حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530905649

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570870814/1445
رقم الحكم:4530905649
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570870814 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530905649 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570870814 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : شركة (...) للنقل البحري (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/11/07هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/21هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل، وطالب بإلزام المدعى عليها: بـدفع مبلغ أجرة النقل قدره (13,167.50) ثلاثة عشر ألف ومائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد، على مطبوعات المدعية، يتضمن اتفاق بين المدعية والمدعى عليها لنقل البضائع، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليها. 2-فواتير، عدد: (5)، تضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (13,167.50) ثلاثة عشر ألف ومائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة، وجزء منها مصادق عليها بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/08هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: بصحة التعاقد بين الطرفين وأما المبلغ فغير صحيح ما تطلبه المدعية بمبلغ قدره: (13,167) ثلاثة عشر ألف ومائة وسبعة وستون ريال سعودي، والمبلغ الصحيح الذي تقر به المدعى عليها هو مقابل الفاتورتين المعتمدة من المدعى عليها بتاريخ 31/ 07/ 2021م، قدرها (1,610) ألف وستمائة وعشرة ريال وتاريخ 30/ 09 / 2021م قدرها (6,440) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريال سعودي، ليكون مجموعها مبلغ قدره (8,050) ثمانية آلاف وخمسون ريال، ولظروف تمر به المدعى عليها لم تستطع سدادها وتأمل من المدعية مهلة قدرها (30) يوم لسداد هذا المبلغ. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة حصر دعواه في المبلغ المقر به مع احتفاظ موكلته في حق المطالبة بالمبالغ المتبقية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين، وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل قدره (8,050) ثمانية آلاف وخمسون ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في انه يقر بصحة استحقاق المدعية مبلغا وقدره: (8,050) ثمانية آلاف وخمسون ريال سعودي، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعى عليه وكالة أقر بحة المطالبة، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للنقل البحري شركة شخص واحد، سجل رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...)، سجل رقم: (...)، مبلغا وقدره: (8050) ثمانية ألاف وخمسون ريال سعودي، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث