حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530913786

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571070448/1445
رقم الحكم:4530913786
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571070448 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530913786 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571070448 لعام 1445 هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق مشافهةً مع المدعى عليها بالمرافعة والمدفعة في القضية الأصلية والمقيدة لدى دائرتكم برقم (439112587) وتاريخ (12/7/1443هـ) وحضرت الجلسات حسب محاضر الضبط والمدونة في القضية وحكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) الذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية في القضية الأصلية/مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري (...) ما يلي أولاً: (11) إحدى عشر كيلو من الذهب الصافي عيار (24) وثانياً: كسر ذهب وزنها (7.026.1) سبعة كيلو وستة وعشرين جرماً عيار (21) وقد تم الاعتراض على الحكم الابتدائي وتم قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم والحكم مجدداً برفض الدعوى وبذلك تحققت النتيجة والمصلحة للمدعى عليها وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بأجرة المثل بقيمة تقديرية مبلغ قدره (429,700) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الحكم الابتدائي. 2- حكم الاستئناف، 3- صور من ضبوط الجلسات. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 10/ 09/ 1445هـ، وملخصها: حضر المدعي، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة. وبسؤال المدعي عن الدعوى والبيِّنات؟ ادعى بما ورد أعلاه، وحصر بينته في المستندات المدونة أعلاه. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (429,700) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة ريال سعودي؛ أتعاباً للمحاماة عن الدعوى رقم: (439112587) وتاريخ (12/ 07/ 1443هـ) المقيدة بهذه الدائرة؛ فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى؛ استناداً للمادة (16/ 9) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (28/ 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة. وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة؛ فإن الدائرة قد عدت الخصومة حضورية؛ استناداً للمادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المدعي قد قدم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في الحكم الابتدائي، وحكم الاستئناف، وصور من ضبوط الجلسات، وهو ما يثبت قيام المدعي بالترافع عن المدعى عليها. ولما كان المدعي قد قرر أن الاتفاق بينه وبين المدعى عليها على الترافع عن المدعى عليها في الدعوى الأصلية كان اتفاقاً شفهياً. واستناداً للمادة (26) من نظام المحاماة، والتي نصت على أن: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. وبعد الاطلاع على الدعوى الأصلية وجلساتها، والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير أتعاب المدعي في ترافعه عن المدعى عليها في الدعوى الأصلية بالمبلغ الوارد في منطوق الحكم. واستناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بالاستئناف خلال المدة المقررة في المادة (79) من النظام ذاته. لذلك كله؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) للذهب والمجوهرات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره: (170,000) مائة وسبعون ألف ريال سعودي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث