حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530904535
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571076910/1445
رقم الحكم:4530904535
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571076910 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530904535 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (أدوات ومواد بناء) عدد (٠) (أدوات ومواد بناء) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أن يتم توريد أدوات ومواد البناء، وحيث إن المدعى عليها قامت بتوفير وتوريد أدوات ومواد بناء بقيمة (٨.٩٠٩،٦٨) ثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة ريال وثمانية وستون هللة، ولم تقم بتوريد وتوفير باقي الأدوات ومواد البناء المتفق عليها بقيمة (٢١.٠٩٠،٣٢) واحد وعشرون ألف وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢١,٠٩٠.٣٢) واحد وعشرون ألفًا وتسعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها مما أدى إلى (اللجؤ الى القضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢١,٠٩٠.٣٢) واحد وعشرون ألفًا وتسعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي.هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٨/٩/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصها: "تتلخص دعوى موكلتي في القدر اللازم لتحريرها حيث إن موكلتي شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) قد تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم ( ... ) شفهيًا لتوريد وتوفير أدوات ومواد البناء في مشاريعها العقارية بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ألف ريال تم تحويلها من حساب موكلتي إلى حساب المدعى عليها على أن يتم توريد أدوات ومواد البناء، وحيث إن المدعى عليها قامت بتوفير وتوريد أدوات ومواد بناء بقيمة (٨.٩٠٩،٦٨) ثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة ريال وثمانية وستون هللة، ولم تقم بتوريد وتوفير باقي الأدوات ومواد البناء المتفق عليها بقيمة (٢١.٠٩٠،٣٢) واحد وعشرون ألف وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة. لذا فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي:١- إلزام المدعى عليها بدفع باقي المبلغ وقدره (٢١.٠٩٠،٣٢) واحد وعشرون ألف وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة.٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. " وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: حوالة بنكية بالمبلغ الإجمالي وكشف حساب على مطبوعات موكلتي هكذا أجاب وبالاطلاع عليهما تبين أن الحوالة لم تتضمن اسم المحول له وبعرض ذلك عليه أجاب قائلا: سأرسل كشف حساب من مصرف (...)يتضمن تحويل المبلغ للمدعى عليها هكذا أجاب فجرى إرساله عبر المحادثة والاطلاع عليه وإضافته إلى ملف القضية وبسؤاله عن بينته على التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلا: العقد مع موكلتي كان شفاهة ولا بينة لدي هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن ترد مبلغا قدره واحد وعشرون ألف وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة (٢١.٠٩٠.٣٢)قيمة المتبقي من البضاعة التي لم تقم المدعى عليها بتوريدها على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وقدم سندا حوالة إلى المدعى عليها بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليها -والحال ما ذكر- قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، ولما كانت المدعية قد سلمت المدعى عليها قيمة البضاعة فقد نفذت الالتزام الواقع عليها، وأخلت المدعى عليها بتسليمها للبضاعة فيحق للمدعية والحال ما ذكر طلب فسخ العقد واستعادة المبلغ بناء على المادة(١٠٧) من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وراد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وأما عن مطالبة المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي، ولما نصت المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية:" كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. "، وبما أن المدعى عليها ثبت خطأها على النحو السالف بيانه والمتمثل في مماطلتها وإلجاء المدعية لرفع هذه الدعوى، إلا أن ذلك لا يكفي لتعويض المدعية، بل لابد من ثبوت الضرر وهو غرم المدعية بسبب هذا الخطأ، وحيث إن المدعي وكالة لم يقم البينة على وقوع الضرر على موكلته، والأصل عدمه، ولما نصت عليه المادة (١٣٦) من نظام المعاملات المدنية:" يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر. "، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مكتسب للصفة النهائية من حين صدوره بناء على الفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)بالسجل التجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية شركة (...)شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره واحد وعشرون ألف وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة (٢١.٠٩٠.٣٢)، ورفض ما سوى ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.