخ وصولها إلى موقع العمل) مرفقا صورة من العقد وحيث نصت المادة (٦/١) من نظام الإثبات على أنه يجوز الاتفاق على آلية محددة في الإثبات بقولها (إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام.) عليه فإن كروت العمل لإثبات عدد ساعات وأيام العمل هي ملزمة للمدعي، وحيث إن المدعي لم يقدم أي كروت عمل خلال الفترة التي يدعي بأن المعدة عملت خلالها عليه تكون دعوى المدعي غير صحيحة ومستوجبة للرد. وإن آلية التعامل حسب العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها على أن يقوم المدعي بمراجعة مدير المشروع وذلك لحساب إجمالي كروت العمل ويتضمن كرت العمل عدد ساعات عمل المعدة وموقع عملها مذيلة بتوقيع مدير المشروع، وحيث إن المدعي لم يقدم تلك الكروت لعدم عمل المعدة خلال الفترة التي يدعي بها عليه فإن المدعي غير مستحق لما يدعيه. وطلب رد دعوى المدعي. وعقدت الدائرة جلسة في ٠٨/٠٩/١٤٤٥هـ، وفيها: تم سؤال المدعى عليه وكالة هل قام المدعي بتنفيذ العقد، أجاب بنعم قام بتنفيذ العقد ولكن لم يقدم بينة، ثم نهاية الجلسة تراجع عن إقراره وأنه ليس لديهم ما يثبت السداد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما تأجير معدات فانها قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى : إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ الأجرة المتبقي وقدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: اقراره بقيام المدعي بتنفيذ العقد ولكن لم يقدم بينة، ثم تراجع عن اقراره، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والاجابة، وبما أن وكيلة المدعي قدمت بينتها في سبيل اثبات دعواها المتمثلة في عقد تأجير معدات مبرم بين أطراف الدعوى متضمن تأجير المدعي للمدعى عليها معدات بمبلغ اجمالي قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال ومذيل بتوقيع الطرفين وختمهما، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر في الجلسة المؤخرة في ١٤٤٥/٠٩/٠٨هـ، بتنفيذ المدعي للعقد وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، ولا ينال من ذلك تراجع وكيل المدعى عليها عن اقراره استنادًا إلى المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات في فقرتها الأولى التي نصت على: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره ( ٣٦٠٠٠ ) ستة وثلاثون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.