حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530904166
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571064655/1445
رقم الحكم:4530904166
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571064655 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530904166 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٤٦٥٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (مجموعة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٢٧٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ والمنظورة لدى (السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بنقل بضائع عن طريق البر، ونتج عن هذا التعاقد مبلغا وقدره (١٠٢,١٠٨) مائة واثنان ألف ومائة وثمانية ريالات في ذمة المدعى عليها وتعنتت وماطلت عن سداده، مما اضطر موكلتي لمقاضاة المدعى عليها بواسطة مكتبنا وصدر حكم بثبوت المديونية لصالح موكلتي.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٧٣٤٤٤) ،ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغا قدره ٣٧.٩٥٠ ريال ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم (٤٥٣٠٠٧٣٤٤٤) ٠٨/٠٢/١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٩٢٧٦٦٦) الصادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. ٢- عقد خدمات قانونية المبرم بين المدعية وشركة (...). وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠٩/١٤٤٥هـ ،وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بصحة صدور الحكم في الدعوى الأصلية، ولكن هذه الدعوى مقامة على مالك المؤسسة، بينما الدعوى الأصلية مقامة على المؤسسة نفسها، كما أن المدعى عليها في الدعوى الأصلية مقر منذ البداية باستحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، ولم تماطل فيه، وإنما كانت المدعية تطالب بأعلى مما تم الحكم به، ولكن تبين أن دعواها فيما زاد على ما أقرت المدعى عليها غير صحيح ولا استحقاق لها فيه، وبالتالي لم يحصل أي مماطلة من المدعى عليها ولم تحوج المدعية لإقامة الدعوى من الأساس واطلب رد الدعوى، وبعرضه على المدعية أجابت: بأن المدعى عليه لم يقر بالمبلغ المحكوم به إلا أمام المحكمة أما في جلسات الصلح فلم يقر به إطلاقاً، وقبل الصلح ورفع الدعوى كان موكلي يتواصل مع المدعى عليه للسداد ولكن كان يماطل في ذلك، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب: بأن موكلة المدعية بالفعل تواصلت مع موكلي لطلب السداد ولكنها كانت تطالب بأعلى مما أقررنا به، وكان موكلي على استعداد لدفع ما أقر به، ولكن المدعية لم توافق إلا بسداد كامل مطالبتها وهذا هو سبب لجوئها للمحكمة، وبسؤال المدعية البينة على مطالبتها للمدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها دون ما زاد عليه قبل رفع الدعوى فأجابت: بأن موكلتها لم تطالب المدعى عليها قبل رفع الدعوى إلا بكامل المطالبة في الدعوى الأصلية وهو مبلغ (١٥٦,٧٥١) مائة وستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً ولم تطالبها قبل رفع الدعوى بدفع الجزء الذي أقرت به فقط، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٩٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أنه لم يحصل أي مماطلة من المدعى عليها ولم تحوج المدعية لإقامة الدعوى من الأساس، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧,٩٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالاً، عن مصاريف القضية رقم (٤٤٧٠٩٢٧٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ، الصادر بها حكم هذه الدائرة المؤرخ في ٠٨/٠٢/١٤٤٥هـ، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت في الدعوى الأصلية منذ بدايتها بجزء مما طالبت به المدعية وأنكرت ما زاد عليه ، وكان الحكم في الدعوى أتى وفقا لما أقرت به المدعى عليها ، ورفض الزيادة المطالب بها من المدعية ، وبناء عليه فإن ركن الخطأ لا يتحقق والحال ما ذكر ، لأن مجرد رفع الدعوى ليس كافيا لإثبات ركن الخطأ الموجب للتعويض ، وإنما يكون كذلك إذا ثبت إخطار ومطالبة المدعية للمدعى عليها بالجزء الذي أقرت به فقط ، وليس بما زاد عليه ، ولما كانت المدعية لم تقدم ما يثبت مماطلة المدعى عليها أو إنكارها للمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها ، فبالتالي لا يتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض ، وتنهي الدائرة إلى رفض طلب التعويض المدعى به في هذه الدعوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.